طالب ممثلون عن الجمارك الجزائرية، بالجزائر، تغيير مصطلح الدخول المؤقت للمنتجات المستوردة بآخر أكثر دقة ووضوح في نص المادة 53 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني من أجل ضمان أداء جمركي ناجع في الميدان وتفادي أي ثغرات قانونية قد تستغل لأغراض مشبوهة، كما اقترحوا عددا من التعديلات لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني. واقترح ممثلون عن الجمارك خلال تدخلهم أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والتجارية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للجمارك، نور الدين علاق، إدراج مفهوم أكثر وضوحا لمصطلح الدخول المؤقت للمنتجات في نص المادة المذكورة، والتي يشير نصها الأصلي إلى انه يمكن للأعوان الجمارك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية طبقا للأحكام المنصوص عليها. في هذا الصدد، أوضحت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة انه من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود، ومن اجل تفادي كل التدخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة، خاصة مع مصالح إدارة الجمارك، تم استبدال مصطلح الرفض المؤقت بالدخول المؤقت على مستوى المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض على مستوى المادة 54 والتي توضح أحكامها، الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة منتوج مستورد. كما يوضح النص، حسب اللجنة، ضبط المطابقة في حالة الدخول المؤقت على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت التغطية الجمركية. من جانب آخر، شدد المدير العام للجمارك، نور الدين علاق، على ضرورة استحداث البوابة الإلكترونية في الجمارك، كما دعا إلى تعزيز جهود مكافحة التقليد عبر آليات أكثر فعالية ونجاعة. في هذا الصدد، اقترح نائب عضو في اللجنة وضع قانون لمكافحة التقليد مفصل ومؤطر لحماية المستهلك والسوق والاقتصاد الوطني. وبالرجوع إلى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 2009 المتعلق بحماية المستهلك، ارتأت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة بتوضيح و عرض أسباب تعديل القانون وذلك من اجل تفسير واضح لكل أحكام القانون. وحسب اللجنة، فإنه يتمحور التعديل المقترح حول إدراج فقرة إحالة إلى التنظيم على مستوى المادة 11 والتي تنص على أن المنتوج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه، موضحة أن هذه الفقرة ستكون بمثابة سند قانوني لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتجات. كما اقترحت اللجنة تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم. وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد، تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، بحيث جاء النص من اجل ملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية وحكم يثبت المخالفة. وتضمن أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بإضافة تعديلات وتكيفيات على مستوى بعض المواد المتعلقة بالعقوبات كإدراج مادتين جديدتين، وهما المادة 73 مكرر تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 والمادة 78 مكرر المتعلقة بحق عدول المستهلك، فضلا عن استبدال عبارة إلزامية الوسم ب إلزامية إعلام المستهلك على مستوى المادة 78 باعتبار أن إلزامية إعلام المستهلك تعتبر شاملة أكثر من الوسم الذي يعتبر جزء منه.