كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن الرقابة الحدودية للمواد المستوردة خلال سنتي 2016 و2017 كشفت عدم مطابقة نسبة كبيرة منها للمواصفات القانونية المعمول بها، ما جعلها توضع ضمن قائمة المواد المرفوضة مؤقتا. وأكد وزير التجارة خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة، بالقول:" مشروع حماية المستهلك يضفي مزيدا من الرقابة والحماية نتيجة تسجيل دخول العديد من المواد غير المطابقة للمواصفات العالمية السوق الوطنية"، مؤكدا انه "يتعين وضعها ضمن المواد المرفوضة مؤقتا بعدما أكدت جمارك الحدود ذلك خلال سنتي 2016 و2017". وقال الوزير:"التعديلات على مشروع قانون حماية المستهلك تندرج ضمن تشديد اجراءات الرقابة بما يواكب التطورات الحاصلة في السوق مبرزا سعي الحكومة الى تعزيز حقوق المستهلكين"، مشيرا أن "التعديلات المقترحة على المشروع تتمحور في ادراج سند قانوني في الميدان لتحديد الخصائص التقنية لبعض المواد التي ستشكل مرجع تقني لأعوان الرقابة التابعين للمصالح المختصة بما يستجيب لتطورات الحاصلة في السوق الوطنية لتعزيز حماية المستهلكين"، مؤكدا "التقييم التقني وعدم مطابقة بعض المنتوجات الغذائية بعدم احترام مكونات المنتوج". وأشار وزير التجارة إلى أن "العمل بالقانون الحالي منذ 9 سنوات كاملة جعل الحكومة تفكر في تعديل التشريع بما يواكب التطورات الحاصلة حاليا، وكذا اعادة النظر في بعض المواد و جعلها تستجيب للطلب الموجود في الميدان في مجال قمع الغش"، كاشفا أن "المشروع جاء لسد الفراغ القانوني لبعض الوضعيات مع تجسيد الدقة اكثر في مجال إجراءات الرقابة"، مسترسلا:" ..تم تقليص مدة التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الاداري للمحلات التجارية من 30 يوما الى 15 يوما"، مقترحا "اعتماد مصطلح الدخول المشروط بدل من الدخول المؤقت رفعا للبس وغموض في المادتين 53 و53". وأكد بين مرادي على "ضرورة حماية المستهلك الجزائري من الغش نظرا لتزايد انتشار هذه المواد في السوق الجزائرية"، مشددا على "عزم الدولة من أجل الخوض في هذه الخطوة والقانون الذي يتم مناقشته ما هو إلا بداية لذلك حيث ان تجسيد الشروط الدنيا فيما يخص خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من القانون يقترح احداث حق العدول للمنتوجات على غرار ما هو معمول به في التشريع الدولي، و استبدال عبارة الرفض المؤقت بالدخول المؤقت على مستوى المادة 53 ، من جهة وضعت احكام النص انه يمكن مطابقة الشروط الدنيا للخدمة ما بعد البيع". وقال الوزير إن "احكام المادة 65 من القانون تهدف الى إنشاء مبدأ التمييز بين الغلق الاداري للمحلات و بين التعليق المؤقت للنشاط و هذا تفاديا للأضرار الناتجة عن الغلق الاداري"، مبرزا ان "التعليق يخص فقط النشاط المعني للمخالفة من جهة اخرى و بم تم تكييف بعض المواد مع عقابية".