أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الادارات والمؤسسات العمومية، بالتعجيل في تطبيق الأجر الوطني الأدنى الجديد من خلال إدراج الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 78 مكرر وذلك بأثر رجعي من جانفي 2015، حيث ستتجاوز القيمة الحقيقية "للسميڤ" 18 ألف دج لتقترب من 20 ألف دج لعدد كبير من الفئات العمالية. ويهدف المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جويلة 2015 المحدد لإجراءات تطبيق الأجر الوطني المضمون في المؤسسات والإدارات العمومية الموقع من طرف المدير العام للوظيف العمومي بوشمال والذي وجهته مديرية الوظيف العمومي إلى مختلف الهيئات والمؤسسات، إلى تحديد إجراءات تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون في المؤسسات والإدارات العمومية، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 59.15 المؤرخ في 8 فيفري 2015 وأكد المنشور أن المرسوم يحدد عناصر الأجر الوطني الأدنى المضمون المتمثلة في الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، الخبرة المهنية أو أي تعويض بدفع بعنوان الأقدمية وتنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإظافية والظروف الخاصة بالعزلة وكذا المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي. وبناء على هذا، فإن تحديد الراتب الخام الواجب مقارنته مع الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد ب 18 ألف دج للشهر طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11/ 407 المؤرخ في 2011 يجب أن ياخذ بعين الاعتبار مختلف عناصر الراتب باستثناء تعويض الخبرة المهنية أو أي تعويض أو علاوة تدفع بعنوان الأقدمية، علاوة المردودية أو أي علاوة من نفس الطبيعة كعلاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين الأداء في التسيير، العلاوة المرتبطة بالعزلة والمتمثلة في العلاوات المرتبطة بممارسة المهام في بعض المناطق الجغرافية كالتعويض النوعي عن المنصب. يجدر التوضيح أن مبلغ الفارق في الدخل والمبلغ الدي يعادل الترقية في درجتين والزيادة في تعويض الخبرة المهنية والمنحة الجزافية التعويضية تشكل أيضا عناصر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تطبق على الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة بتوقيت كامل أو جزئي.