أقر أمس المجلس الدستوري التعديلات الدستورية التي تقدم بها إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز، وجاء في بيان للمجلس الدستوري "انه طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 176 منه، فإن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية." وضم التعديل الذي أقره المجلس الدستوري عدة مسائل تتمثل في دسترة مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني بكامل مقاطعه، باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، كما يمثلان تراثا تشترك فيه جميع الاجيال ماضيا ومستقبلا، كما شدد نص التعديل على التنصيص على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للاجيال الناشئة ضمن الدستور بصفته ملكا يتقاسمه جميع الجزائريين بغرض حفظ وتخليد الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وتعزيز المبادئ التي قامت عليها الأمة الجزائرية مع التأكيد على ان الدولة هي الجهة المخولة للقيام بهذا العمل. وهذا نص البيان الذي اصدره المجلس الدستوري برئاسة بوعلام بسايح، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، عقب دراسة مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية" ...طبقا للصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري، وعملا بالقواعد المحددة لإجراءات عمله، وبعد التأكد من استيفاء مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لجميع الشروط الاجرائية المحددة في الدستور. وبالنظر الى ان مشروع التعديل الدستوري يهدف الى: - دسترة مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني بكامل مقاطعه، باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، كما يمثلان تراثا تشترك فيه جميع الاجيال ماضيا ومستقبلا بغرض اضفاء طابع الديمومة عليهما وتكريسهما كمعالم للامة. وقد تم ادراج هذين الرمزين في المادة 178 من الدستور ضمن المواضيع التي لا يمكن ان يمسها اي تعديل دستوري بغرض ضمان حفظهما وحمايتهما. - التنصيص على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للاجيال الناشئة ضمن الدستور بصفته ملكا يتقاسمه جميع الجزائريين بغرض حفظ وتخليد الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وتعزيز المبادئ التي قامت عليها الامة الجزائرية مع التأكيد على ان الدولة هي الجهة المخولة للقيام بهذا العمل. - دعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، فهذه المهمة التي تقع على عاتق الدولة الهدف منها ازالة العقبات التي قد تعوق ازدهار المرأة وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلما ينص عليه الدستور. - تمكين الشعب من ممارسة حقه كاملا في اختيار من يقود مصيره وتجديد الثقة فيه بكل سيادة، اذ ان السير العادي للنظام الديمقراطي يقتضي بأن الحائز على عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها الى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة تقدير وتقييم الكيفية التي تمت بها ممارسة هذه العهدة، فالشعب وحده هو الذي يقرر -بكل سيادة وبكل حرية- تجديد الثقة في رئيس الجمهورية او سحبها منه. - اعتماد تنظيم جديد للسلطة التنفيذية من الداخل بغرض اضفاء فعالية اكبر وتدقيق آليات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل الوزير الاول، اذ ان هذا التنظيم الجديد يقتصر على استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الاول، واستحداث وظيفة نائب او عدة نواب للوزير الاول، فضلا عن انشاء ميكانيزمات اخرى من شأنها اضفاء المزيد من الوضوح على العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير الاول، فهذه التعديلات لا تمس الآليات الدستورية التي تحكم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وبعد الانتهاء من المداولة اصدر المجلس الدستوري اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2008 رأيه المعلل الذي صرح بموجبه: انه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه فإن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي اخطر بشانه المجلس الدستوري للادلاء برأيه المعلل: - لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. - وسيبلغ رأي المجلس الدستوري المعلل الى رئيس الجمهورية، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية والشعبية.