الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    قافلة تكوينية جنوبية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    فرنسا تتخبط    الجزائر تطالب بإعادة إعمار غزّة    هل يُعاد إعمار غزّة؟    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    أمطار وثلوج في 26 ولاية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت تهدف إلى تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    السياحة الصحراوية: قرابة 23 ألف سائح أجنبي زار الجنوب الكبير منذ شهر أكتوبر    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    الجزائر تستضيف طبعة 2027 من المنافسة القارية    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل المطالب تؤدي إلى قطع الطرقات
في غياب ثقافة الاحتجاج
نشر في الجمهورية يوم 08 - 04 - 2018

لا يمر يوم دون أن نسجل احتجاجا لمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية أو المهنية , في شكل اعتصامات أو مسيرات أو نداءات عبر مختلف وسائل الإعلام أو تهديدات بالإضراب عن العمل أو الدراسة , و غيرها من أشكال الاحتجاجات التي يبدو أنها أصبحت في الجزائر أداة للتأسيس لحقوق لا وجود لها ,لا بموجب القانون و لا بمقتضى الأخلاق .
فالجميع يعرف الطريقة التي يتم بها التوظيف في القطاعات الحكومية , و كيفية تجديد عقود العمل المحدودة المدة لبعض الموظفين, للضرورة أو لمجرد "الاعتبارات" التي اعتمدت في توظيفهم أول مرة.كما أن الجميع من المفروض أن يكونوا ملمين بطريقة توزيع السكنات و شروط الاستفادة منها و آليات الطعن في قوائم المستفيدين .. و نفس المعرفة ينبغي أن يتحلى بها كل مواطن بخصوص جميع الحقوق التي خولها لها الدستور و قوانين الجمهورية , سياسية كانت أو مدنية و في جميع مجالات الحياة من المهد إلى اللحد .
و بهذه المعرفة فقط يمكنه الاحتجاج عن بينة من أمره, كلما شعر أن أحد حقوقه الأساسية ,قد هضمت .لأن المعنى الحقيقي لكلمة الاحتجاج للذين لم يعرفوا منه إلا المعاني السلبية من إضرابات و اعتصامات و مسيرات و قطع الطرقات ؛ قلت المعنى الحقيقي للكلمة؛ هو تقديم الحجة و الدليل لإثبات حق أو نفيه .
فالحقوق لا تتأسس بلافتات ترفع و لا شعارات تردد لتسمع , و إنما هي قوانين تشرع و تطبق على جميع المواطنين و المواطنات . كما أن المطلب المخالف للقانون لن يتحول إلى حق , حتى و لو أيدته كل الأحزاب الباحثة عن كسب الشعبوية و توسيع قواعدها النضالية , و ساندته كل الفضائيات و وسائل الإعلام اللاهثة وراء رفع نسبة المشاهدة أو المقروئية و دعمته كل النقابات الطامعة في زيادة عدد منخرطيها و بالتالي نسبة تمثيلها في هذا القطاع أو ذاك , و تضامنت معه و أيدته كل المنظمات الحقوقية ؛حكومية كانت أو غير حكومية. ..
ففي مجال السكن على سبيل المثال , استفادت جميع بلديات الوطن و بمناطقها الحضرية أو الريفية, من برامج سكنية من شتى الأنماط , تؤكدها عمليات الترحيل التي تخص بشكل منتظم عائلات جزائرية مقيمة في بناءات هشة إلى سكنات جديدة , و هو مؤشر على أن الدولة الجزائرية ماضية في تجسيد سياستها في مجال السكن بهدف القضاء على الأزمة التي عرفها قطاع السكن بفعل تراكم الطلب و تراجع العرض . غير أن هذا الجهد المبذول من طرف السلطات العمومية لتوفير سكن لائق لكل عائلة جزائرية و القضاء على البنايات الهشة , لتحسين ظروف حياة المواطنين , لم يلق التفهم المطلوب لدى المواطنين المعنيين بأزمة السكن , بدليل الاحتجاجات التي أصبحت تصاحب كل إعلان عن قائمة للمستفيدين من الحصص السكنية الموزعة , و هي احتجاجات تتخللها أحيانا تجاوزات و اعتداءات على المرفق العام كغلق الطرق و مقرات البلديات و الدوائر بل و يصل الأمر أحيانا إلى حد تخريب الأملاك العامة , و إلى سلوكات و تصرفات لا يقبلها العقل السليم,و يعاقب القانون مقترفيها .
