برنامج الغذاء العالمي يؤكد الحاجة "الماسة" لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عاجلا    البويرة: عرض مسرحية حول حياة الفنان صالح سعداوي بامشداله    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لانتاج الحليب المجفف    الإذاعة الجزائرية.. زخم ثقافي وفني وفكري في رمضان    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    قيادة الدرك الوطني : مخطط أمني وقائي خاص بعيد الفطر    مؤسسة "نات كوم" بالعاصمة: تسخير 4200 عون و355 شاحنة خلال أيام عيد الفطر    المنيعة.. ربط أزيد من 13 حيا سكنيا بشبكتي الكهرباء والغاز    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    وزارة الشؤون الخارجية : نائب القنصل العام المغربي بوهران شخص غير مرغوبا في الجزائر    العيد ربيقة: الجزائر تشق طريق الانتصارات بقيادة الرئيس تبون    المجلس الوطني لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر : اتفاقية تعاون لدعم إنشاء الشبكة الوطنية للنساء الوسيطات    المجلس الأعلى للشباب : اجتماع تقييمي حول مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    تمنراست: جثمان عضو مجلس الأمة عبد الله مسك يوارى الثرى بمقبرة قرية تبيربيرت    سكيكدة : استحداث وحدة خاصة بجراحة الأسنان لفائدة أطفال التوحد و التريزوميا 21 و غير المتكيفين ذهنيا    المغرب : مظاهرات في عدة مدن للمطالبة بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني    رئيس مجلس الأمة يعزي في وفاة الفنان حمزة فيغولي    تعليمات صارمة للرؤساء المديرين العامين للموانئ لتسريع معالجة حمولات البواخر    مسابقة تاج القرآن الكريم: اختتام الطبعة ال14 بتتويج الفائزين    فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف الإبادة الصهيونية في غزة    تنظيم حفل ختان جماعي    البطاقة الذهبية ستتحوّل إلى كلاسيكية    دعوة إلى الالتزام الصارم بالمداومة    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    حشيشي يتفقد الوحدات الإنتاجية    الجزائر تُكرّم حفظة القرآن    وزارة التربية تتحرّك..    حملة تحريض منظّمة ضد المقاومة في غزّة..    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    الجيش الوطني يواصل دحر الإرهاب    إطلاق أول ناد يهتم بصحة الشباب ومحاربة المخدرات    تكريم المتفوّقين في المسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم    خالدي وبن معزوز يمنحان تأهلا سهلا ل"سوسطارة"    تسويق 238 ألف كيلوغرام من اللحوم المستوردة    صور من الغث والسمين    عمق العلاقات الزوجية وصراعاتها في ظل ضغوط المجتمع    إبراز دور القيم المهنية للصحافة في الدفاع عن الوطن    تواصل العدوان الصهيوني على جنين وطولكرم ومخيم نور الشمس    مخزون كبير في المواد الغذائية    تتويج فريق القناة السادسة بالطبعة الرابعة    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    وفاة شخص بصعقة كهربائية    حجز أكثر من 160 كلغ من الأسماك الفاسدة    "سوناطراك" فاعل رئيسي في صناعة الغاز عالميا    أعيادنا بين العادة والعبادة    خطة عمل مشتركة لرقمنة قطاع الفلاحة    إرث جمال مناد سيظل خالدا في الذاكرة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    كأس الجزائر: تأهل اتحاد الجزائر ومولودية البيض إلى الدور نصف النهائي    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع بالأوامر
حالات استثنائية من أجل عدم تعطيل المصلحة العامة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

حالات شغور المجلس الشعبي الوطني و التي تخوّل لرئيس الجمهورية استعمال سلطته في التشريع بالأوامر حددها الدستور و هي :
في حالة هدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على الحكومة و خطة عملها التي يقترحها الوزير الأول للمرة الثانية فيّحل آليا و تجرى انتخابات تشريعية مسبقة .
المادة 129 من الدستور تحق للرئيس حل المجلس الشعبي الوطني .
إذا نادى رئيس الجمهورية إلى انتخابات تشريعية مسبقة .
و في حالات غياب البرلمان لا يمكن للرئيس أن ينتظر عودته خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة عاجلة
و هناك فترات زمنية يكون المجلس شاغرا تصل إلى ثلاثة أشهر ( العطلة البرلمانية تبدأ بداية سبتمبر و معلوم أن مدة الدورتين البرلمانيتين محددة بشهرين و بالتالي يبقى لنا شهران و خلال الشهرين قد يستدعي الرئيسُ البرلمانَ للانعقاد استثنائيا و بالتالي لا يبقى للرئيس مدة زمنية طويلة للتشريع بأوامر و بالتالي هذا النوع من التشريع في الجزائر قليل و لا يستعمله الرئيس كثيرا .
الأخذ برأي مجلس الدولة إضافة جديدة في مشروع التعديل و تضمنتها المادة 124 بأحكامها و في هذا المجال لا تزال الأمور غامضة في انتظار ما ستسفر عليه تعديلات قانون 98-01 المعلّق باختصاصات مجلس الدولة و عمله ،و تحدّثت المادة 4 عن مجلس الدولة في مشاريع القوانين و أيضا المادة 12 و معلوم أنّ مجلس الدولة ينسق بين النصوص القانونية و تفادي عدم الانسجام بينها و بالتالي يسهر على عدم التعارض بين القوانين أو تداخلها .
اختلاف في الدساتير حول الصلاحية
و كان التشريع بالقوانين قد نصت عليها المادة 124 من الدستور المعدل في 1996 بقولها:
" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، أو بين دورتي البرلمان.
و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. و تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء .
والدساتير الجزائرية اختلفت منذ الاستقلال بشأن هذه الصلاحية ، حيث تضمنها دستور 1963 ، أعاد صياغتها دستور 1976 مع اختلاف جوهري في نظامها القانوني ، غير أن دستور 1989 جاء خاليا منها ليأتي بعده تعديل 1996 و يكرس من جديد حق رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية من خلال الأوامر كاختصاص أصلي بنص المادة (124) من دستور 1996. إلا أن القراءة المناسبة لأحكام و نصوص دستور 1996 تبين بوضوح أن رئيس الجمهورية يشرِّع بأوامر بصفة صريحة و مباشرة من الدستور بدون الرجوع إلى البرلمان للمطالبة بتفويض له ، فحق التشريع بأوامر هو ثابت لرئيس الجمهورية وحده و بصفة شخصية يتحكم فيه كيفما يشاء ، بحيث لا يجوز لغيره ممارسته كما لا يجوز له تفويضه وإن كان دستور 1996 لم يكفل لمبدأ الفصل بين السلطات الحماية و الوجود ألكافيين بنصه على سيادة البرلمان في إعداد القانون و التصويت عليه ، و إعطاء رئيس الجمهورية حق مشاركة البرلمان في العملية التشريعية بصفة صريحة ومباشرة من الدستور ، فإنه قيد حرية رئيس الجمهورية في استعمال الأوامر في إطار الحالات و الحدود التي رسمها الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.