تُنظم على أساس الشهادة في سلك التدريس ستنظم وزارة التربية الوطنية مسابقات التوظيف في سلك التدريس، على أساس الشهادات، وقصد تفادي النقائص التي كانت تسجل في السنوات الماضية، فإنه تقرر اتباع العديد من المراحل والمتعلقة بضرورة الإعلان عن القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم قبول ملفاتهم وكذا الملفات المرفوضة مع تبيان سبب "الرفض" بدقة. وأوضحت العديد من المراسيم التنفيذية المتضمنة شروط المشاركة في مسابقات التوظيف فيسلك التدريس على أساس الشهادات، بأنه يتم إعداد قائمة المترشحين المقبولين وغيرالمقبولين في المسابقات على أساس الشهادات من طرف "لجنة" ترأسها السلطة التي لهاصلاحية التعيين وتتكون من ممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء للسلكأو الرتبة المعنية بالمسابقة طبقا لنص المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012، بحيث يتم تدوين نتائج اللجنة في محضر ينشر "إجباريا" عنطريق الإلصاق في مقرات مديريات التربية والمؤسسات التربوية. كما يجب أن يتضمن"المحضر" الملفات المقبولة والمرفوضة وأسباب رفضها. وفيما يتعلق بجانب "الطعون"، فإنه يمكن للمعنيين تقديم طعن فور رفض ملفاتهم لدىمديريات التربية، وذلك 5 أيام على الأقل من تاريخ إجراء المسابقة، وفقا لنص المادة رقم12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012، في حين يجب علىمديريات التربية البت في الطعون مع تبليغ المترشحين كتابيا أو بأي وسيلة اتصال ممكنة. وأضافت نفس المراسيم أنه بمجرد فتح التسجيلات، تقوم اللجنة بدراسة "ملفات الترشح"وإعداد محضر والذي يجب أن يتضمن القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم قبول ملفاتترشحهم بالنظر إلى مطابقتها للشروط القانونية المطلوبة، وكذا القائمة الاسمية للمترشحينالذين تم رفض ملفات ترشحهم مع تبيان سبب الرفض بدقة سواء بالنظر إلى الشروطالقانونية المطلوبة أم بسبب نقص في وثائق الملف المقدم. على أن تختتم عملية "دراسةملفات" الترشح في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ اختتام التسجيلات. كما تقوم مديريات التربية للولايات باستدعاء المترشحين المقبولة ملفاتهم "فرديا"، بوسائلموصى عليها وبكل الوسائل الملائمة لإجراء مقابلة بالنسبة إلى المسابقات على أساسالشهادات وهذا في أجل لا يقل عن 10 أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة، وذلكبتاريخ 12 جويلية المقبل على اعتبار أن المقابلة ستنظم في 22 من نفس الشهر، طبقاللمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، ويجب أنيتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان إجراء المسابقة. وفي نفس السياق، فإن مديريات التربية مطالبة بتبليغ نسخ من "محاضر اللجان" وكذا نسخمن "المحاضر الإضافية للطعون" مرفقة بنسخة من أول إعلان للمسابقة في الجرائد، إلىالمصالح المحلية للوظيفة العمومية وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمة رقم 01 م ع وع، مؤرخة في 20 فيفري 2013 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194، لاسيما الفقرة 9 منها، وكل تجاوز لهذا التاريخ يلغي المسابقة على مستوى الولاية وتتحملمديرية التربية المسؤولية الكاملة لما يترتب على ذلك. وفيما يتعلق بمكان إجراء المسابقات على أساس الشهادات، فإن مديريات التربية تقومبتحديده بالتنسيق مع المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومعاهدتكوين المعلمين وتحسين مستواهم، بحيث غالبا ما يتم تنظميها على مستوى المؤسساتالتربوية على اعتبار أن التلاميذ شهر جويلية يكونون قد خرجوا في عطلة. على أن يتم إجراء مداولات إعلان النتائج النهائية لمختلف الرتب على مستوى مديرياتالتربية في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة. بالمقابل تبلغ قوائم النجاح النهائي والقوائمالاحتياطية إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيأجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعها.