حدد الوزير الأول أحمد أويحيى مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لاقتناء سكن اجتماعي أو بناء السكنات الريفية، بالموازاة مع تحديد مستويات دخل طالبي الاستفادة من هذه الأنواع من السكنات وكيفيات منح المساعدة، انطلاقا من كونه يستثني مالكي العقارات أو الأشخاص المستفيدين من سكن عمومي إيجاري . وجاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية أن طالبي المساعدات لاقتناء سكن جماعي يتحصلون على مبلغ 70 مليون سنتيم إذا كان دخل الشخص المعني يتجاوز مرة واحدة الدخل الأدنى المضمون أو أقل من أربع مرات أو يساوي الدخل القاعدي، أي من 15 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، وهو الدخل الذي يضاف إليه عند الاقتضاء دخل الزوج. وأشار المرسوم الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بناء على تقرير وزير السكن والعمران، أن طالبي المساعدات المباشرة الذين يتراوح راتبهم ما بين 4 إلى 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، يستفيدون من مبلغ 40 مليون سنتيم في إطار هذا الأجراء، أما بشأن بناء سكن ريفي فإن المعنيين يستفيدون من مساعدات مباشرة للدولة قدرها 70 مليون سنتيم شريطة أن لا يتجاوز الراتب الشهري 6 مرات الدخل الوطني المضمون. ووقفت المادة الثانية من المرسوم على تحديد مفهوم السكن الترقوي المدعم باعتباره سكنا جديدا ينجزه متعهد بالترقية العقارية وموجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم، على أنه يجب أن ينجز المتعهد السكن الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف المالية والسكن. وأضاف المرسوم أن السكن الموجه للبيع بالإيجار الذي يندرج ضمن السكنات الجماعية فهو كل سكن ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05 105 على أساس تمويل بنكية، بينما أوضح السكن الريفي المقصود بالمرسوم هو كل سكن ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة شريطة أن ينجز في فضاء ريفي . واشترط المرسوم للاستفادة من المساعدة المباشرة بالمقابل ألا يكون الشخص المعنى مالكا لعقار ذا استعمال سكني، أو قطعة أرض صالحة للبناء إلا إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار السكن الريفي، ويُستثنى أيضا الأشخاص المستفيدون من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو سكن اجتماعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن، وفي حال ما إذا كان الطالب مستأجر سكن عمومي إيجاري فإنه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة إلى بشرط إرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة، وهي الشروط التي يلزم بها كذلك طالب الاستفادة من المساعدة.أما عن كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة والنصوص التطبيقية للمرسوم، فيتم تحديدها بناء على قرار من طرف الوزير المكلف بالسكن، في حين أشار المرسوم أن الحصول على المساعدة المباشرة لا تلغي الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض إذا كان الشخص المعنى مستوفيا لشرط السن السارية لدى البنوك، وإذا كان دخله الشهري محصورا ضمن الحدود المقررة.