ما حكم العقيقة وما هي بعض آدابها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ العقيقة مستحبة، وذهب البعض الآخر إلى أنّها سُنّة مؤكدة، ولقد ورد في فضلها أحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منها: ''كلّ غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمّى'' رواه أحمد واٍلأربعة وهو حديث حسن كما في سنن أبي داود وصحّحه الترمذي، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن أحبّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة'' رواه احمد وأبو داود وهو حديث صحيح، والعقيقة من الولد عن ولده شكرًا لله على نعمة الولد. والسُنّة فيها أن يأكل الثلث ويتصدّق بالثلث ويهدي لأصدقائه وأقاربه، كما يجوز له أن يدعو أقاربه وأصدقاءَه للأكل منها. هل يجب التأذين في أذن المولود ومتَى يكون ذلك؟ التأذين في الأذن اليُمنى للمولود مستحب، لحديث أبي رافع قال: ''رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أذّن في أُذن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة'' أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف، قال ابن القيم رحمه الله: ''وسِر التأذين والله أعلم أن يكون أوّل ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمّنة لكبرياء الرب وعظمته، والشّهادة الّتي أوّل ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كما التلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وفائدة أخرى وهي هروب الشّيطان من كلمات الآذان...''. امرأة نذرت أن تصوم ستين يومًا متتالية، وهي غير قادرة على الوفاء بنذرها، فماذا عليها؟ إنّ النذر غير مرغّب في الشّريعة الإسلامية، لهذا ننصح بعدم التّسرّع إليه خاصة إذا كان متعلّقًا بأمر لا يطيقه الإنسان كما هو حال السّائلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إنّ النّذر لا يقدّم من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له، ولكن النّذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه'' رواه مسلم، لكن إن نذر المسلم فإنّه يجب عليه الوفاء. وإن كنت لا تستطيع صوم تلك الأيام لمرض يمنعك حتّى من صيام شهر رمضان فقد سقط عنك النذر، أمّا إن كنت ممّن يصوم رمضان فإنّه يجب عليك الوفاء بما نذرت به. شخص خطب فتاة وتمّ العقد الشّرعي بينهما، يسأل عن تجديد العقد متَى طالت مدّة الخطوبة؟ متَى استوفى العقد الشّرعي أركانه فهو عقد صحيح، ولا يعاد بسبب طول مدّة الخطوبة، وأركان العقد هي: ولي المرأة، شاهدان، صيغة الإيجاب والقبول، تحديد المهر.