ستشمل ”منحة المرأة الحاضنة” الخالات والعمات اللائي تؤول لهن الحضانة في غياب الأم المطلقة، حسب مشروع قانون الصندوق الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، فيما يتم احتساب قيمة هذه المنحة بناء على حكم قضائي بالنفقة المحكوم بها للأطفال بعد طلاق الوالدين، كما تشمل النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق. وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونيا مسلم في لقائها مع ”الخبر” أن هذا الإجراء يأتي في إطار مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق نفقة الأطفال المحضونين، حيث نصب وزير العدل حافظ الأختام اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعداده، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. وحسب نص المشروع الذي ينتظر أن يعرض على مجلس الوزراء بعد إثرائه للمصادقة النهائية عليه، فإن هذه المنحة ستستفيد منها جميع النساء الحاضنات بشروط ولكن ليس الأم فقط، وإنما في غيابها تستفيد منها قريبة الطفل الحاضنة مثل الخالة أو العمة أو الجدة، اتباعا لمبدأ أن ”المنحة مخصصة للمرأة الحاضنة وليس المرأة المطلقة، أي أنها موجهة بالدرجة الأولى للأطفال”، وعليه فإن المرأة التي تؤول لها الحضانة في غياب المطلقة تستفيد هي الأخرى من المنحة على غرار الخالة والعمة والجدة. وتكون الاستفادة من المنحة بناء على حكم قضائي بالنفقة للمحكوم بها للأطفال بعد طلاق الوالدين وتشمل أيضا النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق، كما أن المدين بالنفقة يبقى والد الطفل، حيث أن الصندوق بعد دفع النفقة للمرأة يقوم بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة باسترجاع المبلغ المدفوع من والد الطفل، كما أن الدفع من طرف الصندوق يكون إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع الوالد أو عجزه أو عدم معرفة محل إقامته. ونفت محدثتنا أن تطبق هذه المنحة على النساء الأرامل لأن ”الإعانة موجهة للأطفال المحضونين وليس للمطلقات وبالتالي يتم دفعها للمرأة الحاضنة مهما كانت صفة قرابتها مع الطفل”. فيما تتوقف هذه المنحة بعد انقضاء سن استحقاقها وفق أحكام قانون الأسرة أو وفاة الطفل المحضون أو والده. ومن الناحية التنظيمية فإن طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة يسلم إلى القاضي المختص، أما تسيير الاستفادة فيتم على المستوى المحلي من طرف القاضي المختص أي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا الذي يصدر الحكم بالنفقة وأمر بالاستفادة من الصندوق، فيما تتولى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني عملية التسديد، وينتظر أن يكون القانون جاهزا للتطبيق موازاة مع إنشاء الصندوق في قانون المالية وتخصيص الموارد اللازمة لتسييره. وفي سياق آخر قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة إن ”إجراء إثبات النسب للأطفال المسعفين عبر الحمض النووي” وباقي القضايا العالقة المتعلقة بالنسب وغيرها، تتطلب فتح نقاش يدلي فيه الأئمة والأطباء والمختصون بدولهم، غير أنها أكدت أن ”أي قانون في هذا الاتجاه لا يمكن أن يتم إلا إذا كان مستمدا من الشريعة الإسلامية، حيث إنه يشترط مشاركة الأئمة والقادرين على الإفتاء في النقاش، حيث تكون لهم الكلمة الأولى”، داعية إلى الاجتهاد الديني من أجل الفصل النهائي لهذه القضايا من طرف المختصين خدمة للمجتمع والأمة.