جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع بالأوامر
حالات استثنائية من أجل عدم تعطيل المصلحة العامة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

حالات شغور المجلس الشعبي الوطني و التي تخوّل لرئيس الجمهورية استعمال سلطته في التشريع بالأوامر حددها الدستور و هي :
في حالة هدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على الحكومة و خطة عملها التي يقترحها الوزير الأول للمرة الثانية فيّحل آليا و تجرى انتخابات تشريعية مسبقة .
المادة 129 من الدستور تحق للرئيس حل المجلس الشعبي الوطني .
إذا نادى رئيس الجمهورية إلى انتخابات تشريعية مسبقة .
و في حالات غياب البرلمان لا يمكن للرئيس أن ينتظر عودته خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة عاجلة
و هناك فترات زمنية يكون المجلس شاغرا تصل إلى ثلاثة أشهر ( العطلة البرلمانية تبدأ بداية سبتمبر و معلوم أن مدة الدورتين البرلمانيتين محددة بشهرين و بالتالي يبقى لنا شهران و خلال الشهرين قد يستدعي الرئيسُ البرلمانَ للانعقاد استثنائيا و بالتالي لا يبقى للرئيس مدة زمنية طويلة للتشريع بأوامر و بالتالي هذا النوع من التشريع في الجزائر قليل و لا يستعمله الرئيس كثيرا .
الأخذ برأي مجلس الدولة إضافة جديدة في مشروع التعديل و تضمنتها المادة 124 بأحكامها و في هذا المجال لا تزال الأمور غامضة في انتظار ما ستسفر عليه تعديلات قانون 98-01 المعلّق باختصاصات مجلس الدولة و عمله ،و تحدّثت المادة 4 عن مجلس الدولة في مشاريع القوانين و أيضا المادة 12 و معلوم أنّ مجلس الدولة ينسق بين النصوص القانونية و تفادي عدم الانسجام بينها و بالتالي يسهر على عدم التعارض بين القوانين أو تداخلها .
اختلاف في الدساتير حول الصلاحية
و كان التشريع بالقوانين قد نصت عليها المادة 124 من الدستور المعدل في 1996 بقولها:
" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، أو بين دورتي البرلمان.
و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. و تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء .
والدساتير الجزائرية اختلفت منذ الاستقلال بشأن هذه الصلاحية ، حيث تضمنها دستور 1963 ، أعاد صياغتها دستور 1976 مع اختلاف جوهري في نظامها القانوني ، غير أن دستور 1989 جاء خاليا منها ليأتي بعده تعديل 1996 و يكرس من جديد حق رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية من خلال الأوامر كاختصاص أصلي بنص المادة (124) من دستور 1996. إلا أن القراءة المناسبة لأحكام و نصوص دستور 1996 تبين بوضوح أن رئيس الجمهورية يشرِّع بأوامر بصفة صريحة و مباشرة من الدستور بدون الرجوع إلى البرلمان للمطالبة بتفويض له ، فحق التشريع بأوامر هو ثابت لرئيس الجمهورية وحده و بصفة شخصية يتحكم فيه كيفما يشاء ، بحيث لا يجوز لغيره ممارسته كما لا يجوز له تفويضه وإن كان دستور 1996 لم يكفل لمبدأ الفصل بين السلطات الحماية و الوجود ألكافيين بنصه على سيادة البرلمان في إعداد القانون و التصويت عليه ، و إعطاء رئيس الجمهورية حق مشاركة البرلمان في العملية التشريعية بصفة صريحة ومباشرة من الدستور ، فإنه قيد حرية رئيس الجمهورية في استعمال الأوامر في إطار الحالات و الحدود التي رسمها الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.