التسجيلات لامتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2025    شنقريحة يزور معرضاً ولواءً مدرعاً بالكويت    مزيان يعزي عائلة الصحفي محمد إسماعيل    الرئيس تبون يوقع قانون المالية 2025    ورشة تكوينية لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية    أبرز أهمية مرافقة المحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع..زرب: المؤسسات العقابية بالجزائر تستجيب للمعايير الدولية    اجتماع للأكاديميات الإفريقية للعلوم بالجزائر    الجزائر حقّقت قفزة نوعية    تبّون: الأرض لمن يخدمها    هذه الشعب المعنية بمسابقة التوظيف..    سوناطراك تشارك في صالون دولي في كوت ديفوار    الجزائر تنجح في طرد مُجرمة صهيونية    معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك يتسلم جائزة عالمية    أكثر من 1400 عائلة تُمسح من غزّة    بعد وقف إطلاق النار..بري: لبنان أحبط مفاعيل العدوان الإسرائيلي    عطال يتعرض لانتكاسة جديدة في قمة السد والهلال    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    حجز أزيد من 56 ألف قرص من المؤثرات العقلية    قسنطينة.. أزيد من 120 عملية لإعادة تهيئة وتغيير شبكات توزيع الغاز    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    سوناطراك: نشوب حريق بمركب معالجة الغاز بإليزي بدون تسجيل أي ضحية    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    إقامة صلاة الاستسقاء عبر الوطني السبت القادم    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    لبنان يواجه أعنف فترة له من الاعتداء منذ عقود    كرة القدم/رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام اولاندو بيراتس (1-2)    دعوات للتصدي للتطبيع التربوي بالمغرب    سيادة الجزائر الاقتصادية أولوية الرئيس تبون    وزارة الصناعة : السيد غريب يشرف على تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان    الدعم مكّن من إنهاء ندرة الحليب المبستر    رحيل صوت القضيتين الفلسطينية والصحراوية في المحاكم الدولية    مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم آيت نوري    نقاش حول السياحة الليلية الحضرية بتيزي وزو    طالب جامعي متورط في سرقة    اكتشاف عيادة سرية للإجهاض    تطبيق مبتكر يحقق الأمن السيبراني    معرض لورشات الشباب الفنية    البحث في علاقة المسرح بالمقاومة    تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي : حفل تكريمي للفنان الراحل نور الدين سعودي    الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير بتبسة: فيلم "القناع" للمخرج فيصل قادة يفتك المرتبة الأولى    الملتقى الدولي للمهرجان الثقافي للفن المعاصر : منصة للتبادل والتحاور في مواضيع الفن المعاصر    محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا    مازة لن يغادر هيرتا برلين قبل نهاية الموسم    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    كابوس مرعب في موسم الشتاء    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان الحماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية بالجريدة الرسمية
نشر في الحوار يوم 04 - 08 - 2020

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.
ويتضمن هذا الأمر المعدل، عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من أهان مهنيي الصحة، أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم، خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات، في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الإجتماعي، قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين، كما تطبق إذا ألحقت هذه الأفعال أضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو مساسا بحرمة الموتى. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى ثماني سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 800 ألف دينار، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وحسب نفس الأمر، فإنه إذا ترتب عن العنف، إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح، تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى 000 000.1200 دينار، كما تكون العقوبة بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبالغرامة من 000.000 1 دج إلى 000.000 2 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز أو فقد النظر أو فقد أحد العينين أو أي عاهة مستديمة .
وتكون العقوبة بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من 300 ألف إلى 000.000 1 دج إذا أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية، أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دينار، كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم. وتكون عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى 1500.000 دينار، إذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي، أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث. ويمكن للنيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن للدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة أن تحل محل الضحية للمطالبة بالتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.