كلفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن، بالشروع في جمع زكاة الفطر، ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم اللجان إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قيمة الزكاة لهذه السنة تقدر ب100 دينار جزائري. ردت مصالح وزارة محمد عيسى، أمس، في بيان لها، على أئمة ومشايخ السلفية في الجزائر، الذين يرفضون إخراج زكاة الفطر بالقيمة، حيث أوضحت الوزارة أن زكاة الفطر لهذه السنة قدرت بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (02 كلغ) من غالب قوت البلد. وأوضحت الوزارة أنها كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن، بالشروع في جمع زكاة الفطر، ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه لا تشرق شمسه حتى يصل للمستحقين حقهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس. من جهة أخرى، فإن أغلب مشايخ السلفية وأئمتها في الجزائر، يعارضون مسعى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك منذ زمن طويل، في دعوتها للمسلمين لإخراج زكاة الفطر نقدا وقيمة، حسب ما نشر الشيخ فركوس عبر موقعه الإلكتروني، ضمن رسالته الشهرية في رمضان، حيث نشر مقالا بعنوان "زكاة الفطر مسائل وأحكام"، بعض ما جاء فيه "أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ (المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ)، قال النوويُّ رحمه الله : "ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة"، وأضاف "ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته". وشرح قائلا "أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها. ويضيف فركوس "والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله".من جانبها، ذكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، غني أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته، موضحا أنه ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما من الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين. وهو -حسب الوزارة- مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، موضحا أيضا "وبهذا أفتى علماء الجزائر"، مضيفا أن هؤلاء وغيرهم رأوا أن "إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وذلك يتحقق بدفع القيمة".