القانون يعترف بعقود العمل غير المكتوبة ويقنن عمالة الأطفال والقصّر منح مشروع قانون العمل الجديد حق التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية للأجانب وغير المسلمين، مانعا التمييز في منح عقود العمل القائمة على السن والجنس والحالة الاجتماعية المادية والعلاقات العائلية والقناعات السياسية والانتماء للنقابات العمالية. والإضافة التي جاءت بها المادة 31 من مشروع قانون العمل، تتمثل في منع التمييز في التوظيف بالنسبة إلى الأجانب وغير المسلمين والانتماء لأي حزب أو امتلاك قناعات سياسية أو الانخراط في أي نقابة عمالية، خاصة في ظل تنامي الجاليات الأجنبية وغير المسلمة في الجزائر وزيادة عدد النقابات المستقلة والأحزاب السياسية التي ظهرت للوجود منذ تشريعيات 2012. وفي سياق متصل، يوضح مشروع القانون الذي تملك "البلاد" نسخة منه أنه قد تم الاعتراف بعقود العمل غير المكتوبة، حيث تم في هذا الإطار إعادة تعريف عقد العمل في القانون ضمن المواد 19 و20 و21، أين تم الاعتراف بالعقود غير المكتوبة، أين يوضح كذلك أنه في حالة كتابة العقد فالقانون يجبر رب العمل على تحريره باللغة العربية ومنح نسخة خاصة للموظف كما يمكن ترجمة العقد إلى لغة أجنبية في حال كان أحد الطرفين أجنبيا، كما أدرج كذلك في هذا الإطار المادة 22 التي تعتبر ضمن فقرتها الثانية العامل موظفا دائما في حال عدم وجود عقد عمل يحدد ارتباطه بالمؤسسة التي يشتغل فيها بمدة زمنية، أين يوجب القانون كذلك على رب العمل تبرير سبب تحديده لمدة العقد في حال عقد عمل مؤقتا، إضافة إلى إلزام الموظف بفترة زمنية محدودة في حال تقديمه لطلب تحويل عقد عمله إلى عقد دائم، أين أوجبه بضرورة تقديم هذا الطلب ضمن آجال محددة أقصاها إنهاء عقد عمله المؤقت الذي لا يمكن أن يتجاوز عدده حسب القانون الجديد 3 عقود "سي دي دي" وهي المادة التي تم إدراجها باقتراح من منظمات أرباب العمل. وفي الإطار ذاته، أدرج القانون مادة جديدة يلزم فيها طرفي عقد العمل سواء تعلق الأمر بالموظف أو صاحب العمل الراغب في إنهاء العقد إعلانا مسبقا لهذه الرغبة ضمن آجال حددها القانون بشهر واحد بالنسبة إلى الموظفين والعمال العاديين وشهرين بالنسبة إلى التقنيين وثلاثة أشهر للإطارات السامية عند تقديم الاستقالة أو إنهاء عقد العمل. كما حدد القانون عدد ساعات العمل الليلية بسبع ساعات تمتد من التاسعة مساء إلى غاية السادسة صباحا تشمل ساعة راحة واحدة، للأشخاص العاملين ليلا. إعادة تقنين عمالة الأطفال ومراقبة العائد المادي لعملهم في سياق غير بعيد، أعاد القانون هيكلة المواد الخاصة بعمالة الأطفال، أين وضع القانون شرطا أساسيا يتمثل في رخصة أبوية لتشغيل القصّر الأقل من 16 سنة إلا في حالة عقود التمهين وبرخصة من ولي الأمر الشرعي على أن توجه نسخة منها إلى مفتشية العمل، مانعا كذلك تشغيل من دون سن 18 سنة ليلا، إضافة إلى منع تشغيل الأطفال بين سن 6 إلى 16 سنة إلا بموافقة ولي الأمر وخارج أوقات الدراسة في كل الأعمال المتعلقة بالنشاطات التلفزية والإشهار، كما ألزم القانون الجديد صرف ما يقارب 60 بالمائة من العائد المادي يمكن أن يسيره الولي الشرعي ما يتم صرفه لحساب القاصر، فيما يوضع 40 بالمائة من العائد المادي ضمن حساب بنكي باسم القاصر ولا يمكن استعماله إلا عند بلوغ سن الرشد المدني ويعاقب الولي الشرعي المخالف لهذا القانون. إعادة تعريف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أعاد مشروع قانون العمل التمهيدي تعريف الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون الذي يطبق حتى على المؤسسات والإدارات العمومية المحدد عن طريق مرسوم يطبق على المستوى الوطني الذي يشمل الأجر القاعدي بالإضافة إلى العلاوات والمنح المتعلقة بالمردودية والإنتاجية ونتائج العمل، أما المنح والعلاوات المعفية من الاحتساب ضمن الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون تحدد عن طريق التنظيم. لا إضرابات قبل الاحتكام إلى لجنة الصلح ووضع مشروع قانون العمل الجديد أمام الفروع النقابية للاحتكام إلى لجنة الصلح بين الإدارة والعمال وانتظار نتائجها لمدة 48 ساعة قبل وضع الإشعار المسبق للإضراب على أن يمتثل العمال إلى كل أوامر الهيئات المختصة ضمن التشريع ساري المفعول أي قانون العمل، إضافة إلى احترام الراغبين في العمل وغير المضربين في إطار احترام حرية العمل. القانون يلتفت لأول مرة إلى التحرش في أماكن العمل من جهة أخرى، سلط قانون العمل الجديد ولأول مرة الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل، أين وصف القانون هذا الفعل بالفعل الخطير الذي يجب أن يتعرض أصحابه لإجراءات ردعية وعقوبات جزائية وتأديبية، حيث يعرض هذا القانون ضرورة حماية العامل والموظف العامل المتعرض للتحرش من المضايقات الممارسة عليه من طرف رب العمل.