أودع 6 منتخبين محليين بالمجلس الشعبي البلدي بن عكنون من بينهم: المدعو "ب.سماعيل"، و"ش.صلاح الدين"، "م.محمد"، "أ.رمضان"، "ب.علي"، "ل.علي" شكوى قضائية ضد رئيس البلدية الحالي والمدعو "ب.كمال" فحواها الخروقات القانونية التي اعتمدها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي في تسيير الصفقات بالبلدية من بينها: جريمة تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، استغلال النفوذ، التعسف في استعمال الوظيفة، سوء استعمال الوظيفة، عرض الرشاوي على بعض المنتخبين المحليين بالبلدية. بناء على ما جاء في معرض الشكوى فإن المشتكى منه وهو رئيس البلدية الحالي يتصرف رفقة نائبه المدعو "ع.ياسين" بصفة منفردة، وبعيدا عن رقابة المجلس الشعبي البلدي وبدون التداول حول المشاريع التي أقامها خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر فيفري 2013 من بينها توزيع مشاريع تهيئة الأرصفة وانجاز عدة أشغال على مستوى عدة مناطق بالبلدية منها المدرسة الإبتدائية بحي مالكي، كما أقام حفلات ورحلات إلى غيرها من الأشغال التي يقوم بتسديد القائمين بها من المقاولين عن طريق تجزئة الطلبات إلى طلبات خدمة تقل قيمتها عن 500 ألف دينار جزائري بهدف تفادي الاستشارة المذكورة بقانون الصفقات العمومية، وهذا من أجل إسناد هذه الطلبات إلى بعض الأشخاص على وجه المحاباة وخصوصا منهم المسمى "م.سفيان"، كما أوضحوا في معرض الشكوى أن اتخاذ المشتكى منه لهذا النوع من التصرفات يشكل تبديد أموال عمومية، خصوصا وأن قانون البلدية يفرض عليه أن تكون هذه الأشغال والمشاريع محل مداولة مصادق عليها من طرف المجلس بالأغلبية، وتنجز تحت رقابة المجلس، مما يتعين معه فتح تحقيق حول كل هذه الأعمال التي تعتبر امتدادا للفساد الذي قام به رئيس البلدية السابق والتي لا زالت محل تحقيق قضائي معروض أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، مع العلم أن تقريبا نفس نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق محل المتابعة الجزائية بجرائم الفساد هم نواب الرئيس الحالي المشتكى منه. وفيما يتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعمومية بحيث أن عملية تنصيب المشتكى منه جاءت عن طريق محضر مزور كون أنه بتاريخ التنصيب حرر محضر تضمن قائمة أعضاء المجلس ثم بعد طعن العارضين فيه أمام المحكمة الإدارية وإدراك المشتكى منه وشركائه أنهم قد كشف أمرهم أعادوا إنشاء محضر ثاني يحمل نفس الظروف المكانية والزمنية بنفس التاريخ والساعة مع تغيير في قائمة الأعضاء بحذف اسم عضو وإدراج آخر مع تقديم مراسلة حررت في تاريخ لاحق لتاريخ تحرير محضر التنصيب وأدرجت فيها نفس تاريخ المحضر الأول. ونظرا لاتخاذ المجلس البلدي لقرار إلغاء المداولة كونها غير قانونية، بعد أن سبق لهم وأن راسلوا الجهة الوصية لمعأينة البطلان وفقا لقانون البلدية تفاديا منهم لارتكاب جريمة التزوير، حيث أن المشتكى منه وبغرض الانتقام من الشاكي حسب ما جاء في معرض الشكوى راسل الجهة الوصية من أجل إلغاء انتدابه، غير أن هذه الأخيرة رفضت كون أن المندوب الخاص تم تعيينه بموجب مداولة المجلس وليس من صلاحيات رئيس المجلس القرار بإلغاء انتدابه، وبعد إدراكه بأنه لا يستطيع تنحيته من مكانه إلا بموجب مداولة، قام بإصدار قرار ثاني يحمل رقم 115 بتاريخ 18 مارس 2013، والقاضي بتعيين "ب.سماعيل" بملحقة زيداك، غير أنه لا يجوز له ذلك، لذا قام بتعيينه بملحقة حي مالكي، ليقوم مرة أخرى بإلغاء قرار تعيينه كمندوب خاص بملحقة حي مالكي، وهذا لتعيين مندوب آخر انتقاما منه على تصويته ضده في إحدى المداولات، وبما أن القانون يشترط مداولة المجلس وليس بقرار من رئيسه منفرد. وبالنتيجة فإن قرار رئيس البلدية جاء غير قانوني، وذلك كونه أسس على مداولة مزورة لا وجود لها في أمر الواقع، بالإضافة إلى استعماله لوظيفته من أجل الانتقام من الشاكي ويتجاوز سلطاته إلى حد القرار بإلغاء مداولة المجلس إضرارا به، ليقوم بذلك بإيداع شكوى قضائية ضده بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وسوء استغلال الوظيفة مع جرم استغلال النفوذ. وللإشارة فإن السلطات القضائية باشرت التحقيق مع المشتكى منه.