ألزمت وزارة الأشغال العمومية المؤسسات العاملة في هذا القطاع التي ستتولى القيام بمشاريع ميدانية ضرورة الحيازة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد المضادة للزلازل المطبقة في المنشآت الفنية. ويأمر القرار المؤرخ في 27 جويلية 2009 الوارد في العدد63 من الجريدة الرسمية بتطبيق هذه الوثيقة على كل المناطق الزلزالية على مستوى التراب الوطني، كما يلزم هذا القرار صاحب المشروع وصاحب الأشغال ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة واحترام أحكام الوثيقة سالفة الذكر. ويبين القرار ذاته أن تطبيق أحكام هذه الوثيقة على كل دراسة جديدة بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مشيرا أن كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الحاجة بمقررات وتعليمات ومنشورات وزارية. وقد حمل العدد من الجريدة الرسمية القرار المتعلق بالموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد الموضحة للحمولات الخاصة بدراسة وتجربة الجسور، والتي تسري عليها القوانين ذاتها التي تطبق على الوثيقة كبداية تطبيقها بعد ستة أشهر من صدور القرار. ويشار إلى أن العدد 63 من الجريدة الرسمية قد تضمنت مجموعة من القوانين منها ذلك الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، وآخر متعلق العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، إضافة إلى قوانين أخرى.