مثل المتهم (س.نور الدين) أمام محكمة الجنايات لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضرارا بالضحية (ي.السبتي) أين أدين بعقوبة 15سنة سجنا نافذا، فيما التمس بحقه ممثل الحق العام عقوبة المؤبد أين أقدم على طعن الضحية بعد أن رفض هذا الأخير منحه فنجان قهوة بصفته عامل بمقهى مجاور لمطعمه بالقبة. وقائع قضية الحال تعود إلى 12ماي2008 عندما تعرف المتهم على الضحية بمدينة القبة باعتبارهما ينحدران من منطقة واحدة بولاية جيجل، حيث كانا يقيمان في نفس المكان إلا أنه وقبل الحادثة بأيام قليلة حدث سوء تفاهم بينهما حول دين كان قد اقترضه المتهم من الضحية ورفض تسديده، وفي يوم الحادثة توجه نحو المقهى لإحضار فنجان قهوة فرفض الضحية منحه ذلك بحجة أنه يريد ماله الذي أقرضه إياه إلا أنه رفض ذلك وشكاه إلى صاحب المقهى الذي أمر الضحية بمنح المتهم الفنجان أوالاستغناء عن العمل، فنزع الضحية مئزر العمل واتجه نحو المطعم أين كان المتهم يتكلم مع أحد الزبائن فلكمه وقال له بأنه تعمد الحادثة حتى يفصل من العمل، فلم يجد المتهم سوى سكينا أمامه طعنه به على مستوى الصدر فأرداه قتيلا وتوجه بعدها إلى أقرب مركز للشرطة للتبليغ، فيما نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى، إلا أن فريق سيارة الإسعاف أكد على وفاته قبل نقله وهذا ما أكد عليه الطبيب الشرعي فيما بعد، ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات حاول المتهم إنكار التهمة إلا أن رئيس الجلسة واجهه بتصريحاته التي كان قد أدلى بها أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق التي أكد فيها أنه كان على اختلاف مستمر مع الضحية الذي هدده ذات يوم بالقتل إن لم يسدد دينه، وحدث أن تشاجرا ذات يوم ليلا لدرجة أن أحد الجيران تدخل لفك النزاع وعند ذكر الرئيس لهذه الحادثة حاول المتهم إنكارها وقال إن الضحية يومها حاول الاعتداء عليه جنسيا إلا أنه رفض وبقي يكرر طلبه وكان يبتزه ويذكره بالدين في كل مرة، وأضاف أن والد الضحية طرده من المنزل بسبب هذه الأفعال المشينة التي كان يمارسها مع أفراد العائلة، ممثل الحق العام التمس بحق المتهم عقوبة المؤبد وقال إن المتهم جاء يوم المحاكمة بقصة خيالية للتنصل من التهمة المنسوبة إليه، وذكر أن الضحية كان يتمتع بسيرة حسنة من خلال الخبرة الاجتماعية المنجزة عنه، بالإضافة إلى أن والده أكد أن الضحية كان المعيل الوحيد للأسرة، أما الدفاع فقد طالب بتخفيف العقوبة عن موكله مستندا على استفزاز الضحية للمتهم، وبعد المداولات قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.