طبّي يؤكّد أهمية التكوين    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    استئناف نشاط محطة الحامة    السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    مجلس الأمن: الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    قرار محكمة العدل الأوروبية رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم القانون الدولي    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    لبنان: الأطفال في جنوب البلاد لا يتمتعون بأي حماية بسبب العدوان الصهيوني    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7: السيد مراد يتحادث مع نظيره الايطالي    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ضبط قرابة 94 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان والنعامة قادمة من المغرب    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    زيارة المبعوث الأممي لمخيمات اللاجئين: الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة الكفاح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    السيد بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للمشاركة في أشغال اللجنة الأممية الرابعة    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. "معاقبة" النواب المتغيبين
نشر في البلاد أون لاين يوم 07 - 05 - 2018


توجيه الأسئلة للوزراء بشروط أكثر صرامة

أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، صياغة التقرير التمهيدي للنظام الداخلي بالغرفة السفلى، وأسقطت اللجنة -حسب بعض النواب- العديد من الامتيازات التي منحها الدستور الجديد، وبذلك يتم تقييد رقابة البرلمان والنواب على عمل الحكومة، فيما تم إقرار الخصم من المنحة بالنسبة للنواب المتغيبين دون تبرير.
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مؤخرا، اجتماعا يدخل في إطار إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وقد أشرف على أشغاله رئيس اللجنة، شريف نزار، وخصص هذا الاجتماع لمواصلة دراسة أحكام هذا النص، ولإجراء قراءة أخيرة عليه قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية، غير أن بعض النواب انتقدوا ما أقرته اللجنة، رغم الجولات المراطونية التي عرفها المشروع، والتي أفضت في الأخير ل«تقييد الرقابة البرلمانية".
واعتبرت النائب عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، أن الدستور الجديد فتح مجال الرقابة البرلمانية والنظام الداخلي "قيدها وأغلقها"، خاصة وأن ما تعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وضعت عليه جملة من القيود، أبرزها أن يكون محررا باللغة العربية، ما يعني أن الأمازيغية رغم ترقيتها للغة وطنية ليس لها مكانة في المجلس الشعبي الوطني، وأن يكون بشكل موجز، وهو ما تعترض عليه المعارضة، حيث ترى هذا المعنى غير قابل للقياس، كما تمنح هذه القيود سلطة تقديرية واسعة لمكتب المجلس الشعبي الوطني، كما منع النص النواب من طرح سؤال يكون يتعلق بنص مودع لدى مكتب المجلس أو محل إجراء قضائي، كما أنه لا يحق للنائب -حسب المصدر ذاته- مساءلة أكثر من وزير بخصوص مشكلة واحدة، في حين أن العديد من القضايا لها علاقة بأكثر من قطاع، وعلى سبيل المثال الفلاحة، والمرتبط بالري والموارد المائية، ومن بين الشروط التي أثارت سخط العديد من النواب، هو عدم طرح سؤال مشابه لسؤال أجيب عليه في أقل من سنة، وأنه في حال نائبين توجها بسؤال مشابه لوزير واحد يتم الأخذ بعين الاعتبار السؤال الذي سجل وأودع أولا، وبذلك يربط مشروع القانون الرقابة البرلمانية بالعدد، رغم أن الدستور أطلقها.
والأكثر من ذلك، فإن المشروع لا يحدد آجالا لإيصال السؤال إلى مكتب المجلس ومنه إلى الحكومة، ما يترك إشكالية تأخر الوزراء على الرد مطروحا، وهو ما سبق وأن طرح العديد من الإشكالات سابقا، بين النواب والحكومة، ومؤخرا بين رئيس المجلس سعيد بوحجة، ووزير العلاقات مع البرلمان السابق، الطاهر خاوة.
وتضيف النائب سعيدي، أن مشروع القانون لم يتوقف عند هذا الحد من التضييق، بل تعداه إلى الأيام البرلمانية، حيث يلزم المجموعات البرلمانية بالتنسيق مع اللجنة التي لها علاقة بالموضوع المراد مناقشته خلال اليوم البرلماني، وهو ما يخلق تخوفا لدى المعارضة، حيث يمكن للجنة أن تصبح عائقا إذا رفضت مناقشة الموضوع، ودخلت الحسابات والخلفيات السياسية على الخط، وهو الأمر غير المستبعد في حال طرحت مجموعة برلمانية موضوعا قد يحرج الأغلبية. وفيما يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، اشترط أن تكون في موضوع ذي أهمية وذي مصلحة، ولكن السؤال يبقى مطروحا من يحدد المصلحة والأهمية، ما يعطي مجالا واسعا لمكتب المجلس للتقدير، ما قد يحدث بعض التعسف في استعمال هذا الحق.
وأما ما تعلق بحقوق المعارضة البرلمانية، فحسب النائب فاطمة سعيدي، فإن المشروع "أسقطها" بعد أن أصبحت المشاركة الفعلية "غامضة وليست واضحة"، والدبلوماسية البرلمانية تمنح على أساس التمثيل النسبي، ما يعني أن صاحب التمثيل الأكبر يحظى بأكثر المناصب، وبذلك تغيب حقوق المعارضة ميدانيا. كما استغرب النواب عدم إمكانية تعديل النظام الداخلي إلا باقتراح من 50 نائبا، وهو ما يعتبرونه مخالفا للدستور ويضع المشروع فوق القانون الذي يتم تعديله من قبل 20 نائبا فقط.
وبخصوص النواب المتغيبين، اعتمدت اللجنة القانونية على فرض عقوبات تتمثل في وجوب حضور النائب أشغال المجلس على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة والمشاركة الفعلية فيها، ووجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة، وأن يكون غياب النائب مبررا في أربع حالات فقط هي وجوده في نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو في مهمة ذات طابع وطني أو مهمة رسمية خارج الوطن أو عطلة مرضية أو عطلة أمومة، وجاء فيها أن لمكتب المجلس تقدير مدى قبول أو رفض المبررات الأخرى أو الإخطارات التي توجه بعد انعقاد الجلسة على ألا يتعدى ذلك يومي عمل، وفي حال تغيب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات على التوالي خلال الدورة، من دون عذر مقبول، فإنه يقع تحت طائلة العقوبات التي حددها النظام الداخلي.
ويتعلق الأمر بتوجيه تنبيه كتابي ثم نشر قائمة الأعضاء المتغيبين عن أشغال جلسات المجلس في الجريدة الرسمية للمناقشات وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، كما تدوّن أسماء المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة في محاضر اجتماعات اللجنة، وتبلغ نسخ من ورقة حضور أعضاء اللجنة إلى كل من نائب الرئيس المكلف بالتشريع، ورؤساء المجموعات البرلمانية، وخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها العضو بعدد الأيام التي تغيب فيها عن أشغال اللجان الدائمة وأشغال الجلسات العامة، وإذا تكرر غياب العضو لثلاث مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها من دون عذر مقبول يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل، ويحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.