المطالبة بمضاعفة الجهود لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير    زروقي يبحث سبل التعاون في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية مع نظيريه الصومالي والموزمبيقي    اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي بالقاهرة قبيل انطلاق أشغال القمة العربية الطارئة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48405 شهداء و111835 جريحا    المغرب: حرية التعبير أصبحت جريمة في البلاد في ظل التراجع الخطير للحريات العامة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين والإنتهاكات الممنهجة في الصحراء الغربية    رمضان 2025 : الديوان الوطني للخدمات الجامعية يسطر برنامجا خاصا لفائدة الطلبة    نشرية خاصة : أمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" في المرتبة الثانية وطنيا حسب تصنيف "سيماجو" الدولي    وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الامتحانات للسنة الدراسية 2025/2024    المجلس الشعبي الوطني: عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    الرئيس تبون يقرر عدم المشاركة شخصيا في القمة العربية    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آباء "يطلقون" أبناءهم وحاضنات "تذبحهن" السلطة التقديرية للقاضي
نشر في البلاد أون لاين يوم 06 - 02 - 2017

الداخل لأروقة المحاكم والمتمعن في نوعية القضايا المطروحة ومواضيعها، يدرك جيدا إلى أي درجة وصلت أنانية بعض الآباء الذين يستغلون قِوامتهم والنصوص القانونية الساذجة أحيانا من أجل عقاب طليقاتهم عن طريق الأولاد أو ممارسة اللامسؤولية المدمرة، فعدد قضايا عدم تسديد النفقة المطروحة بالمحاكم التي تتجاوز ال 20 ألف قضية حسب آخر الإحصائيات تثبت أن هناك خلل كبير يقتضي إعادة النظر في القوانين المعمول بها أو الاجتهاد على الأقل من أجل حماية الأمهات الحاضنات والأبناء بشكل أخص.
فالمتمعن في الأحكام القضائية الصادرة من قسم شؤون الأسرة وقيمة النفقة المحكوم بها لصالح المطلقة تعسفا أو بالتراضي يعتقد أن بعض القضاة لا يتعاملون مع القضايا وفق الوضع المعاش، بالنظر إلى المبالغ المحكوم بها فقد أضحت سببا آخر مشجعا على الطلاق، فالحكم على رجل طلق زوجته بنفقة لا تتعدى ال4 آلاف دج غذاء وكسوة وعلاجا للطفل- في بعض الحالات- لن يكون سوى تسهيلا لتفكيك الأسر لأن مبلغا كهذا يستهلكه الرجل المدخن فقط في التبغ أو بطاقات تعبئة الهاتف النقال، دون الحديث عن مبلغ بدل الإيجار الذي يضاهي أحيانا ال8 آلاف دج.
وهنا تطرح السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بمبالغ النفقة مراعاة لظروف الطرفين قضية معاناة المطلقة كونها "ذبحت" العديد من الحاضنات، فبعضهنّ تعمل وتتقاضى راتبا يسد حاجيات أبنائها، في حين أخريات لا يملكن لا سكنى تأويهن ولا دخلا ولا سندا يعيلهن وليس هناك أمرّ من أن يتجرع طفل يخطو خطواته الأولى في الحياة مرارة الحرمان من حقه في النفقة بعد مرارة اليتم، والأمر سيان لدى المطلقة الحاضنة التي تحرم من الزواج مرة أخرى وإيجاد سند لها في هذه الحياة بسبب قانون يتيح لطليق وأب "لا مسؤول" أن يحرمها من حضانة أبنائها ليس حبا فيهم ولكن نكاية في أمهم في "حرب" طلاق تستهلك الأعصاب وتدمر الأطفال شر تدمير.
هؤلاء الآباء منهم من تهرب من دفع النفقة بالتحايل على القانون والاستفادة من ثغراته وتخلى عن زيارة أطفاله وسد احتياجاتهم بعد الطلاق لأنه كوّن أسرة جديدة، فيقرر بأنانية أن "يطلق" أبناءه أيضا، تخلصا من المسؤولية ولتخفيف الأعباء، وقد وجدت العديد من المطلقات أنفسهن ضحية مرة أخرى بعد الطلاق عند لجوء الزوج السابق إلى تزوير كشوف الراتب وغيرها من الوثائق المتعلقة بالدخل من أجل أن يستفيد من الحكم بمبلغ نفقة زهيد لا يكفي حتى لأسبوع واحد.
وقد وقفنا على العديد من الحالات المماثلة لمطلقات يمتهن أزواجهن السابقون التجارة والأعمال الحرة ليجدن أنفسهن مجبرات على التحول إلى محاسبات ماهرات من أجل تربية طفل أو أكثر بنفقة غذائية قليلة جدا، فإذا كان الأوروبيون الذين لا يقدسون الزواج على غرارنا نحن المسلمين يحكمون في قضايا الطلاق بنصف ممتلكات الرجل لصالح المرأة أليس الأجدر بنا كمسلمين أن نجتهد من أجل الحفاظ على الأسر من شبح الطلاق لأتفه الأسباب وتشديد القوانين من أجل حماية أطفال هم جيل المستقبل؟ ونُعلم هذا النوع من الآباء أنهم كلهم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ضمانا لحقوق انتُهكت باسم القانون.

اقتطاعها مباشرة من الرصيد مع التحقق من وضعية المطلق
قانونيون يدعون إلى إيجاد آليات لضمان تحصيل النفقة بعد الطلاق

تؤكد الإحصائيات المتعلقة بقضايا عدم تسديد النفقة على مستوى محاكم الوطن الحاجة إلى اجتهاد قضائي واستحداث آليات جديدة لضمان تحصيل الأمهات الحاضنات للنفقة وبالتالي تقليص عدد القضايا المطروحة على المحاكم.
وفي جولة استطلاعية ل "البلاد" لمعرفة آراء رجال القانون في هذا الشأن، أجمع هؤلاء على ضرورة إيجاد مخارج لمشكل عدم التزام الآباء المطلقين بدفع النفقة المحكوم بها للمطلقة الحاضنة، ومن ضمن الآليات المقترحة من قبل الحقوقي بوجمعة غشير تعيين مساعدة اجتماعية من قبل القاضي المكلف بقضايا الطلاق للوقوف على حقيقة الوضعية الاجتماعية للأب قبل إصدار الحكم وتحديد قيمة النفقة على ضوء الحالة الاجتماعية للمطلق، وذلك لمواجهة لجوء الآباء إلى التحايل من خلال تقديم وثائق تثبت البطالة أو الأجر الزهيد وغيرها من التلاعبات التي يهدف من خلالها إلى الحصول على حكم مخفف بالنفقة.
كما أكد غشير على ضرورة التعريف بصندوق النفقة كآلية جيدة لتخليص الحاضنات اللواتي يجدن صعوبة في تحصيل النفقة من هذا العناء، وذلك من خلال الاستشارات القانونية المجانية على مستوى الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة ونقابات المحامين، فيما اقترح آخرون اعتماد الآلية المطبقة في صندوق النفقة والمتمثلة في الاقتطاع الشهري للنفقة مباشرة من الحساب البنكي للأب بعد الطلاق، بدل أن تضطر المطلقة الحاضنة إلى الجري وراء الطليق لإقناعه بالالتزام بدفع النفقة شهريا كواجب شرعي وقانوني.

مديرة تحسين قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني، اللان عائشة ل"البلاد":
"صندوق النفقة مفعل وعلى الحاضنات اللجوء إلينا بدل استعطاف الطليق"

على عكس ما هو متداول، أكدت المديرة الفرعية للنشاطات والبرامج وتحسين قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عائشة اللان، أن صندوق النفقة مفعل، ويسير بشكل جيد منذ السنة الماضية، بعدما كانت بدايته "محتشمة" في 2015، نظرا إلى جهل الكثيرين به سواء كانوا قانونيين أو حتى مطلقات حاضنات.
ودعت ذات المسؤولة إلى أنه "على الأمهات الحاضنات اللواتي يجدن صعوبة في تحصيل النفقة الشهرية من الطليق أن يلجأن إلي الصندوق طالما أن القانون يتيح ذلك بدلا من أن تلجأ إلى استعطاف الطليق أو اللهث وراءه من مكان إلى آخر للحصول على حقها الشرعي والقانوني لها ولأبنائها بعد الطلاق" .
وقدمت عائشة اللان، في لقاء مع "البلاد"، جملة من التوضيحات المتعلقة بتسيير صندوق النفقة الذي استحدث في 2015 بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشرفت لجنة مختلطة من وزارة العدل والتضامن والمالية على وضع آليات تسيير الصندوق الذي استحدث لفائدة فئة ظلت لسنوات طويلة مهمشة من قبل القضاة رغم ارتفاع قضايا عدم تسديد النفقة.
وأضافت المتحدثة أن الصندوق يضمن تسديد النفقة الشهرية للمطلقة الحاضنة والنفقة المحكوم بها للمطلقة من نفقة العدة والمتعة إلى التعويض على الطلاق التعسفي وذلك في حالات امتناع الطليق عن تسديد المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة أو تعذر ذلك لعدم تمتعه بدخل شهري أو جهل المطلقة لمكان إقامة المعني، حيث يلتزم الصندوق بدفع النفقة المحكوم بها للأطفال إلى غاية سقوطها شرعا ببلوغ الولد سن الرشد والطفلة بزواجها.
وللاستفادة من الصندوق يشترط على المعنية توفير محضر امتناع يحرر من قبل المحضر القضائي ونسخة عن الحكم القضائي للطلاق وما يترتب عنه، بالإضافة إلى ملئ استمارة طلب الاستفادة من صندوق النفقة مع صك بريدي مشطب وتقديم الملف إلى قاضي شؤون الأسرة على مستوى المحكمة التي صدر فيها الحكم بالطلاق، تضيف محدثتنا.
وتابعت عائشة اللان بالقول إن القاضي يفصل في طلب المطلقة في 5 أيام بشكل لا يقبل الطعن بسبب أن النفقة من الأحكام المستعجلة التي لا تقبل التأجيل على أن تبلغ مديرية النشاط الاجتماعي والتي تبلغ بدورها الوزارة والأطراف المعنية بقرار القاضي من أجل صرف المبلغ في أجل 25 يوما.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة أن دفع مبالغ النفقة تسقط أيضا في حال التزام الأب بدفعها شهريا مثلما هو محدد في الحكم القضائي، على أن تسترجع الدولة ممثلة في وزارة المالية مبالغ النفقة وديا أو إجباريا من خلال الاقتطاع من الحساب البنكي للمطلق وهي الآلية التي دفعت ببعض الآباء إلى الالتزام بدفع النفقة شهريا خوفا من أن تكون الاقتطاعات تفوق المبالغ المحكوم بها، كما أن الآلية هذه تشكل تمويلا ذاتيا للصندوق بعدما دعمت وزارة المالية إنشاءه بمبلغ مليار دج.
عائشة اللان التي ردت على القول إن الصندوق يدفع بالمطلقين إلى الاتكالية وعدم دفع النفقة لعلمهم بتوفر مورد مالي آخر للأم الحاضنة بالقول إن الهدف من تفعيل صندوق النفقة هو حفظ كرامة الأمهات الحاضنات من الركض والاستعطاف للحصول على حقهن وحق أبنائهن الشرعي والقانوني وأن تلتفت الحاضنة إلى تربية أبنائها ومراعاة مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى.
وأوضحت عائشة اللان أن "صندوق النفقة يعمل بشكل جيد منذ السنة الفارطة متوقعة أن يرتفع نشاطه إلى أكثر من 50 بالمائة خلال السنة الجارية بعد التحسيس بأهميته والترويج له وسط الأمهات الحاضنات والقضاة على حد سواء بعد تبين جهل بعضهم بوجود هذه الآلية".

بين اللامبالاة والتماطل في دفع النفقة
مطلقات يبحثن عن البديل المادي بعد ضياع السند المعنوي

لا تزال أروقة المحاكم تعج بالمطلقات، بحثا عن مجال للحصول على النفقة والنظر في قضاياهم التي أخلطتها تناقضات الحياة اليومية، خاصة تلك الفئة التي امتنع الزوج السابق عن دفع مستحقاته المالية العالقة والإنفاق على أولاده.
حالات كثيرة لا تزال تعاني الأمرّين جراء لا مبالاة الوالد الذي استطاع التهرب من حق أولاده عليه التي سَنها الشرع والقانون ورفض دفع مصاريف أبنائه رغم أن القانون كان واضحا وصارما في هذا النوع من القضايا التي قد تصل إلى عقوبة السجن النافذة.
