أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، صياغة التقرير التمهيدي للنظام الداخلي بالغرفة السفلى، وأسقطت اللجنة -حسب بعض النواب- العديد من الامتيازات التي منحها الدستور الجديد، وبذلك يتم تقييد رقابة البرلمان والنواب على عمل الحكومة، فيما تم إقرار الخصم من المنحة بالنسبة للنواب المتغيبين دون تبرير. عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مؤخرا، اجتماعا يدخل في إطار إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وقد أشرف على أشغاله رئيس اللجنة، شريف نزار، وخصص هذا الاجتماع لمواصلة دراسة أحكام هذا النص، ولإجراء قراءة أخيرة عليه قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية، غير أن بعض النواب انتقدوا ما أقرته اللجنة، رغم الجولات المراطونية التي عرفها المشروع، والتي أفضت في الأخير ل«تقييد الرقابة البرلمانية". واعتبرت النائب عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، أن الدستور الجديد فتح مجال الرقابة البرلمانية والنظام الداخلي "قيدها وأغلقها"، خاصة وأن ما تعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وضعت عليه جملة من القيود، أبرزها أن يكون محررا باللغة العربية، ما يعني أن الأمازيغية رغم ترقيتها للغة وطنية ليس لها مكانة في المجلس الشعبي الوطني، وأن يكون بشكل موجز، وهو ما تعترض عليه المعارضة، حيث ترى هذا المعنى غير قابل للقياس، كما تمنح هذه القيود سلطة تقديرية واسعة لمكتب المجلس الشعبي الوطني، كما منع النص النواب من طرح سؤال يكون يتعلق بنص مودع لدى مكتب المجلس أو محل إجراء قضائي، كما أنه لا يحق للنائب -حسب المصدر ذاته- مساءلة أكثر من وزير بخصوص مشكلة واحدة، في حين أن العديد من القضايا لها علاقة بأكثر من قطاع، وعلى سبيل المثال الفلاحة، والمرتبط بالري والموارد المائية، ومن بين الشروط التي أثارت سخط العديد من النواب، هو عدم طرح سؤال مشابه لسؤال أجيب عليه في أقل من سنة، وأنه في حال نائبين توجها بسؤال مشابه لوزير واحد يتم الأخذ بعين الاعتبار السؤال الذي سجل وأودع أولا، وبذلك يربط مشروع القانون الرقابة البرلمانية بالعدد، رغم أن الدستور أطلقها. والأكثر من ذلك، فإن المشروع لا يحدد آجالا لإيصال السؤال إلى مكتب المجلس ومنه إلى الحكومة، ما يترك إشكالية تأخر الوزراء على الرد مطروحا، وهو ما سبق وأن طرح العديد من الإشكالات سابقا، بين النواب والحكومة، ومؤخرا بين رئيس المجلس سعيد بوحجة، ووزير العلاقات مع البرلمان السابق، الطاهر خاوة. وتضيف النائب سعيدي، أن مشروع القانون لم يتوقف عند هذا الحد من التضييق، بل تعداه إلى الأيام البرلمانية، حيث يلزم المجموعات البرلمانية بالتنسيق مع اللجنة التي لها علاقة بالموضوع المراد مناقشته خلال اليوم البرلماني، وهو ما يخلق تخوفا لدى المعارضة، حيث يمكن للجنة أن تصبح عائقا إذا رفضت مناقشة الموضوع، ودخلت الحسابات والخلفيات السياسية على الخط، وهو الأمر غير المستبعد في حال طرحت مجموعة برلمانية موضوعا قد يحرج الأغلبية. وفيما يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، اشترط أن تكون في موضوع ذي أهمية وذي مصلحة، ولكن السؤال يبقى مطروحا من يحدد المصلحة والأهمية، ما يعطي مجالا واسعا لمكتب المجلس للتقدير، ما قد يحدث بعض التعسف في استعمال هذا الحق. وأما ما تعلق بحقوق المعارضة البرلمانية، فحسب النائب فاطمة سعيدي، فإن المشروع "أسقطها" بعد أن أصبحت المشاركة الفعلية "غامضة وليست واضحة"، والدبلوماسية البرلمانية تمنح على أساس التمثيل النسبي، ما يعني أن صاحب التمثيل الأكبر يحظى بأكثر المناصب، وبذلك تغيب حقوق المعارضة ميدانيا. كما استغرب النواب عدم إمكانية تعديل النظام الداخلي إلا باقتراح من 50 نائبا، وهو ما يعتبرونه مخالفا للدستور ويضع المشروع فوق القانون الذي يتم تعديله من قبل 20 نائبا فقط. وبخصوص النواب المتغيبين، اعتمدت اللجنة القانونية على فرض عقوبات تتمثل في وجوب حضور النائب أشغال المجلس على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة والمشاركة الفعلية فيها، ووجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة، وأن يكون غياب النائب مبررا في أربع حالات فقط هي وجوده في نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو في مهمة ذات طابع وطني أو مهمة رسمية خارج الوطن أو عطلة مرضية أو عطلة أمومة، وجاء فيها أن لمكتب المجلس تقدير مدى قبول أو رفض المبررات الأخرى أو الإخطارات التي توجه بعد انعقاد الجلسة على ألا يتعدى ذلك يومي عمل، وفي حال تغيب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات على التوالي خلال الدورة، من دون عذر مقبول، فإنه يقع تحت طائلة العقوبات التي حددها النظام الداخلي. ويتعلق الأمر بتوجيه تنبيه كتابي ثم نشر قائمة الأعضاء المتغيبين عن أشغال جلسات المجلس في الجريدة الرسمية للمناقشات وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، كما تدوّن أسماء المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة في محاضر اجتماعات اللجنة، وتبلغ نسخ من ورقة حضور أعضاء اللجنة إلى كل من نائب الرئيس المكلف بالتشريع، ورؤساء المجموعات البرلمانية، وخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها العضو بعدد الأيام التي تغيب فيها عن أشغال اللجان الدائمة وأشغال الجلسات العامة، وإذا تكرر غياب العضو لثلاث مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها من دون عذر مقبول يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل، ويحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة.