أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أول أمس، أن حالات التنافي التي تضمنها مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الغرض منها حماية البرلماني وجعله مستقلا عن أي تبعية. وردا على انشغالات واقتراحات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشتهم لمشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي خلال جلسة علنية، أول أمس، قال الوزير بأن النص يهدف إلى حماية البرلماني وجعله مستقلا لا يخضع لأي شيء أو لأي شخص قد يؤثر على أعماله التشريعية. وأضاف أنه من أجل مصلحة الجزائر كان من الضروري وضع حالات تنافي مع مهمة البرلماني الذي يعبر عن انشغالات الشعب ووضع شروط وقيود قاسية لأكبر مؤسسة للدولة التي هي البرلمان. وبعد أن سجل بأن المشروع بعد المصادقة عليه سوف يشرع في تطبيقه ابتداء من العهدة البرلمانية المقبلة أضاف بأنه )أي المشروع( »انتظر 16 سنة«، إذ أن دستور 1996 نص في مادته 103 ضمن ما نص على أن تحدد حالات التنافي بموجب قانون عضوي. ومن جهة أخرى تطرق الوزير إلى المادة 5 التي كانت محل تدخل عدد كبير من النواب والتي تحدد حالات استثنائية لا تتنافى فيها بعض النشاطات والمهام مع العهدة البرلمانية. وينص المشروع على أنه لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية. وقال بلعيز بأن حالات الاستثناء أملتها ضروريات واقعية، موضحا بأن غالبا ما تكون لكل قاعدة قانونية استثناء يكون »منفذا« لوضع معين أو حالة ما. وأكد بلعيز أيضا بأن كل الاستثناءات التي وضعها المشرع بما فيها النشاط المؤقت ضمن جمعية »ليس لها تأثير على مهام البرلماني ولا يمكن لهذا الأخير استغلالها بشكل من الأشكال في مهامه كما أنها لا تعرقل عمله كممثل للشعب«. ومن جهة أخرى رد بلعيز على تدخل النائب حسين خلدون من الأفلان الذي طالب بفتح باب الطعن للنائب أمام المجلس الدستوري، إذا تأكد هذا الأخير وجوده في حالة تنافي مع عهدته البرلمانية، بأن الدستور حصر الطعن أمام المجلس الدستوري في رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وأوضح بأن النائب الذي يفوز بالمنصب في البرلمان يقدم تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية يتضمن تحديد الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل وذلك خلال 30 يوما وبعد دراستها للتقرير تحيله الغرفة، في حالة إثبات حالة تنافي، إلى مكتب المجلس. وأضاف بأن المشروع يخول لمكتب المجلس في حالة ثبوت التنافي إبلاغ البرلماني المعني ويمنحه مهلة 15 يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة، وإذا اعترض البرلماني على هذا القرار بإمكانه أن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبلغه في حال ثبوت قرار الغرفة، ويمنحه الخيار بين مهامه خارج البرلمان ومهامه البرلمانية. ومن جانب آخر رد بلعيز على بعض النواب الذين سجلوا »إغفال المشروع للموثقين والمحضرين من حالات التنافي« بأن المهنتين معنيتين بالاستثناء لأن الاستثناء يمس المهن الحرة، إضافة إلى أن الموثق ضابط عمومي يحمل ختم الدولة فيكون بذلك معني مرتين. أما عن بعض النواب الذين سألوا عما إذا كانت الأنشطة البسيطة المتعلقة بالفلاحة والتجارة معنية بالاستثناء أجاب بلعيز بأنه إضافة إلى ضرورة أن يتفرغ البرلماني كلية لمهامه البرلمانية فإنه يتمتع بالحصانة أمام العدالة.