و من المفارقات العجيبة في هذا المجال , أن كثيرا من المشاريع السكنية في طور الإنجاز في أرجاء الوطن , تعاني من بطء في وتيرة الأشغال لعزوف البطالين عن العمل في ورشات البناء , ثم يكون هؤلاء البطالون , أول من يحتج و يعتصم و يقطع الطريق و يخرب المرفق العام , بمجرد استلام حصة سكنية بشق الأنفس و توزيعها على مستحقيها؟
و بمرور الوقت , أضحت جميع المطالب تؤدي إلى قطع الطريق بالمتاريس و حرق العجلات المطاطية و إسقاط الأشجار و وضع الأحجار الضخمة , و ذلك للاحتجاج بعد حادث مرور للمطالبة بالممهلات, (و هو ما يلقى الاستجابة السريعة حتى أصبحت طرقاتنا كلها ممهلات , و شخصيا ,عددت بين مدينتين 11ممهلا على مسافة 12 كلم فقط ؟) , أو بعد انقطاع المياه أو الكهرباء أو الغاز , أو تدهور الطريق , أو بعد اختفاء شخص , أو لغياب النقل , و النقل المدرسي , أو المركز الصحي , أو الطبيب , أو للمطالبة بالأمن , أو برحيل مسؤول أو بإبقائه ؟ أو لتنفيذ قرار أو حكم قضائي أو للحيلولة دون تنفيذهما ؟
و غالبا ما يبرر المحتجون قطع الطريق , بعدم الاستجابة لمطالبهم عبر طرق الاحتجاج السلمية , غير أنه في الواقع المعيش فإن هذه التبرير أضحى حالة نادرة , لأن غلق الطريق أضحى الوسيلة لتحقيق المطالب , رغم أن القانون يجرمه و يعاقب من يقترفه .
الطريق العام محمي بقوة القانون...
و الطريق العمومي المحمي بقوة القانون ,يُعَرِّفُه المشرع الجزائري بنص المادة 360 من قانون العقوبات التي "تعتبر طرقا عمومية؛ الطرق والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون اعتراض قانوني من أي كان ".
و بالتالي فإن ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية في الطريق العمومي يؤدي إلى تشديد العقوبة , كما أن قطع الطريق في حد ذاته يشكل جريمة بمنطوق المادة 408 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:" كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعيق سير المركبات ، أو استعمل أي وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته ، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس 05 سنوات إلى عشر 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج".و هي عقوبات تتضاعف بحيث تصل إلى السجن المؤبد في حالة ما إذا ترتب عن غلق الطريق إزهاق روح إنسان .
كما منعت المادة 97 من نفس القانون , التجمهر المسلح و التجمهر غير المسلح الذي من شانه الإخلال بالهدوء العمومي في الطريق العام أو في مكان عمومي .و هي الجريمة التي حددت المادة الموالية عقوبتها " بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه .ويكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق إلا باستعمال القوة ، ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون".و تضيف المادة 99 :" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء اجتماع أو بمناسبته وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء .ويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة ".
كما أن المادة 100 تؤكد أن :" كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره ، وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية .
و قد اشتمل قانون العقوبات مواد أخرى تسلط عقوبات متفاوتة , لمجرد وضع أو ترك مواد أو أشياء في الطريق العام من شانها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعله غير مأمون , بما في ذلك عرض مواد وسلع للبيع دون ترخيص قانوني ...بل إن قطع الطريق قد يُكَيَّف ضمن جرائم الإرهاب إذا استهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو استقرار المؤسسات و سيرها العادي بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
و لا شك أن من يطلع على كل المواد القانونية و تفرعاتها التي خص بها المشرع الجزائري "الطريق العام و الأماكن العمومية "لإبعادها عن كافة أشكال الإجرام , سيدرك أن استعمال هذه الأماكن للاحتجاج العنيف , هي مغامرة محفوفة بالمخاطر.
...و بقوة الشرع
هذا عن القانون الوضعي , أما عن الأحكام الشرعية , فعلى من تحدثه نفسه بقطع الطريق , أن يطلع على باب الجناية و أحكامها في الفقه المالكي في كتاب "بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك " لمؤلفه الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ,على الشرح الصغير, لأحمد الدردير . و هو باب يتحدث حتى عن حكم من يضع قشور فواكه في الطريق العام فتؤدي إلى انزلاق شخص متسببة في وفاته أو عاهة أو جروح , و ما يترتب عن ذلك من قصاص و ديات و كفارات بحسب القصد و بحسب الحالات ... فكيف الأمر بمن يضع المتاريس و يقطع الطريق العام مانعا المرضى و الحوامل من الوصول إلى مؤسسات العلاج متسببا في وفاتهم أو إعاقتهم؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.