أعلنت الحكومة عن جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، من خلال تحديد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية وكل ما يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في القوائم الانتخابية واستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية وصولا إلى إيداع قوائم المترشحين للانتخاب وكيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وحسبما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تكلف اللجنة الإدارية الانتخابية التي تجتمع بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها ومقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية وشطبهم، وتجتمع اللجنة أيضا للبت في طلبات التسجيل والشطب من القائمة الانتخابية، وعلى المستوى الوطني يمكن للناخبين الذين غيروا بلدية الإقامة أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة التي تتكفل بإرسال طلب شطب المعني إلى بلدية الإقامة الأصلية بواسطة التطبيقية المعلوماتية التي أنشئت لهذا الغرض، وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين. وحسب ذات القرار، تقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتدون في سجلات خاصة يرقمها ويؤشرها رئيس اللجنة، وتبت اللجنة الإدارية الانتخابية في الاعتراضات على التسجيل والشطب وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، وفي حال الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، تتولى الأمانة العامة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية تنفيذ قرارات القضاء فور تبليغها فيما يخص تسجيل الناخبين أو شطبهم، كما تمسك الأمانة العامة الدائمة للجنة الإدارية للانتخابات سجلا تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء. وطبقا لنفس المصدر، يتولى أمين اللجنة تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية مسك القائمة الانتخابية، وإيداع نسخة من القائمة النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا، وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، وتسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين. تحديد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في ذات السياق، حددت الحكومة استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والتي تسلم إلى ممثل المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر المؤهل قانونا بتقديم رسالة يعلن فيها نية تكوين قائمة المترشحين لانتخاب أعضاء البرلمان. هذه شروط سحب وتقديم استمارات اكتتاب التوقيعات من جهة أخرى، تم تحديد، كيفية إعداد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، التي يشرف على إعدادها مصالح وزارة الداخلية، يتم سحبها لدى المصالح المختصة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، كما يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارة الاكتتاب لدى ضابط عمومي، ويقصد بذلك إما رئيس المجلس البلدي ونوابه أو الأمين العام للبلدية ومندوبوه أو الموثق أو المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف، ويجب على الضابط العمومي قبيل القيام بإجراء التصديق أن يتأكد من الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وصفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، ويتعين على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة المعنية. ويجب أن تقدم استمارة اكتتاب التوقيعات مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية قبل 24 ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات، ويجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسمائهم وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم، ويعفى التصديق على هذه الاستمارات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية. هذا هو تاريخ إيداع قائمة المترشحين وحدد ذات المصدر، تاريخ إيداع قوائم المترشحين على مستوى الولاية والممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، حيث يبدأ الأجل المخصص لذلك بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية وينتهي قبل 60 يوم كاملة من تاريخ الاقتراع، ويجب أن ترفق القائمة بملف خاص بكل مترشح يتضمن شهادة الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها والجنسية والسوابق العدلية وصورة شمسية ومستخرج من شهادة الميلاد للمولودين في الخارج ونسخة من محضر رئيس لجنة الدائر الانتخابية ونسخة من برنامج الحملة الانتخابية لقوائم الأحرار، وبالنسبة للمترشحين في الخارج نسخة من جواز السفر وبطاقة التسجيل القنصلي وبطاقة الناخب.