طالب ممثلون عن الجمارك الجزائرية تغيير مصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات المستوردة بآخر أكثر دقة و وضوح في نص المادة 53 من قانون حماية المستهلك، و قمع الغش الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني من أجل ضمان أداء جمركي ناجع في الميدان و تفادي أي ثغرات قانونية قد تستغل لأغراض مشبوهة، كما اقترحوا عدد من التعديلات لحماية المستهلك و الاقتصاد الوطني . و اقترح ممثلون عن الجمارك خلال تدخلهم أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعية و التجارية و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للجمارك نور الدين علاق إدراج مفهوم أكثر وضوحا لمصطلح "الدخول المؤقت" للمنتجات في نص المادة المذكورة، و التي يشير نصها الأصلي إلى انه "يمكن للأعوان الجمارك السماح بالدخول المؤقت أو رفض الدخول للمنتجات المستوردة عند الحدود و الإيداع و الحجز و السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها و التوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية طبقا للأحكام المنصوص عليها". وأوضحت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة إنه من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التدخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة، خاصة مع مصالح إدارة الجمارك تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" "بالدخول المؤقت" على مستوى المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض على مستوى المادة 54 و التي توضح أحكامها، الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة منتوج مستورد. يوضح النص حسب اللجنة ضبط المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت التغطية الجمركية . ومن جانب آخر شدد المدير العام للجمارك نور الدين علاق على ضرورة استحداث البوابة الالكترونية في الجمارك، كما دعا إلى تعزيز جهود مكافحة التقليد عبر آليات أكثر فعالية و نجاعة . واقترح نائب عضو في اللجنة وضع قانون لمكافحة التقليد مفصل و مؤطر لحماية المستهلك و السوق والاقتصاد الوطني.و بالرجوع إلى مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 2009 المتعلق بحماية المستهلك ارتأت اللجنة الممثلة لوزارة التجارة بتوضيح و عرض أسباب تعديل القانون و ذلك من اجل تفسير واضح لكل أحكام القانون. ويتمحور التعديل المقترح حول إدراج فقرة "إحالة إلى التنظيم" على مستوى المادة 11 و التي تنص على "أن المنتوج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه"، موضحة أن هذه الفقرة ستكون بمثابة سند قانوني لإعداد خصائص و متطلبات المطابقة لبعض المنتجات. كما اقترحت اللجنة تأطير شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة ب "خدمات ما بعد البيع" من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم. وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد تم اقتراح إدراج مادة جديدة 61 مكرر تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، بحيث جاء النص من اجل ملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، لاسيما الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة. وتضمن أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بإضافة تعديلات و تكيفيات على مستوى بعض المواد المتعلقة بالعقوبات كإدراج مادتين جديدتين، و هما المادة 73 مكرر تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 و المادة 78 مكرر المتعلقة بحق عدول المستهلك، فضلا عن استبدال عبارة "إلزامية الوسم" ب "إلزامية إعلام المستهلك " على مستوى المادة 78 باعتبار أن إلزامية إعلام المستهلك تعتبر شاملة أكثر من "الوسم" الذي يعتبر جزء منه.