هدى. ح
"كريمة" سيدة في الأربعينات أم ل3 أطفال، طلقت من زوجها منذ 5 سنوات إلا أن متاعب الحياة اليومية جعلتها تعيش في أزمات نفسية حادة قد توصلها إلى الانهيار العصبي أحيانا، جراء ثقل مصاريف أولادها وعدم قدرتها على تسديد كل المصاريف، فكل واحد منهم له متطلبات خاصة باعتبارهم متمدرسين.
".. زوجي لا يبالي لدفع نفقة أولاده"
"البلاد" التقت بالسيدة "كريمة"، حيث قالت "لم أجد من يساعدني على تحمل مصاريف أولادي، فأنا عاملة بإحدى الحضانات للأطفال إلا أن الراتب الذي أتقاضاه لا يمكنني من تسديد كل الطلبات الخاصة بهم، رغم أن المحكمة قضت بضرورة دفع ما قيمته 15000 دج شهريا بما فيها نفقة المسكن، حيث حكم القاضي بإلزامية توفير السكن للزوجة المطلقة وأولادها و لو للإيجار، إلا أن ذلك لم يطبق وألزم زوجي السابق لامبالاة مفرطة، خاصة أنه يدري أنني قادرة على رفع دعوى قضائية ضده للدفع بحكم عدم امتلاكي لمورد مادي يمكنني من أن أكلف محامي للنظر في قضيتي.
من جهة أخرى، قالت السيدة "سهام"، 48 سنة، إن الذهاب إلى المحاكم أصبح يؤرقها ويزعجها كثيرا، خاصة أنها سئمت من الوعود والقرارات غير المنفذة وكأن قرار المحكمة أصبح أمرا يستهان به من قبل الأزواج المطلقين، خاصة أولئك الذين ضربوا قرارات المحكمة عرض الحائط، وتضيف قائلة "كنت أظن أنه بعد فك الرابطة الزوجية، سأتمتع بقليل من السكينة والطمأنينة، بعدما عشت حياة زوجية مضطربة يسودها جو عكر تنتهي بضرورة الانفصال"، لتضيف "لكنني وجدت نفسي مسؤولة لوحدي عن أطفالي، أقاسي الأمرّين في غياب السلطة الأبوية، والعمل على توفير الحاجيات الغذائية لأبنائي أمام تقاعس وهروب الأب من مسؤولياته، التي فرضتها عليه الشريعة الدينية والقانون، التي تفرض عليه تسديد النفقة الغذائية لفلذة كبده".
المحكمة نطقت بتنفيذ الحكم... فاختفى ولم يظهر له أثر
وأمام حالة لامبالاة وتماطل الأب في تسديد ما ترتب عنه، لا يبقى للأم حيلة إلا اللجوء إلى المحاكم لاسترداد حقوق أبنائها المهضومة بقوة القانون، بدليل أن العلاقات الأسرية ترتكز على مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب مراعاتها ضمانا لاستمرار هذه العلاقات، ومن بين هذه الواجبات واجب الزوج في الإنفاق على أسرته، وهنا يتفطن الأب غير المسؤول إلى أنه متابع بجنحة عدم تسديد النفقة، ولابد له من الالتزام بواجباته كأب.
اقتربنا من المحامي صديق بولعرابي ليروي لنا عن مأساة المطلقات اللواتي وقعن ضحايا تعنت الزوج وإصراره على عدم دفع النفقة منها قضية ترجع وقائعها إلى الشكوى التي تقدمت بها الضحية ضد طليقها بسبب امتناعه عن دفع مبالغ النفقة المحكوم بها عليه لمدة تفوق الشهرين، وترك ابنته المريضة دون مصاريف ومن خلال هذه الشكوى تم متابعة المتهم بجنحة عدم تسديد النفقة، وقد أصدر القاضي حكما قضى بعقابه ب 18 شهرا حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، ومن خلال هذا الحكم تقدم المتهم باستئنافه، وأكدت الضحية للقاضي أن سبب تقديمها للشكوى ضد زوجها هو رفضه دفع لها النفقة وأوضحت أنه ترك لها طفلين دون نفقة، ودون أن يظهر له أثر.
