تتضمن مدونة مخالفات وجنح المرور التي دخلت حيز التنفيذ عدة عقوبات ضد المخالفين بحيث صنفت مجموعة من المخالفات الهامة التي قد تصدر عن السائقين لخطأ ارتكبوه أو بسبب خلل في المركبة. وحددت الدرجة الأولى من العقوبات غرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج بحيث في حالة ارتكاب عدد من المخالفات المصنفة ضمن هذه الفئة يحتفظ برخصة السياقة لمدة لا تتجاوز 10 أيام من طرفة الأعوان المؤهلين مقابل وثيقة وترد فور تقديم وصل تسديد الغرامة. وتتعلق هذه الأحكام بالإنارة والإشارة والمكابح والمنبه الصوتي أو عدم صلاحيته أو انعدام المكابح أو عدم فعالية المكابح أو عدم استعمال الأضواء أثناء الضباب والأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة أو عدم تقديم بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) أو عدم تقديم شهادة التأمين أو محضر المراقبة التقنية. كما تخص هذه الأحكام استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق في حالة خروج جهاز الإنارة عن إطار المركبة ب 5 سم ووجود واقي الصدمات غير مطابق. وتتضمن الدرجة الأولى من العقوبات الأحكام المتعلقة بالقواعد التي تنظم سير الراجلين لا سيما القواعد المتعلقة بالممرات المحمية في حالة عدم استعمال الممرات العلوية للراجلين كلما وجدت على مسافة أقل من 30 مترا. وصنف قانون المرور الجديد عدة مخالفات أخرى ضمن الدرجة الثانية وتدفع بموجبها غرامة جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج مع إبقاء القدرة على السياقة 10 أيام. ومن بين هذه المخالفات تلك المتعلقة باستعمال المنبهات الصوتية دون ضرورة حتمية او استعمال الأبواق متعددة الأصوات أو استعمال صفارات الإنذار أو المنبهات الصوتية ليلا دون ضرورة قصوى أو استعمالها في التجمعات السكانية ما لم يكن هناك خطر داهم أو المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور وتتمثل المخالفة في إعاقة السير بسبب التقليل غير العادي للسرعة. أما الدرجة الثالثة من العقوبات فحددت فيها الغرامة الجزافية من 2000 دج الى 4000 دج مع إبقاء القدرة على السياقة 10 أيام في حالات معينة وإبقائها 48 ساعة في حالات أخرى ومدة تعليق رخصة السياقة في هذه الحالات حددت بثلاثة أشهر. ويتعلق الأمر بالأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك في بعض مقاطع الطرق وعندما تكون ظروف الرؤية غير ملائمة أو أثناء رداءة الأحوال الجوية أو مخالفة عندما تكون الرؤية غير كافية أو محدودة أو عدم تخفيض السرعة عند المنعرجات أو عند المنحدرات الشديدة أو عند قمم المرتفعات والتقاطعات أو عند قطع الطرق الضيقة أو المحفوفة بمساكن. كما صنفت ضمن الدرجة الثالثة من العقوبات مخالفات أخرى متعلقة بوضع حزام الأمن منها مخالفة عدم وضع السائق حزام الأمن أو عدم وضع حزام الأمن من قبل الركاب الجالسين في المقاعد الأمامية والخلفية بالنسبة للمركبات الخصوصية وفي هذه الحالات السائق مسؤول عن الركاب القصر. بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بالأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، أما الدرجة الرابعة من العقوبات فتحدد الغرامة الجزافية من 4000 الى 6000 دج وفي هذه الحالات تعلق القدرة على السياقة من 48 ساعة إلى 10 ايام وتتمثل طبيعة المخالفات في اتخاذ السائق لاتجاه المرور المرفوض وعدم احترام تقاطع الطرق وأولوية المرور والأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز وعدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام والمناورات الممنوعة في الطرق السيارة والطرق السريعة وغيرها من المخالفات.