المجلس الدستوري سيفصل في دستورية قانون حالات التنافي دافع وزير العدل وحافظ الأختام على بنود القانون العضوي الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وأكد بمجلس الأمة أمس إلزامية توجيه ممثلي الشعب لمهامهم التشريعية والرقابية. وأوضح ممثل الحكومة في رده على ملاحظات و تساؤلات أعضاء المجلس حول الجدوى من هذا النص أن أحكام النص جاءت تطبيقا لأحكام الدستور وخصوصا مواده 103 و 105 مضيفا إن ما جاء في الوثيقة التي صادق عليها النواب هو بتجميع عدد من النصوص والمواد التي كانت مبعثرة في عدة قوانين. و أشار أن القانون يفرض على البرلماني أن يتفرغ "كلية" لمهامه قبل أن يضيف بان منع الطبيب من ممارسة مهنته لا يعني انه مجبر على غلق مصلحته بل بإمكانه أن يوكل زميلا له للعمل بها مؤكدا أن الملكية الخاصة مضمونة دستوريا و لا يمكن لأي شخص أن يجرد منها. و اشتكى أعضاء في المجلس منهم أطباء من أن القانون الجديد يضيق عليهم حيث يخيرهم بين التوقف عن نشاطهم الذي هو مهمة إنسانية بالأساس و ممارسهم دورهم البرلمان وقال عضو في المجلس أن ممارسة مهنة الطب لا تتعارض البتة مع العمل البرلماني. ورفض القول بان القانون الجديد قطع للأرزاق وقال بهذا الخصوص ، أن لا أحد يستطيع تجريد الجزائري من أمواله لأن هذا الجانب متعلق بأمور أخرى من اختصاص القضاء، فالملكية مضمونة دستوريا". و أعلن الوزير ، في رده على طلب من أعضاء في المجلس بضرورة وضع حد لظاهرة شغور المناصب البرلمانية بعد انتداب أعضاء فيها لمهام أخرى، الحاجة إلى إصدار قانون جديد تطبيقا لأحكام المادة 112 من الدستور حول استخلاف عضو البرلمان. وتنص المادة المذكورة على مايلي "يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده". ودعا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والذي لم يستخلف عن مقعد المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لوهران بين 2002-2007 من الحكومة سد الفراغ القانون و معالجة أوضاع شغور مقاعد أعضاء البرلمان. و اقترح وزير العدل في مجمل رده اللجوء إدراج إجراء يتيح للنواب تولى مهام في مجالس محلية كرئيس بلدية أو مجلس ولائي لإعطاء وزن اكبر للمنصب وخصوصا عند استقبال ضيوف أجانب ورأى انه من المناسب إدخال هذا الإجراء في التعديل الدستوري المقبل.و ردا على تدخل للبرلماني لزهاري بوزيد بخصوص دستورية أحكام المشروع قال وزير العدل أن النص سيحال بصفة على المجلس الدستوري كونه قانونا عضويا ، و سيفصل المجلس في القضية ويلغي الأحكام التي يراها غير مناسبة.وحدد المشروع حالات التنافي في 11 مهنة منها ممارسة نشاط تجاري و مهنة القضاء و المحاماة و منصب منتخب في مجلس آخر و يستثني النص بعض النشاطات. و ينص المشروع على انه لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية. كما يسمح النص للبرلماني ممارسة مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة و مهام أستاذ أو أستاذ محاضر أو أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية و كذا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية. و يلزم المشروع البرلماني إخطار مكتب المجلس بكل المهام الأخرى التي يقوم بها في ظرف 30 يوما و إلا يعتبر مستقيلا. كما على المكتب إبلاغ المنتخب بحالة التنافي ان وجدت و يعطيه مهلة 30 يوما للتوقف عن الأنشطة أو الاستقالة من البرلمان.