2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تسيير وإعداد قوائم الترشح للتشريعيات
تحددها 7 مراسيم تنفيذية
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2017

حددت الحكومة جملة من القواعد والشروط المتعلقة بسير اللجنة الإدارية الانتخابية والمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وكذا أداء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأوردت الجريدة الرسمية أمس، سبع مراسيم تنفيذية تطرقت إلى تفاصيل تتعلق بالمترشحين والقوائم الانتخابية وقوائم الإيداع وعدد من النقاط المرتبطة باستمارات التصريح والاكتتاب للتوقيعات وكذا إيداع قوائم المترشحين.. كما حددت علاقة المترشحين واللجنة الإدارية الانتخابية بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تدعمت بأعضاء ومنتدبين مهمتهم دعم الهيئة في مداوماتها أثناء مراقبة عملية الانتخابات.
أصدرت الحكومة جملة من المراسيم التنفيذية نشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وحددت المراسيم قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية وكيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها مع تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما حددت المراسيم شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ناهيك عن قرارات تتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، واستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا مراسيم تتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 17 / 12 قواعد ومهام سير اللجنة الإدارية الانتخابية المكلفة بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية فيما يخص تسجيلات أو شطب ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وذلك بمقر البلدية أو بمقر الممثلية الدبلوماسية(في الخارج) بناء على استدعاء من رئيسها للبت في طلبات التسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين ويحتوي ألقابهم وأسماءهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم، وتقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى أمانة اللجنة وتدون في سجلات خاصة يرقمها ويؤشر عليها رئيس اللجنة قبل البت في الاعتراضات وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، كما تتولى الأمانة فتح سجل تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء في حال الطعن أمام الجهات القضائية.
ويتولى أمين اللجنة مهام مسك القائمة الانتخابية، إيداع نسخ من القوائم الانتخابية النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، كل ذلك تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، بالاضافة إلى توليه مهمة تسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين.
ثلاثة مراسيم تنفيذية خاصة بالمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، صدرت في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر المرسوم التنفيذي رقم 17 / 13 الذي يحدد استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين، والتي تعدها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي يتم سحبها من الولاية أول الممثلية الدبلوماسية بمجرد نشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وتسلم الاستمارة لممثل المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر.
وحدد المرسوم 17 / 14 تفاصيل عن استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتي يتم سحبها من مصالح الولاية أو القنصليات، على أن يصادق على التوقيعات المدونة في الاستمارات لدى «ضابط عمومي» والمقصود به رئيس البلدية أو نوابه ومندوبوه المفوضون، الموثق، المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو موظف مفوض.. وتقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية قبل 24 ساعة على الأقل من من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات وتعفى عملية التصديق على اكتتاب التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
وبخصوص إيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، فقد حدد المرسوم 17 / 15 تفاصيل الإجراء الذي يبدأ أجله بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية وينتهي قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، ويتم الإيداع من قبل المترشح الذي يتصدر القائمة أو الذي يليه مقابل وصل استلام. وترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
وعن كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، أوضح مرسوم تنفيذي أنه بإمكان أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة، وتوضع القائمة تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار حسب الحالات المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية أو المجالس الولائية أو رئيس الجمهورية على أن توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبخصوص كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واختيار الضباط العموميين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقد حدد مرسومان الشروط اللازمة كاستفادة أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم ويمدد الانتداب لفترة لا تتجاوز الشهر مع استفادة أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري فيما يستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة من تعويض جزافي.
وفيما يخص شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مداومات الهيئة العليا»، فقد حدد مرسوم تنفيذي خاص المقصود بالضابط العمومي وهم موثق أو محضر قضائي، وهم لا يتمتعون بصفة العضوية في الهيئة العليا وفق المرسوم الذي أشار إلى إمكانية تدعيم مداومات الهيئة العليا عند الضرورة بضباط عموميين يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات ويعملون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا.
ويشترط في الضابط العمومي أن يكون ناخبا وغير متحزب ولا منتخب أو مترشح، وأن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة من أحد المترشحين، ويختار من بين الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق دائرة الاختصاص وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ويستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية نظير دعمهم لمداومات الهيئة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.