صدر بالجريدة الرسمية رقم 58 مرسوم تنفيذي خاص بالشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك. ويحدد هذا المرسوم الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال في شهر نوفمبر الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق مهما كان منشؤها أو مصدرها ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلكين في الإعلام. فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية فان المرسوم يحدد خاصة الإشهار المتعلق بالمنتوج والمميزات الخاصة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكونات المنتوج. وحسب المرسوم فقد يتم "إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لاحكام هذا المرسوم". وبالتالي فانه يجب ألا يوصف او يقدم أي منتوج غذائي بطريقة خاطئة او مضللة او كاذبة او من المحتمل ان يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك. كما يؤكد المرسوم انه" لا يجب ان تكون هذه الادعاءات تشجع او تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية أو توحي بان تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أو توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية". ومن جهة أخرى، فان الخدمات المقدمة بمقابل أو مجانا التي تعرض على السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم التي تؤكد ان مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان اوبواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة. ويتعين على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة اذ في حالة عدم وجود عقد مكتوب يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة. ومن جهة أخرى يتعين على مقدم الخدمة ان يعلم المستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة باسم مقدم الخدمة ومقر شركته ومدة صلاحية العرض وسعره والشروط المتعلقة بفسخ العقد. ويؤكد نص القانون انه يمنع استعمال كل بيان أو إشارة او كل تسمية خيالية او كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار او العرض او الوسم أوالبيع من شانه إدخال لبس في ذهن المستهلك ولا سيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية. كما يمنع كل بيان يرمي الى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر. ويؤكد المرسوم ان كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما احكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش.