أدانت أمس، هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الشاب ''ك.أ'' بجناية تكوين جماعة أشرار، وعقابه ب 12 سنة سجنا نافذا لارتكابه خلال سنة 2005 رفقة كل من المتهمين ''ح.م'' و''ز.ك''، أفعال السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد، التعدي والتهديد باستعمال سلاح أبيض مصحوب بالفعل المخل بالحياء عنوة. وعادت القضية إلى العدالة بعد الطعن بالنقض من طرف المتهم الذي صدر ضده حكم خلال المحاكمة الأولى والقاضي بعقابه 15 سنة سجنا نافذا، إذ تتمثل وقائع القضية في أنه يوم الفاتح من مارس 2005 تقدمت الضحية ''ح.نورة'' إلى مصالح الضبطية القضائية لتقديم شكوى ضد مجهولين. وصرحت الضحية أن المتهمين قاموا بالإعتداء عليها بواسطة سيف داخل محل، والذي يعود لضحية أخرى ''ز.ف''، أين كانت قد قررت أن تقضي الليل معه هناك، وتم اقتيادها من طرف أحدهم إلى الملعب الجواري لبلدية بئر خادم أين اعتدى الثلاثة جنسيا عليها. وتمكنت مصالح الضبطية القضائية من إلقاء القبض على المتهمين الذين تم سماعهم، وكذا تصريحات الضحية الثانية التي أكدت أن المتهم ''ح.محمد'' هو من اقتحم عليها المحل وكسر واجهته، وقام بإضرام النار في السلع، مما أدى إلى مواجهته بالضحية الأولى رفقة كل من المتهم في قضية الحال ''ك.أ''، حيث تعرفت عليهما وأكدت أن هذا الأخير هو من ضربها بواسطة السيف على مستوى اليد. وأوضح الملف القضائي للمتهم أنه قام بالإعتداء على الضحية ''ط. شريف'' وقام باعتراض طريقه وتهديده بواسطة خنجر، وهذا بغرض الإستيلاء على كيس من الأحذية التي كان يقوم ببيعها في السوق السوداء. المتهم أنكر الوقائع الموجهة إليه وأكد أنه لم يرافق المدعو ''ح.م'' تاريخ الوقائع، بل سمع بحادثة اقتحام المحل من طرف أبناء الحي، كما أنه لم يشاركه في عملية اغتصاب الضحية ''ح.ن''، وطلب من هيئة المحكمة إحضار بعض الشهود من أبناء الحي، ليؤكدوا حسن سيرته، غير أن قاضي الجلسة واجهه بتقرير الضبطية القضائية الذي أشار إلى أنه مدمن على تناول الخمر ومعروف باعتداءاته على المارة. النائب العام في مرافعته تطرق إلى تفاصيل الجريمة والظروف التي جمعت المتهم في القضية ببقية رفقائه، وكيفية تشكيلهم لعصابة إجرامية في منطقة بئر خادم، عملت على زرع الرعب وسط السكان، مشيرا إلى عدد الشكاوي التي أودعت ضدهم من طرف تجار الحي. وواجه النائب العام المتهم بجملة الأدلة التي تثبت تورطه في عدد من الجرائم رفقة شريكيه، اللذين لم يستأنفا الحكم الصادر ضدهما ملتمسا في حقه عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، لتسفر مداولات هيئة المحكمة فيما بعد عن إدانة المتهم بذات العقوبة التي التمسها النائب العام.