عادت قضية المتهمين (ك.ا) و(ح.م) و(ك.ز) للنظر أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بعد الطعن بالنقض في الحكم الصادر سنة 2006 لارتكابهم جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد، والتعدي والتهديد باستعمال سلاح أبيض والفعل المخل بالحياء عنوة، وعقابا لهم أدينوا ب12 سنة سجنا نافذا. وقائع القضية بناء على ما أدلت به الضحية (ح.ن) خلال الشكوى التي تقدمت بها تعود إلى مارس 2005 عندما تعرضت لهجوم من قبل ثلاثة أشخاص تجهل هويتهم بينما كانت متواجدة في الليل داخل محل المدعو (ز.ف)، حيث قاموا بتحطيم واجهة المحل وإضرام النيران في السلع التي كانت بداخله بعدها قام أحدهم بتوجيه ضربة لها بواسطة سيف قبل أن يقوم باقتيادها إلى الملعب الجواري ببئر خادم، حيث تداول على اغتصابها رفقة شخصين آخرين، ومقابل هذا الادعاء فقد أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم أثناء سماعهم أمام مصالح الأمن، وهي الأقوال ذاتها التي تمسك بها هؤلاء أمام قاضي التحقيق، حيث أكد المتهم (ح.م) الذي حضر جلسة المحاكمة بصفته شاهدا باعتبار أنه لم يستأنف الحكم الصادر ضده أن القضية كيدية، مصرحا في الوقت نفسه بأنه قبل الوقائع تشاجر مع المدعو (ز.ف)، وأن هذا الأخير أراد أن ينتقم منه، لذلك اتهمه بتكسير المحل كما أنكر قيامه بالاعتداء على المرأة التي كانت رفقته، وهي نفس الأقوال التي تمسك بها باقي المتهمين لدى مثولهم أمام محكمة الجنايات، في حين أكد ممثل الحق العام أن قرائن الإدانة ثابتة في حق المتهمين خاصة وأنه أشار إلى الشكاوى التي تلقاها مقر الأمن الحضري ببئر خادم من طرف التجار والسكان بخصوص تعرضهم للتهديد من طرفهم، حيث كونوا جمعية أشرار غرضها بث الرعب في أوساط السكان، لذلك أمر بتوقيع عقوبة 12 سنة نافذا، وهي ذات العقوبة التي أقرتها هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية.