استعدادا لتشريعيات 4 ماي المقبل، حددت الحكومة الإجراءات القانونية والتنظيمية المرافقة للعملية الانتخابية، بدء من قواعد سير اللجنة الإدارية التي ستتكفل بمراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية تعيين الضباط العموميين، الذين سيتكفلون بتدعيم مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وحسبما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تكلف اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية وشطبهم، وتجتمع اللجنة أيضا للبت في طلبات التسجيل والشطب من القائمة الانتخابية، وعلى المستوى الوطني يمكن للناخبين الذين غيروا بلدية الإقامة أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة لبلدية إقامتهم الجديدة التي تتكفل بإرسال طلب شطب المعني إلى بلدية الإقامة الأصلية بواسطة "التطبيقية المعلوماتية" التي أنشئت لهذا الغرض. وحسب القرار الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، تقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتدون في سجلات خاصة يرقمها ويؤشرها رئيس اللجنة، وتبت اللجنة الإدارية الانتخابية في الاعتراضات على التسجيل والشطب وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، وفي حال الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، تتولى الأمانة العامة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية تنفيذ قرارات القضاء فور تبليغها فيما يخص تسجيل الناخبين أو شطبهم، كما تمسك الأمانة العامة الدائمة للجنة الإدارية للانتخابات سجلا تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء. وطبقا لنفس المصدر، يتولى أمين اللجنة تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية مسك القائمة الانتخابية، وإيداع نسخة من القائمة النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا، وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، وتسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين. ومن جهة أخرى حددت الحكومة شكل استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويتم سحبها لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، وهي العملية التي ستتم قريبا.
هذه شروط سحب وتقديم استمارات اكتتاب التوقيعات كما حددت الحكومة، كيفية إعداد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، ويتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة ويجب أن يصادق على التوقيعات لدى ضابط عمومي، ويقصد بذلك إما رئيس المجلس البلدي ونوابه أو الأمين العام للبلدية ومندوبوه أو الموثق أو المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف، ويجب على الضابط العمومي قبيل القيام بإجراء التصديق أن يضمن الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وصفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، ويتعين على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة المعنية. ويجب أن تقدم استمارة اكتتاب التوقيعات قبل 24 ساعة على الأقل من من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات، ويجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسمائهم وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم، ويعفى التصديق على هذه الاستمارات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
4 مارس آخر أجل لإيداع الترشيحات وحددت الجريدة الرسمية في عددها الأخير أيضا، أحكام قوائم المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، حيث يتم إيداع الترشيحات بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي العملية قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، المحدد يوم 4 ماي 2017، أي بتاريخ 4 مارس على الأكثر، ويجب أن يتضمن ملف الترشح شهادة الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها والجنسية والسوابق العدلية وصورة شمسية ومستخرج من شهادة الميلاد للمولودين في الخارج ونسخة من محضر رئيس لجنة الدائر الانتخابية ونسخة من برنامج الحملة الانتخابية لقوائم الأحرار، وبالنسبة للمترشحين في الخارج نسخة من جواز السفر وبطاقة التسجيل القنصلي وبطاقة الناخب. وفيما يخص الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ممثلين في الموثقين والمحضرين، يشترط أن لا يكونوا ناخبين ولا متحزبين ولا منتخبين ولا مترشحين ولا يملكون صلة قرابة من الدرجة الرابعة مع أحد المترشحين في نفس الدائرة الانتخابية.