فبمقتضى المراسيم الرئاسية رقم 09-128 و09-129، المؤرخين في 27 أفريل من سنة 2009، المتضمنين تجديد مهام الحكومة، وكذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-195، المؤرخ في 04 جمادى الأولى عام 1420، الموافق ل16 أوت سنة 1999، الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة بالإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وكذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63، المؤرخ في 17 صفر عام 1429، الموافق ل 24 فيفري سنة 2008، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبعد الموافقة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تم ترسيم العديد من المواد التي تعدل وتتمم أحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، بحيث تتشكل تلك اللجنة الوطنية للمصالحة من ثماني مناصب، وهي المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية كعضو، مثله مثل مدير الجباية والتحصيل، ومدير الأنظمة الجمركية، ومدير الرقابة اللاحقة، ومدير الاستعلام الجمركي، وكذا مدير المنازعات، إلى جانب منصب آخر لنائب مدير المنازعات التحصيل والمصالحات.