منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    ثلوج مرتقبة على المرتفعات الغربية بداية من ظهيرة اليوم السبت    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    أسواق الجملة: اعادة بعث شركة "ماقرو" وتطوير نشاطاتها خلال السنة الجارية    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    هطول أمطار رعدية غزيرة في 25 ولاية    الجيش الصحراوي يستهدف مقرا لقيادة جيش الاحتلال المغربي بقطاع المحبس    المغرب: لوبيات الفساد تحكم قبضتها على مفاصل الدولة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    تجارة: انطلاق ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    الجزائر تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وضع حدٍ للحرب    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. سايحي يستقبل ببرايا من قبل رئيس جمهورية الرأس الأخضر    مجلس الأمن الدولي: الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    مولودية الجزائر تحتاج للتعادل وشباب بلوزداد لحفظ ماء الوجه    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    السيدة منصوري تشارك بجوبا في أشغال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان    نشرية جوية خاصة: قيادة الدرك الوطني تدعو المواطنين إلى الحذر واحترام قواعد السلامة المرورية    رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر على بعد نقطة من ربع النهائي و شباب بلوزداد من أجل الخروج المشرف    أولاد جلال : المجاهد عمر ترفاس المدعو عامر في ذمة الله    قافلة تكوينية للفرص الاستثمارية والمقاولاتية لفائدة شباب ولايات جنوب الوطن    قانون المالية 2025 يخصص تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية    تنصيب لجنة محلية لإحصاء المنتوج الوطني في ولاية إن قزام    الطارف… انطلاق أشغال اليوم الدراسي حول منصة "تكوين" الرقمية (فيدو)    سفير بريطانيا: سنلبي رغبة الجزائريين في تعزيز استخدام الإنجليزية في التعليم    قطر… سعادة السفير صالح عطية يشارك رمزيًا في ماراثون الدوحة 2025 العالمي    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    طاقة: ربط أكثر من 70 ألف محيط فلاحي بالشبكة الكهربائية عبر التراب الوطني    الجزائر والسنغال تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية    كرة اليد/مونديال-2025/ المجموعة 2 -الجولة 2 : انهزام المنتخب الجزائري أمام إيطاليا (23-32)    الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين يدين خرق الشرعية الدولية ويدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"    تجريم الاستعمار الفرنسي محور ندوة تاريخية    المجلس الشعبي الوطني يطلق مسابقة لأحسن الاعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    معرض ومؤتمر الحج الرابع بالسعودية: الجزائر تتوج بالمرتبة الأولى لجائزة تكريم الجهود الإعلامية    فرنسا تتخبط في وضع اقتصادي ومالي خطير    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    بلمهدي يزور بالبقاع المقدسة المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء الذين أكرمهم رئيس الجمهورية برحلة لأداء مناسك العمرة    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع بالأوامر
حالات استثنائية من أجل عدم تعطيل المصلحة العامة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

حالات شغور المجلس الشعبي الوطني و التي تخوّل لرئيس الجمهورية استعمال سلطته في التشريع بالأوامر حددها الدستور و هي :
في حالة هدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على الحكومة و خطة عملها التي يقترحها الوزير الأول للمرة الثانية فيّحل آليا و تجرى انتخابات تشريعية مسبقة .
المادة 129 من الدستور تحق للرئيس حل المجلس الشعبي الوطني .
إذا نادى رئيس الجمهورية إلى انتخابات تشريعية مسبقة .
و في حالات غياب البرلمان لا يمكن للرئيس أن ينتظر عودته خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة عاجلة
و هناك فترات زمنية يكون المجلس شاغرا تصل إلى ثلاثة أشهر ( العطلة البرلمانية تبدأ بداية سبتمبر و معلوم أن مدة الدورتين البرلمانيتين محددة بشهرين و بالتالي يبقى لنا شهران و خلال الشهرين قد يستدعي الرئيسُ البرلمانَ للانعقاد استثنائيا و بالتالي لا يبقى للرئيس مدة زمنية طويلة للتشريع بأوامر و بالتالي هذا النوع من التشريع في الجزائر قليل و لا يستعمله الرئيس كثيرا .
الأخذ برأي مجلس الدولة إضافة جديدة في مشروع التعديل و تضمنتها المادة 124 بأحكامها و في هذا المجال لا تزال الأمور غامضة في انتظار ما ستسفر عليه تعديلات قانون 98-01 المعلّق باختصاصات مجلس الدولة و عمله ،و تحدّثت المادة 4 عن مجلس الدولة في مشاريع القوانين و أيضا المادة 12 و معلوم أنّ مجلس الدولة ينسق بين النصوص القانونية و تفادي عدم الانسجام بينها و بالتالي يسهر على عدم التعارض بين القوانين أو تداخلها .
اختلاف في الدساتير حول الصلاحية
و كان التشريع بالقوانين قد نصت عليها المادة 124 من الدستور المعدل في 1996 بقولها:
" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، أو بين دورتي البرلمان.
و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. و تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء .
والدساتير الجزائرية اختلفت منذ الاستقلال بشأن هذه الصلاحية ، حيث تضمنها دستور 1963 ، أعاد صياغتها دستور 1976 مع اختلاف جوهري في نظامها القانوني ، غير أن دستور 1989 جاء خاليا منها ليأتي بعده تعديل 1996 و يكرس من جديد حق رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية من خلال الأوامر كاختصاص أصلي بنص المادة (124) من دستور 1996. إلا أن القراءة المناسبة لأحكام و نصوص دستور 1996 تبين بوضوح أن رئيس الجمهورية يشرِّع بأوامر بصفة صريحة و مباشرة من الدستور بدون الرجوع إلى البرلمان للمطالبة بتفويض له ، فحق التشريع بأوامر هو ثابت لرئيس الجمهورية وحده و بصفة شخصية يتحكم فيه كيفما يشاء ، بحيث لا يجوز لغيره ممارسته كما لا يجوز له تفويضه وإن كان دستور 1996 لم يكفل لمبدأ الفصل بين السلطات الحماية و الوجود ألكافيين بنصه على سيادة البرلمان في إعداد القانون و التصويت عليه ، و إعطاء رئيس الجمهورية حق مشاركة البرلمان في العملية التشريعية بصفة صريحة ومباشرة من الدستور ، فإنه قيد حرية رئيس الجمهورية في استعمال الأوامر في إطار الحالات و الحدود التي رسمها الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.