مثل بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر المدعو (ز.ل) المتابع بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية للحصول على قطعة أرضية بعدما استئناف النيابة والضحية م.خ للحكم الصادر في حق المتهم عن محكمة حسين داي والقاضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. في حين أدانت المحكمة الأمين العام السابق لبلدية جسر قسنطينة بشهرين حبسا نافذا. وقد صرح المتهم أثناء الجلسة بأن الضحية تنازلت له عن القطعة الأرضية رقم 10مقابل قطعة أرضية أخرى والتي تحمل رقم 120، وقد استفاد كل من المتهم والضحية من هذه القطع الأرضية سنة 1990من الوكالة العقارية لبلدية جسر قسنطينة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد زوّر أي وثيقة، مؤكدا أن كل الوثائق مصادق عليها من قبل البلدية، وإن كان هناك تزوير فالبلدية هي المسئولة عنه حسب المتهم موضحا في هذا الشأن أن الضحية رافقته إلى البلدية ووقعت على عقد التبادل. ومن جهتها أنكرت الضحية وهي عجوز طاعنة في السن كل ما صرح به المتهم مؤكدة أن قدماها لم تطأ البلدية طيلة حياتها، أما دفاعها فقد أكد على أن المتهم قام بالتزوير فعلا في رخصة البناء التي استخرجها قبل عقد التنازل بفترة طويلة، كما أنه قام بكتابة العقد بخط يده، كما أن الأمين العام السابق صرح أمام قاضي التحقيق بأنه لم يقم بأي تزوير والمدعو (ع.م) موظف بالبلدية هو من حرر الوثائق للمتهم الذي استغل الفرصة ليبيع قطعة الأرض لشخص آخر مباشرة بعد تسجيله عقد التبادل. وعليه طالبت الضحية بتعويض قدره 200ألف دينار إضافة إلى استرجاع قطعة الأرض الأصلية. أما دفاع المتهم فقد أوضح أن قطعة الأرض التي منحت لكل من المتهم والضحية سنة 1990تم إعادة توزيعها سنة 1992واستبدلت من طرف مصالح الوكالة العقارية، وموكله لم يقم سوى بالإجراءات التي طلبتها منه البلدية، وعليه التمس من المحكمة بالتصدي من جديد ببراءة المتهم. أما ممثل الحق العام فقد التمس في حقه تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و10آلاف دينار غرامة مالية في حين تم تأجيل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.