الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تسيير وإعداد قوائم الترشح للتشريعيات
تحددها 7 مراسيم تنفيذية
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2017

حددت الحكومة جملة من القواعد والشروط المتعلقة بسير اللجنة الإدارية الانتخابية والمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وكذا أداء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأوردت الجريدة الرسمية أمس، سبع مراسيم تنفيذية تطرقت إلى تفاصيل تتعلق بالمترشحين والقوائم الانتخابية وقوائم الإيداع وعدد من النقاط المرتبطة باستمارات التصريح والاكتتاب للتوقيعات وكذا إيداع قوائم المترشحين.. كما حددت علاقة المترشحين واللجنة الإدارية الانتخابية بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تدعمت بأعضاء ومنتدبين مهمتهم دعم الهيئة في مداوماتها أثناء مراقبة عملية الانتخابات.
أصدرت الحكومة جملة من المراسيم التنفيذية نشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وحددت المراسيم قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية وكيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها مع تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما حددت المراسيم شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ناهيك عن قرارات تتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، واستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا مراسيم تتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 17 / 12 قواعد ومهام سير اللجنة الإدارية الانتخابية المكلفة بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية فيما يخص تسجيلات أو شطب ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وذلك بمقر البلدية أو بمقر الممثلية الدبلوماسية(في الخارج) بناء على استدعاء من رئيسها للبت في طلبات التسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين ويحتوي ألقابهم وأسماءهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم، وتقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى أمانة اللجنة وتدون في سجلات خاصة يرقمها ويؤشر عليها رئيس اللجنة قبل البت في الاعتراضات وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، كما تتولى الأمانة فتح سجل تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء في حال الطعن أمام الجهات القضائية.
ويتولى أمين اللجنة مهام مسك القائمة الانتخابية، إيداع نسخ من القوائم الانتخابية النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، كل ذلك تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، بالاضافة إلى توليه مهمة تسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين.
ثلاثة مراسيم تنفيذية خاصة بالمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، صدرت في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر المرسوم التنفيذي رقم 17 / 13 الذي يحدد استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين، والتي تعدها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي يتم سحبها من الولاية أول الممثلية الدبلوماسية بمجرد نشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وتسلم الاستمارة لممثل المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر.
وحدد المرسوم 17 / 14 تفاصيل عن استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتي يتم سحبها من مصالح الولاية أو القنصليات، على أن يصادق على التوقيعات المدونة في الاستمارات لدى «ضابط عمومي» والمقصود به رئيس البلدية أو نوابه ومندوبوه المفوضون، الموثق، المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو موظف مفوض.. وتقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية قبل 24 ساعة على الأقل من من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات وتعفى عملية التصديق على اكتتاب التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
وبخصوص إيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، فقد حدد المرسوم 17 / 15 تفاصيل الإجراء الذي يبدأ أجله بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية وينتهي قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، ويتم الإيداع من قبل المترشح الذي يتصدر القائمة أو الذي يليه مقابل وصل استلام. وترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
وعن كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، أوضح مرسوم تنفيذي أنه بإمكان أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة، وتوضع القائمة تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار حسب الحالات المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية أو المجالس الولائية أو رئيس الجمهورية على أن توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبخصوص كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واختيار الضباط العموميين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقد حدد مرسومان الشروط اللازمة كاستفادة أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم ويمدد الانتداب لفترة لا تتجاوز الشهر مع استفادة أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري فيما يستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة من تعويض جزافي.
وفيما يخص شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مداومات الهيئة العليا»، فقد حدد مرسوم تنفيذي خاص المقصود بالضابط العمومي وهم موثق أو محضر قضائي، وهم لا يتمتعون بصفة العضوية في الهيئة العليا وفق المرسوم الذي أشار إلى إمكانية تدعيم مداومات الهيئة العليا عند الضرورة بضباط عموميين يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات ويعملون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا.
ويشترط في الضابط العمومي أن يكون ناخبا وغير متحزب ولا منتخب أو مترشح، وأن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة من أحد المترشحين، ويختار من بين الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق دائرة الاختصاص وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ويستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية نظير دعمهم لمداومات الهيئة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.