قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، حكما بالسجن النافذ 12 سنة ضد المتهم (ك.أ) لارتكابه سنة 2005 رفقة كل من (ح.م) و(ك.ز) جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد والتعدي والتهديد باستعمال سلاح أبيض والفعل المخل بالحياء عنوة. القضية عادت إلى أروقة المحاكم بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر عن نفس هيئة المحكمة سنة 2006 والقاضي بإدانة المتهم رفقة شركائه في الجريمة ب15 سنة سجنا نافذا كان بناء على الشكوى التي أودعتها الضحية (ح.ن) بتاريخ الفاتح مارس من سنة 2005 جاءت فيها أنها تعرضت أثناء تواجدها في محل المدعو (ز.ف) لقضاء الليلة برفقته لهجوم من طرف ثلاثة أشخاص تجهل هويتهم، حيث قاموا بتحطيم واجهة المحل وإضرام النيران في السلع التي كانت بداخله، قام أحدهم بتوجيه لها ضربة بواسطة سيف قبل أن يقوم باقتيادها إلى الملعب الجواري ببئر خادم حيث تداول على اغتصابها رفقة شخصين آخرين. فصول القضية تتلخص في تقدم المتهمين الثلاثة إلى السوق الموازية بوسط بئر خادم إلى المدعو (ط.ش) الذي كان يبيع الأحذية بالسوق وقاموا بتهديده بسيف وضعوه على رقبته مقابل تسليمهم الحقيبة التي كانت بحوزته والمليئة بالأحذية ذات قيمة 36 ألف دينار وبعدها فروا خارج السوق لتتقدم الضحية إلى مركز الأمن مفاده تعرضه للسرقة من طرف الأشخاص الثلاثة الذي كان يعرفهم باعتبارهم أبناء الحي وأن المدعو (ك.ا) كان يبيع هو الآخر في السوق ذاته. أفراد العصابة أنكروا أثناء سماعهم أمام مصالح الأمن الجرم المنسوب إليهم وهي الأقوال ذاتها التي تمسك بها هؤلاء أمام قاضي التحقيق وحتى بعد مواجهتهم والضحايا ورغم تعرف هؤلاء عليهم. المتهم أنكر بشدة الوقائع المنسوبة إليه حيث صرح أنه علم بحادثة المحل من طرف المتهم (ح.أ) أثناء تواجده معه في المؤسسة العقابية وفيما يخص تقرير الشرطة القضائية الذي أثبت أن هذا الأخير سيء السمعة ومعروف بإدمانه للخمر فقد أكد أن ظروفه الاجتماعية القاهرة التي دفعته للإدمان، في حين صرح المتهم (ح.م) الذي حضر كشاهد على أساس أنه لم يستأنف الحكم الصادر، أن القضية كيدية لاعتبار أنه قبل الوقائع قد تشاجر والمدعو(ز.ف) وأن هذا الأخير أراد أن ينتقم منه فلفق له أمر تكسير المحل، مدحضا في الإطار ذاته قيامه بالاعتداء على المرأة التي أنكر معرفته بها وهو ما تمسك به باقي المتهمين. من جهته، النائب اعتبر أن أركان الجنايات المتابع بها المتهمين الثلاثة متوفرة، حيث تلقى مقر الأمن الحضري ببئر خادم عدة شكاوى من طرف التجار وحتى السكان مفادها تعرضهما للتهديد من طرف المتهمين الثلاثة الذي كونوا جمعية أشرار غرضها بث الرعب في أوساط السكان ملتمسا تسليط عقوبة 12 سنة نافذا وهي العقوبة التي أقرتها هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية.