كشف مرسوم تنفيذي صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن القانون المتعلق بإعادة تعريف الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون سيدخل حيز العمل ابتداء من أول جانفي 2015.وسيستفيد العمال التابعون لقطاع الوظيفة العمومية المعنيين من مخلفات للأجور ل6 أشهر الماضية، على أن المرسوم لم يخض في تفاصيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، تاركا الأمر إلى النصوص التطبيقية أو قوانين ستصدر لاحقا. واكتفى المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، بإضافة المادة 2 مكرر لتتمة وتعديل المرسوم السابق الصادر في 8 فيفري 2015، مركزا فقط على تاريخ تطبيق القانون، عقب العديد من التأجيلات كانت وراء عدم تجسيد القرار على أرض الواقع، على الرغم من أن إلغاء المادة 87 مكرر كانت إحدى أبرز النقاط التي اتفق عليها الشركاء في الثلاثية، وأعلن عنها الوزير الأول قبل قرابة السنة.ويشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، حسب المرسوم التنفيذي رقم 15 59 الصادر في فيفري الماضي، التعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء مجموعة من التعويضات ذكرت على سبيل الحصر، تعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، بالإضافة إلى تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية، وكذا الظروف الخاصة بالعزلة أو المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي.