إعتبرت وزارة التربية الوطنية كل توقف عن العمل بمثابة إضراب حسب النصوص السارية المفعول ردا منها على الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي للقطاع يومي 10 و11 فبراير الجاري. وأفادت الوزارة في بيان لها، أمس، أن أي إشعار بمثل هكذا عمل (حركة إحتجاجية)، "يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب". وتنص هذه المادة على أنه "يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم او قذف او إعتداء من اي طبيعة كانت اثناء ممارسة وظيفته او بمناسبتها ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به". وحسب المادة فإن الدولة تحل في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال, كما تقر أيضا أن الدولة "تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني امام الجهة القضائية المختصة". وأوضحت الوزارة أن أي إضراب "يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر خاصة مواده من 16 إلى 20". وذكرت بتبنيها للحوار كمنهج عمل وبأنها تبقى مستعدة لإستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل الى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب. وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية المجتمع الأحد الماضي بالجزائر العاصمة دعا الوصاية الى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية" تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. ويرفع التكتل جملة من المطالب من بينها الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني "تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية" وإسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض إستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة. وكان ممثلو نقابات التكتل قرروا الدخول في حركة احتجاجية أولية يومي 10 و11 فبراير، مؤكدين أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة سيكون التكتل "مضطرا لتصعيد الحركة الإحتجاجية".