ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يعلن الحاجة إلى قانون لحالات استخلاف أعضاء البرلمان
نشر في النصر يوم 22 - 11 - 2011

المجلس الدستوري سيفصل في دستورية قانون حالات التنافي
دافع وزير العدل وحافظ الأختام على بنود القانون العضوي الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وأكد بمجلس الأمة أمس إلزامية توجيه ممثلي الشعب لمهامهم التشريعية والرقابية.
وأوضح ممثل الحكومة في رده على ملاحظات و تساؤلات أعضاء المجلس حول الجدوى من هذا النص أن أحكام النص جاءت تطبيقا لأحكام الدستور وخصوصا مواده 103 و 105 مضيفا إن ما جاء في الوثيقة التي صادق عليها النواب هو بتجميع عدد من النصوص والمواد التي كانت مبعثرة في عدة قوانين.
و أشار أن القانون يفرض على البرلماني أن يتفرغ "كلية" لمهامه قبل أن يضيف بان منع الطبيب من ممارسة مهنته لا يعني انه مجبر على غلق مصلحته بل بإمكانه أن يوكل زميلا له للعمل بها مؤكدا أن الملكية الخاصة مضمونة دستوريا و لا يمكن لأي شخص أن يجرد منها.
و اشتكى أعضاء في المجلس منهم أطباء من أن القانون الجديد يضيق عليهم حيث يخيرهم بين التوقف عن نشاطهم الذي هو مهمة إنسانية بالأساس و ممارسهم دورهم البرلمان وقال عضو في المجلس أن ممارسة مهنة الطب لا تتعارض البتة مع العمل البرلماني.
ورفض القول بان القانون الجديد قطع للأرزاق وقال بهذا الخصوص ، أن لا أحد يستطيع تجريد الجزائري من أمواله لأن هذا الجانب متعلق بأمور أخرى من اختصاص القضاء، فالملكية مضمونة دستوريا".
و أعلن الوزير ، في رده على طلب من أعضاء في المجلس بضرورة وضع حد لظاهرة شغور المناصب البرلمانية بعد انتداب أعضاء فيها لمهام أخرى، الحاجة إلى إصدار قانون جديد تطبيقا لأحكام المادة 112 من الدستور حول استخلاف عضو البرلمان.
وتنص المادة المذكورة على مايلي "يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده".
ودعا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والذي لم يستخلف عن مقعد المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لوهران بين 2002-2007 من الحكومة سد الفراغ القانون و معالجة أوضاع شغور مقاعد أعضاء البرلمان.
و اقترح وزير العدل في مجمل رده اللجوء إدراج إجراء يتيح للنواب تولى مهام في مجالس محلية كرئيس بلدية أو مجلس ولائي لإعطاء وزن اكبر للمنصب وخصوصا عند استقبال ضيوف أجانب ورأى انه من المناسب إدخال هذا الإجراء في التعديل الدستوري المقبل.و ردا على تدخل للبرلماني لزهاري بوزيد بخصوص دستورية أحكام المشروع قال وزير العدل أن النص سيحال بصفة على المجلس الدستوري كونه قانونا عضويا ، و سيفصل المجلس في القضية ويلغي الأحكام التي يراها غير مناسبة.وحدد المشروع حالات التنافي في 11 مهنة منها ممارسة نشاط تجاري و مهنة القضاء و المحاماة و منصب منتخب في مجلس آخر و يستثني النص بعض النشاطات. و ينص المشروع على انه لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.
كما يسمح النص للبرلماني ممارسة مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة و مهام أستاذ أو أستاذ محاضر أو أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية و كذا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية.
و يلزم المشروع البرلماني إخطار مكتب المجلس بكل المهام الأخرى التي يقوم بها في ظرف 30 يوما و إلا يعتبر مستقيلا. كما على المكتب إبلاغ المنتخب بحالة التنافي ان وجدت و يعطيه مهلة 30 يوما للتوقف عن الأنشطة أو الاستقالة من البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.