اقترح عدد من نواب مجلس الأمة، أمس خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، تحديد الآجال القانونية لاستخلاف النائب المنتخب، المستقيل أو المقال من منصبه، إذا كان في حالة تناف مع عهدته البرلمانية، تفاديا لبقاء مقعده شاغرا، وهو المقترح الذي لم يختلف عليه معهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي ترأس جلسة مناقشة المشروع. كما طالب نواب بعدم إلغاء مهنة الطبيب من حالات التنافي التي يحددها القانون العضوي محل النقاش، حسب ما جاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، وبينهم طه حسين شوية، النائب عن جبهة التحرير الوطني، ومحمد الواد من الثلث الرئاسي، حين تساءلا عن السبب الذي أدى بالمشرع إلى إدراج مهنة الطبيب ضمن المهن التي تطبق عليها حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، كما استفسرا عن توقيت الاستقالة، هل تكون قبل الترشح أو بعد صدور نتائج الانتخابات والفوز بمقعد في البرلمان، وهو ما ذهب إليه العضو عبد الله تومي من التجمع الوطني الديمقراطي، حين استفسر ما إذا كان بإمكان المنتخب الشروع في مهامه البرلمانية قبل بت مكتب المجلس والمجلس الدستوري في وجود حالة التنافي أم أن عليه انتظار القرار الأخير. وأثار عضو المجلس من الثلث الرئاسي، عبد الكريم قريشي، نقطة هامة لم يذكرها القانون العضوي، تتمثل في عدم تحديده للمستوى التعليمي للمترشحين، مقترحا في هذا الصدد اشتراط المشرع شهادات ومستوى يسمح للنائب البرلماني بقراءة القوانين وفهمها ومناقشتها. ونبه عبد القادر شنيني من الثلث الرئاسي كذلك، إلى حالة تغيير المنتخب لسجله التجاري باسم أحد أقاربه ليمارس المهنة الحرة التي كان يشتغل بها قبل انتخابه، في حين طالب لزهاري بوزيدي من الثلث الرئاسي، وضع نص يضع حدا لتأثير رجال الأعمال على العمل البرلماني. وشرح الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، لنواب مجلس الأمة مفهوم حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، التي تعني الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه. وتنص المادة 103 من الدستور على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والحالات الاستثنائية لذلك. وتتمثل حالات التنافي خاصة في ممارسة نشاط تجاري ومهنة القضاء والمحاماة ومنصب منتخب في مجلس آخر بالموازاة مع منصب منتخب في البرلمان بغرفتيه، ويستثني النص بعض النشاطات. وينص المشروع على أنه لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.