الوزير الأول يستقبل السفير المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر    طاقات متجددة: الجزائر تمتلك امكانات هائلة للتميز في مجال الهيدروجين الأخضر    حملة تحسيسية لفائدة الطلبة الجامعيين حول أهمية الانتساب إلى نظام الضمان الاجتماعي    معسكر: وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح في حادث مرور    انطلاق التصفيات المحلية الخاصة بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره    حمدان : مسيرة الكفاح الفلسطيني بقطاع غزة ستستمر ولن تتوقف بارتقاء قادة حماس    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 42 ألفا و603 شهيدا    فلسطين: 73 شهيدا في مجزرة صهيونية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة    الجزائر العاصمة: إخماد الحريق الذي شب بمصنع للبسكويت بالمنطقة الصناعية بالرغاية    فلسطين: مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    الجزائر تعوّل على الطاقة النظيفة    أصحاب المشاريع يعانون من نقص المعلومات    أوقفوا قصف أطفال غزّة    القاسمي ينعي السنوار    الجزائر ترفض الابتزاز المغربي    رقم مميّز للخضر    مولودية الجزائر ترتقي إلى الصدارة    أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم    تدابير جديدة لدعم الاستثمار وترقية الاقتصاد    عطّاف يستقبل نظيره التونسي    الشرطة تحسّس التلاميذ    دعوة إلى إشراك جميع الاختصاصات الطبية    اختتام الدورة التكوينية لتأهيل القائد الكشفي المقدسي    بوغالي يرافع للقضيتين الفلسطينية والصحراوية    حمزاوي يشرف على انطلاق الموسم الكشفي 2024- 2025    اولاد جلال : توقيف شخص وحجز 6000 كبسولة مؤثرات عقلية    ضرورة دعم المجتمع الدولي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين    يوم إعلامي حول تمويل المشاريع المبتكرة يخص التعريف بالوسائل    مشروع قانون المالية 2025 : تحفيزات جبائية وتوسيع الوعاء الضريبي, ولا ضرائب جديدة    بداري يلتقي بممثلي الطلبة من مختلف كليات العلوم الطبية    اللجنة الوزارية تباشر مهامها في حادثة انهيار عمارة ببشار : "التعديلات الأرضية التي أجراها التجار لمحلاتهم من بين الأسباب"    الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي : بوغالي: الجزائر رافعت عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية    كانكس ويكاند 2024: نتائج "مثمرة" فيما يخص الاتفاقيات المبرمة وتحديد سبل التعاون    ماراطون مدغاسن الدولي: مشاركة 1200 عداء وعداءة في الطبعة ال 14    الرابطة الثانية: رائد القبة يقلب الطاولة على وداد مستغانم (3-2)    جمعية الدرع للثقافة والفنون بخنشلة تتوج بالمرتبة الثالثة في مهرجان الفرنسيسكان للسلام الدولي بمصر    عطاف يستقبل نظيره التونسي بمطار هواري بومدين الدولي    مفوضة الاتحاد الإفريقي تدعو إلى اثراء المتحف الإفريقي الكبير واسترجاع الأملاك الثقافية الافريقية المنهوبة    كرة الطاولة/بطولة إفريقيا: الثنائي بوهني-ناصري يحرز الميدالية الفضية    المنفي مدعو لحضور احتفالات نوفمبر    تظاهرات متنوعة وإطلاق مشاريع تنموية بولايات الجنوب    10 مساهمات للمسلمين في العلوم    وزير الصحة يؤكّد ضرورة إنشاء أقطاب خاصّة    وزير الصحة يشرف على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي لأمراض القلب    الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين الجزائر وموريتانيا    فرنسا تسمم زعماء إمارة أولاد سيدي الشيخ    الابتلاء من الله تعالى    منصّة رقمية لتسيير مصالح الاستعجالات    اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين في إضراب وطني لمدة 3 أيام    حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    المنتخب الجزائري لتنس الطاولة في مواجه ساخنة مع النيجيري    الخضر يتاهلون إلى كأس أفريقيا للأمم 2025    المهرجان الدولي للمسرح ببجاية : رقصة السماء.. مزيج ساحر بين المسرح، السينما والفيديو    تنظمه جامعة باتنة.. ملتقى وطني حول التعددية اللغوية في المنظومة التربوية والجامعية    نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود 4 مقومات    هكذا نزلت المعوذتان على النبي الكريم    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يعلن الحاجة إلى قانون لحالات استخلاف أعضاء البرلمان
نشر في النصر يوم 22 - 11 - 2011

المجلس الدستوري سيفصل في دستورية قانون حالات التنافي
دافع وزير العدل وحافظ الأختام على بنود القانون العضوي الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وأكد بمجلس الأمة أمس إلزامية توجيه ممثلي الشعب لمهامهم التشريعية والرقابية.
