انتقدت النقابة الوطنية للتربية المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد الصادر في جويلية 2014 من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل والمتكون من 661 مادة موزعة على سبعة كتب، وذلك في شقه المتعلق بالقيود التي تضمنها على ممارسة الحق النقابي والإضراب ووضع الحريات النقابية وحق الإضراب في خطر، متغاضية عن باقي الأبواب والفصول التي لا تهم الوظيف العمومي بل المؤسسات الاقتصادية. وقال الأمين الوطني يحياوي في تصريح ل«الشعب" أن القراءة الأولية لمشروع قانون العمل تبين أنه يتضمن بهذا الخصوص أربع مواد وصفها بالخطيرة تتعلق بممارسة حق الإضراب والتي تتمثل في المادة 338 التي تنص على ضرورة تضمن إشعار الإضراب المدة وقضيته وعدد المشاركين وتاريخ ومكان حدوثه وإلا سيكون تحت طائلة البطلان. ونفس الأمر بالنسبة للمادة 339 التي تنص على أن مدة إشعار الإضراب المقرر سابقا، لا يمكن أن تخضع إلى أي تجميد أو تجديد أو نقل، في حين تنص المادة 342 على أن أيام الإضراب ليست مدفوعة الأجر بحكم تجميد علاقة العمل أيام الإضراب، أما المادة 343 فتضمنت أن القيام بالإضراب دون احترام الإجراءات القانونية خطأ جسيما ويترتب عليه تطبيق الإجراءات المقررة في مجال الانضباط. وأوضح يحياوي أن الإضراب غير المحدود أصبح ممنوعا بموجب هذا القانون بحكم اشتراطه لإلزامية تحديد مدة الإضراب في الإشعار وإلا أصبح إضرابا باطلا مع ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من الإضراب، أي تقدير عدد العمال المعنيين بالإضراب والمقصود بذلك الأسلاك والرتب المعنية، ما يعني حسب النقابة تقييدا واضحا لحرية الإضراب والممارسة النقابية، إذ تصل الإجراءات الردعية إلى حد الطرد دون أي تعويض، كما ينص عليه المشروع في حالة ارتكاب خطأ مهنيا جسيما من الدرجة الرابعة ما يعني إلغاء الحصانة النقابية. واعتبرت النقابة على لسان المكلف بالتنظيم بأن مضامين مشروع القانون التمهيدي لقانون العمل الجديد المتعلقة بالإضراب تعجيزية وهجوما على المكاسب، ووسيلة لإفراغ حق الإضراب من محتواه عبر تقييد أشكال ممارسته بعديد من الإجراءات من خلال المواد المذكورة اعلاه، وتضييق مجالات خوضه من طرف العمال، والتضييق على حق العمل النقابي، بالإضافة إلى الغرامات المالية القاسية التي تفرض على الموظفين التي تصل إلى 10 آلاف دينار في حالة تقديم طعن لا يخضع لشروط قانونية حسب ما تنص عليه المادة 241. يضاف إلى ذلك ما تضمنته المادة 60 التي تنص على أن اليوم الذي يخصص للعطلة الأسبوعية في ظروف العمل العادية هو الجمعة، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه القانون الدولي للعمل الذي يؤكد ضرورة حصول العمال على يومين للراحة أسبوعيا، كون أن هذه المادة لم تحدد الفئة المعنية بها ما إذا كانوا عمال الوظيف العمومي أو المؤسسات الاقتصادية . وفي المقابل أشار ذات المتحدث إلى أن المادة 32 أبقت على الفراغ القانوني المتعلق بالفترة التجريبية للموظفين الجدد ، حيث تم إقرارها ب 6 أشهر لفئة معينة و 12 شهرا لفئات أخرى لم يذكرها و هذا في حد ذاته فراغا، في حين لم تذكر المادة 45 إن كان العامل الذي يشتغل ساعات إضافية يحظى بمنح وعلاوات خاصة بذلك . كيفية إثبات التحرشات في أماكن العمل غير واضحة وبخصوص بنود المواد 56، 57، 58 و59 في الباب المتعلق بالتحرشات الجنسية في مكان العمل ثمنت النقابة ما تضمنته هذه المواد كونها تمثل مكسبا يكرس الحماية القانونية للمرأة في المحيط المهني، وهي قيمة تضاف لما تضمنه مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات في هذا الجانب . وفي المقابل أشار يحياوي إلى أن هذه المواد تبقى مبهمة كونها لم تذكر كيفية إثبات التهمة على الجاني والضحية ، وبالتالي إبقاء الأمر بيد السلطة التقديرية للمسؤول ما يفتح الباب أمام التعسف في استعمال السلطة وضياع الحقوق سواء بالنسبة للضحية أو الجاني، داعيا لأن تكون أكثر وضوحا ودقة في هذا الشق. وعلى ضوء الدراسة النقدية التي قدمتها "الأسنتيو" أكد يحياوي استعداد النقابة لخوض جميع الأشكال النضالية وانخراطها في جميع المشاورات بالرغم من عدم استشارة الوزارة المعنية بهذا المشروع لأي نقابة مستقلة ، مطالبا الوصاية بضرورة إشراكهم في صياغة قانون العمل الجديد لأنه لا يهم فقط المنخرطين في اتحاد العمال الجزائريين بل كل عمال قطاع الوظيف العمومي ، و كذا اشراكهم في الثلاثية المقبلة التي سيعرض عليها هذا القانون . من جهة أخرى تحدث المكلف بالتنظيم على مستوى "الأسنتيو" عن إمكانية التعبئة من خلال التنسيق مع المنظمات النقابية المستقلة في جميع القطاعات لاسيما التربية والصحة باعتبارهما أكبر موظفي الوظيف العمومي، وكذا الجمعيات الحقوقية المعترف بها في القانون بهدف تعديل مشروع قانون العمل الحالي خدمة للقطاع والعمال عامة.