الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    غزّة بلا خبز!    المولودية تنهزم    قِطاف من بساتين الشعر العربي    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تسيير وإعداد قوائم الترشح للتشريعيات
تحددها 7 مراسيم تنفيذية
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2017

حددت الحكومة جملة من القواعد والشروط المتعلقة بسير اللجنة الإدارية الانتخابية والمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وكذا أداء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأوردت الجريدة الرسمية أمس، سبع مراسيم تنفيذية تطرقت إلى تفاصيل تتعلق بالمترشحين والقوائم الانتخابية وقوائم الإيداع وعدد من النقاط المرتبطة باستمارات التصريح والاكتتاب للتوقيعات وكذا إيداع قوائم المترشحين.. كما حددت علاقة المترشحين واللجنة الإدارية الانتخابية بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تدعمت بأعضاء ومنتدبين مهمتهم دعم الهيئة في مداوماتها أثناء مراقبة عملية الانتخابات.
أصدرت الحكومة جملة من المراسيم التنفيذية نشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وحددت المراسيم قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية وكيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها مع تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما حددت المراسيم شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ناهيك عن قرارات تتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، واستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا مراسيم تتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 17 / 12 قواعد ومهام سير اللجنة الإدارية الانتخابية المكلفة بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية فيما يخص تسجيلات أو شطب ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وذلك بمقر البلدية أو بمقر الممثلية الدبلوماسية(في الخارج) بناء على استدعاء من رئيسها للبت في طلبات التسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين ويحتوي ألقابهم وأسماءهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم، وتقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى أمانة اللجنة وتدون في سجلات خاصة يرقمها ويؤشر عليها رئيس اللجنة قبل البت في الاعتراضات وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، كما تتولى الأمانة فتح سجل تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء في حال الطعن أمام الجهات القضائية.
ويتولى أمين اللجنة مهام مسك القائمة الانتخابية، إيداع نسخ من القوائم الانتخابية النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، كل ذلك تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، بالاضافة إلى توليه مهمة تسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين.
ثلاثة مراسيم تنفيذية خاصة بالمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، صدرت في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر المرسوم التنفيذي رقم 17 / 13 الذي يحدد استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين، والتي تعدها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي يتم سحبها من الولاية أول الممثلية الدبلوماسية بمجرد نشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وتسلم الاستمارة لممثل المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر.
وحدد المرسوم 17 / 14 تفاصيل عن استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتي يتم سحبها من مصالح الولاية أو القنصليات، على أن يصادق على التوقيعات المدونة في الاستمارات لدى «ضابط عمومي» والمقصود به رئيس البلدية أو نوابه ومندوبوه المفوضون، الموثق، المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو موظف مفوض.. وتقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية قبل 24 ساعة على الأقل من من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات وتعفى عملية التصديق على اكتتاب التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
وبخصوص إيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، فقد حدد المرسوم 17 / 15 تفاصيل الإجراء الذي يبدأ أجله بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية وينتهي قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، ويتم الإيداع من قبل المترشح الذي يتصدر القائمة أو الذي يليه مقابل وصل استلام. وترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
وعن كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، أوضح مرسوم تنفيذي أنه بإمكان أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة، وتوضع القائمة تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار حسب الحالات المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية أو المجالس الولائية أو رئيس الجمهورية على أن توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبخصوص كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واختيار الضباط العموميين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقد حدد مرسومان الشروط اللازمة كاستفادة أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم ويمدد الانتداب لفترة لا تتجاوز الشهر مع استفادة أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري فيما يستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة من تعويض جزافي.
وفيما يخص شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مداومات الهيئة العليا»، فقد حدد مرسوم تنفيذي خاص المقصود بالضابط العمومي وهم موثق أو محضر قضائي، وهم لا يتمتعون بصفة العضوية في الهيئة العليا وفق المرسوم الذي أشار إلى إمكانية تدعيم مداومات الهيئة العليا عند الضرورة بضباط عموميين يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات ويعملون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا.
ويشترط في الضابط العمومي أن يكون ناخبا وغير متحزب ولا منتخب أو مترشح، وأن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة من أحد المترشحين، ويختار من بين الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق دائرة الاختصاص وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ويستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية نظير دعمهم لمداومات الهيئة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.