وأوضح ممثل الحكومة في رده على ملاحظات و تساؤلات أعضاء المجلس حول الجدوى من هذا النص أن أحكام النص جاءت تطبيقا لأحكام الدستور وخصوصا مواده 103 و 105 مضيفا إن ما جاء في الوثيقة التي صادق عليها النواب هو بتجميع عدد من النصوص والمواد التي كانت مبعثرة في عدة قوانين.
و أشار أن القانون يفرض على البرلماني أن يتفرغ "كلية" لمهامه قبل أن يضيف بان منع الطبيب من ممارسة مهنته لا يعني انه مجبر على غلق مصلحته بل بإمكانه أن يوكل زميلا له للعمل بها مؤكدا أن الملكية الخاصة مضمونة دستوريا و لا يمكن لأي شخص أن يجرد منها.
و اشتكى أعضاء في المجلس منهم أطباء من أن القانون الجديد يضيق عليهم حيث يخيرهم بين التوقف عن نشاطهم الذي هو مهمة إنسانية بالأساس و ممارسهم دورهم البرلمان وقال عضو في المجلس أن ممارسة مهنة الطب لا تتعارض البتة مع العمل البرلماني.
ورفض القول بان القانون الجديد قطع للأرزاق وقال بهذا الخصوص ، أن لا أحد يستطيع تجريد الجزائري من أمواله لأن هذا الجانب متعلق بأمور أخرى من اختصاص القضاء، فالملكية مضمونة دستوريا".
و أعلن الوزير ، في رده على طلب من أعضاء في المجلس بضرورة وضع حد لظاهرة شغور المناصب البرلمانية بعد انتداب أعضاء فيها لمهام أخرى، الحاجة إلى إصدار قانون جديد تطبيقا لأحكام المادة 112 من الدستور حول استخلاف عضو البرلمان.
وتنص المادة المذكورة على مايلي "يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده".
ودعا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والذي لم يستخلف عن مقعد المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لوهران بين 2002-2007 من الحكومة سد الفراغ القانون و معالجة أوضاع شغور مقاعد أعضاء البرلمان.
و اقترح وزير العدل في مجمل رده اللجوء إدراج إجراء يتيح للنواب تولى مهام في مجالس محلية كرئيس بلدية أو مجلس ولائي لإعطاء وزن اكبر للمنصب وخصوصا عند استقبال ضيوف أجانب ورأى انه من المناسب إدخال هذا الإجراء في التعديل الدستوري المقبل.و ردا على تدخل للبرلماني لزهاري بوزيد بخصوص دستورية أحكام المشروع قال وزير العدل أن النص سيحال بصفة على المجلس الدستوري كونه قانونا عضويا ، و سيفصل المجلس في القضية ويلغي الأحكام التي يراها غير مناسبة.وحدد المشروع حالات التنافي في 11 مهنة منها ممارسة نشاط تجاري و مهنة القضاء و المحاماة و منصب منتخب في مجلس آخر و يستثني النص بعض النشاطات. و ينص المشروع على انه لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.
كما يسمح النص للبرلماني ممارسة مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة و مهام أستاذ أو أستاذ محاضر أو أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية و كذا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية.
و يلزم المشروع البرلماني إخطار مكتب المجلس بكل المهام الأخرى التي يقوم بها في ظرف 30 يوما و إلا يعتبر مستقيلا. كما على المكتب إبلاغ المنتخب بحالة التنافي ان وجدت و يعطيه مهلة 30 يوما للتوقف عن الأنشطة أو الاستقالة من البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.