تكنولوجيا: اختتام المؤتمر العالمي للهاتف المحمول    المغرب: محاكمة الطفلة ملاك تفجر موجة استنكار واسعة    الإنتاج الصيدلاني الوطني يغطي 76 بالمائة من الاحتياجات الوطنية    تصفيات مونديال 2026: الحكم الجزائري قاموح يدير مباراة بورندي-السيشل    الأغواط : جثمان السيدة الشريفة لالة الحرة التجاني يوارى الثرى بمقبرة العائلة بعين سيدي محمد البودالي بعين ماضي    بطولة العالم للملاكمة 2025 للسيدات: البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف تشرع في تربص تحضيري بأكاديمية أسباير بالدوحة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48446 شهيدا و 111852 جريحا    "المرأة بين طريقي الارتقاء.. رمضان والعلم" محور ملتقى بالجزائر العاصمة    لجنة تنظيم البورصة: منح الاعتماد لأول شركة تمويل تساهمي في الجزائر    "نوازل الصوم الخاصة بالمرأة بين الطب والفقه" محور ندوة فقهية بالجزائر العاصمة    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: نحو إنشاء أقطاب صناعية بالعديد من ولايات الوطن    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات الوطن مساء اليوم الخميس    رمضان 2025: وضع بيوت ومخيمات الشباب تحت تصرف فعاليات المجتمع المدني    الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات    المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص جديد بمركز فوكة بتيبازة    افتتاح معرض جماعي للخط العربي بالعاصمة    عرض الوثائقي " آثار تخترق الزمن " حول جرائم التعذيب الفرنسي في المعتقلات خلال الثورة التحررية    وزارة التربية تصدر بيانا يخص مشاركة الموظفين    قد تفلت منا صناعة التاريخ..؟!    استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    إحباط إدخال كميات معتبرة من المؤثرات العقلية    بنك الجزائر ينشر تعليمتين تتعلقان باعتماد البنوك الرقمية    قناة "فرانس 2″تبث توليفة إعلامية تخدم أجندة سياسية محددة    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    حرب ضد مؤثّري العار والفضائح    قناة "فرانس 2" تستعين بالخونة لمهاجمة الجزائر    منظمة حقوقية تدعو إلى تشكيل آلية أممية    ترامب يلقي أول خطاب أمام الكونغرس    تكفُّل بالمرضى وضمان للمناوبات    قمتان في وهران وقسنطينة ومهمة صعبة لبلوزداد بالبيّض    حين يلتقي الفن بروحانية الشهر الفضيل    استقرار في أسعار الخضر والفواكه    شهر الجود    محرز: جاهزون لمباراة بوتسوانا وهذه رسالتي للجزائريين    مشكلة جديدة لبلايلي مع الترجي والإدارة تتدخل    32 سؤالا ل7 وزراء بالمجلس الشعبي الوطني    التعاون مع الصومال وموزمبيق في مجال الاتصالات    معرض الجزائر للسكك الحديدية في جوان القادم    "قسيمتك".. منصة لاقتناء قسيمة السيارات عن بُعد    إنهاء مهام المدير العام ل"بريد الجزائر"    سفارة اليابان تتبرّع لجمعية أولياء الأطفال المعاقين    تحييد 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة    هذه تفاصيل خطّة العرب لإعمار غزّة    الأغواط: حرم الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ذمة الله    80 ألفاً يُصلّون بالأقصى    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    رمضان شهر العتق من النيران    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    توزيع مزيد من السكنات في جويلية    اجتماع تنسيقي لتطويرآليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    فرحتان للصائم    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يعلن الحاجة إلى قانون لحالات استخلاف أعضاء البرلمان
نشر في النصر يوم 22 - 11 - 2011

المجلس الدستوري سيفصل في دستورية قانون حالات التنافي
دافع وزير العدل وحافظ الأختام على بنود القانون العضوي الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وأكد بمجلس الأمة أمس إلزامية توجيه ممثلي الشعب لمهامهم التشريعية والرقابية.
وأوضح ممثل الحكومة في رده على ملاحظات و تساؤلات أعضاء المجلس حول الجدوى من هذا النص أن أحكام النص جاءت تطبيقا لأحكام الدستور وخصوصا مواده 103 و 105 مضيفا إن ما جاء في الوثيقة التي صادق عليها النواب هو بتجميع عدد من النصوص والمواد التي كانت مبعثرة في عدة قوانين.
و أشار أن القانون يفرض على البرلماني أن يتفرغ "كلية" لمهامه قبل أن يضيف بان منع الطبيب من ممارسة مهنته لا يعني انه مجبر على غلق مصلحته بل بإمكانه أن يوكل زميلا له للعمل بها مؤكدا أن الملكية الخاصة مضمونة دستوريا و لا يمكن لأي شخص أن يجرد منها.
و اشتكى أعضاء في المجلس منهم أطباء من أن القانون الجديد يضيق عليهم حيث يخيرهم بين التوقف عن نشاطهم الذي هو مهمة إنسانية بالأساس و ممارسهم دورهم البرلمان وقال عضو في المجلس أن ممارسة مهنة الطب لا تتعارض البتة مع العمل البرلماني.
ورفض القول بان القانون الجديد قطع للأرزاق وقال بهذا الخصوص ، أن لا أحد يستطيع تجريد الجزائري من أمواله لأن هذا الجانب متعلق بأمور أخرى من اختصاص القضاء، فالملكية مضمونة دستوريا".
و أعلن الوزير ، في رده على طلب من أعضاء في المجلس بضرورة وضع حد لظاهرة شغور المناصب البرلمانية بعد انتداب أعضاء فيها لمهام أخرى، الحاجة إلى إصدار قانون جديد تطبيقا لأحكام المادة 112 من الدستور حول استخلاف عضو البرلمان.
وتنص المادة المذكورة على مايلي "يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده".
ودعا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والذي لم يستخلف عن مقعد المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لوهران بين 2002-2007 من الحكومة سد الفراغ القانون و معالجة أوضاع شغور مقاعد أعضاء البرلمان.
و اقترح وزير العدل في مجمل رده اللجوء إدراج إجراء يتيح للنواب تولى مهام في مجالس محلية كرئيس بلدية أو مجلس ولائي لإعطاء وزن اكبر للمنصب وخصوصا عند استقبال ضيوف أجانب ورأى انه من المناسب إدخال هذا الإجراء في التعديل الدستوري المقبل.و ردا على تدخل للبرلماني لزهاري بوزيد بخصوص دستورية أحكام المشروع قال وزير العدل أن النص سيحال بصفة على المجلس الدستوري كونه قانونا عضويا ، و سيفصل المجلس في القضية ويلغي الأحكام التي يراها غير مناسبة.وحدد المشروع حالات التنافي في 11 مهنة منها ممارسة نشاط تجاري و مهنة القضاء و المحاماة و منصب منتخب في مجلس آخر و يستثني النص بعض النشاطات. و ينص المشروع على انه لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.
كما يسمح النص للبرلماني ممارسة مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة و مهام أستاذ أو أستاذ محاضر أو أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية و كذا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية.
و يلزم المشروع البرلماني إخطار مكتب المجلس بكل المهام الأخرى التي يقوم بها في ظرف 30 يوما و إلا يعتبر مستقيلا. كما على المكتب إبلاغ المنتخب بحالة التنافي ان وجدت و يعطيه مهلة 30 يوما للتوقف عن الأنشطة أو الاستقالة من البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.