كما تحدثت سيدة أخرى بحرقة كبيرة عن ما حدث لها جراء طلاقها من زوجها الذي هو ابن عمها، حيث أكدت أن طليقها مارس معها كل أساليب العنف المعنوي والمادي وانتهى الأمر بتطليقها، ليرفض تماما دفع النفقة، تقول غنية "ابن عمي سافر إلى كندا وتركني مع ابنه أعاني ورفض دفع النفقة رغم أن القانون كان صارما وواضحا معه، وبقيت القضية عالقة مدة 8 سنوات، وهي الفترة التي غادر فيها زوجي السابق الجزائر وبمجرد عودته إلى أرض الوطن صادف أمرا بسجنه في شرطة المطار التي بمجرد أن وضع جواز سفره للتصديق تفاجأ بأنه محكوم عليه بالسجن لعدم دفعه نفقة ابنه وهو الأمر الذي أشفى غليلي"، تضيف السيدة.
المحامي بولعرابي: المشرّع الجزائري اهتم بحماية حقوق الطفل
من جانب آخر، يقول المحامي صديق بولعرابي إن المشرّع الجزائري في القانون اهتم بحماية حقوق الطفل، حفاظا على عدم ضياعها كون الطفل نواة الأسرة يحتاج إلى رعاية كاملة، وحرص المشرّع الجزائري على عدم هضم حقوقه، خصوصا حقه في النفقة بعد انفصال الوالدين لتفادي حالة التشتت والضياع من لامبالاة الأب بمنح نفقة شهرية لأبنائه، وأفاد "توصل القانون الجزائري إلى ما يسمى جنحة عدم تسديد النفقة، وهي جنحة يعاقب عليها القانون الجزائري ضمن قانون العقوبات المتعلق بشق الأسرة، جنحة عدم تسديد النفقة -يضيف المحامي- يعاقب عليها القانون في المادة 331 من قانون العقوبات"، حيث تنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 دينار جزائري كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء، لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفعه النفقة"، كما لا بد من توفر جملة من الشروط المادية والمعنوية أولا، فبالنسبة للركن المادي فهو يقوم على عنصرين هامين هما عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي، وهنا الدفع يكون كليا وليس جزئيا للمبلغ.
وأضاف المحامي "أما العنصر الهام جدا وهو انقضاء مهلة شهرين، ويبدأ حساب هذه المدة من تاريخ انتهاء مدة إنذاره بالدفع المقدرة ب20 يوما بواسطة محضر إلزام الدفع، وفيما يخص الركن المعنوي يكمن في مجرد الامتناع عن الدفع أو التوقف عن الدفع، وهنا سوء النية، بمعنى لمجرد الامتناع يقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة".

ممكن للزوجة الصفح عن طليقها لفتح عهد جديد بينهما...
كما يمكن للزوجة أن تسامح طليقها بعد الدفع، وهنا يتم وقف المتابعة كليا بإصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية، وهذا في نية المشرّع الجزائري بفتح الباب لعهد جديد بينهما، إذا أراد الرجل إرجاع طليقته حفاظا على كيان الأسرة ومراعاة لمصلحة الأبناء.
فالنفقة عامة تجب على الزوج تجاه زوجته وأبنائه في حالة الزواج، ولكن إذا تم فك الرابطة الزوجية، فإن الأمر يختلف في هذه الحالة، بل يتوجب على الرجل الإنفاق على أبنائه، فبالنسبة للذكور إلى بلوغهم السن القانوني، أي بلوغ 19 سنة، والإناث إلى الزواج، وتستمر إذا كان الولد عاجزا لإعاقة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، فيما تسقط بالاستغناء عنها بالكسب استنادا لنص المادة المادتين 74، 75 من قانون الأسرة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، السكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات وفقا للعرف والعادة، طبقا للمادة 78 من قانون الأسرة. وقد تدخل المشرّع بتجريم الامتناع عن دفع النفقة الغذائية بنص المادة 331 من قانون العقوبات، واعتبرها صورة من صور الإهمال العائلي، قائمة بذاتها، حرصا منه على صحة وسلامة أفراد الأسرة. والالتزام بالنفقة يستمر بالنسبة للأنثى إلى الدخول بها، أي دخولها مسكن زوجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.