ناقش أمس نواب مجلس الأمة في جلسة علنية نص القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي يتضمن 16 مادة بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري وترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح يندرج في اطار مراجعة الاصلاحات السياسية التي جاء بها رئيس الجمهورية، تحسينا لأداء البرلمان . أثار أمس قانون التنافي الذي عرض على مجلس الأمة فتنة حقيقية بين أعضاءه نظرا لما جاء به من مواد قانونية . وأوضح جل المتدخلين بين نواب مجلس الأمة من أحزاب التحالف والثلث الرئاسي حول نص القانون الذي يخيّر النائب بين مهامه البرلمانية والمهام المدنية العادية وهو الأمر الذي أكدت عليها النائب في الثلث الرئاسي زهية بن عروس التي ثمنت محتوى النص ووصفته بميثاق الشرف الذي يربط بمؤسسته البرلمانية حيث أكدت أن نص القانون جاء للرد على المشككين قصد ضبط أخلاقيات العهدة البرلمانية ،كما سجلت هذه الأخيرة في تدخلها ظاهرة الغياب المسجل للأكثرية من النواب عن معظم جلسات النقاش بالبرلمان بغرفتيه لتفرغ لمصالحهم الخاصة واعتبرت هذا تقصير واضح في حق النائب اتجاه من ينوب عليه . من جانب آخر اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الله تومي أن الجمع بين العضوية يؤدي إلى تقليص الفترة المخصصة للبرلمان كما تعرض النائب في مداخلته إلى طرح مسالة استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بصرامة، بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائري الساري المفعول،فيما أكد النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الكريم اوعيشي أن القانون جاء لتنقية العمل السياسي من أصحاب المال وارجع مسالة الجمع بين العضويتين إلى ضمير النائب وأخلاقه المهنية في إشارة منه إلى مهنة الطب والمهن الحساسة في الدولة كالمحماة والبحث العلمي والمهام المكلفة من طرف الدولة . ومن جهته أكد حزب التجمع الوطني البديمقراطي في مداخلته أن نص القانون جاء مجحفا في بعض المهن الاجتماعية الحساسة كمهنة الطب وهي المهنة التي تطرق إليها نواب الأمة بإلحاح بحكم أن أغلبيتهم من ممارسين هذه المهنة حيث لم تشفع تدخلاتهم حول المنصب المذكور أمام رد وزير العدل الذي كان صارما في القول . للإشارة فانه وبعد المصادقة على القانون فان نواب وأعضاء المجلسين سيكونون مخيرين بالبقاء في البرلمان أو مغادرته والتمسك بالمهنة أو النشاط المعتاد بعد مدة اقترحها نص القانون ب15 يوم قابلة لتمديد إلى 30 يوم بعد تقديم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالغرفة العليا بالبرلمان .