سجلت النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة، رفض العديد من المؤسسات العمومية التي وجهت لها طلبات توظيف المحكوم عليهم في قضايا العمل للنفع العام، حوالي 200 طلب متعلقة بأشخاص استبدلت الأحكام الصادرة في حقهم من طرف قضاة الحكم، بين عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا بعقوبة العمل للنفع العام. اصطدمت هذه الأحكام، حسب النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، بحاجز الرفض المستمر لمدراء المؤسسات العمومية منذ الشروع في إصدارها سنة 2006، بحجة أن المحكوم عليهم مجرمون بإمكانهم معاودة الوقوع في الخطأ الإجرامي وتعريض المؤسسات التي يعاد توظيفهم فيها دون مقابل مالي إلى الخطر. ويرى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، أن سوء الفهم من طرف المتقاضين وأرباب العمل للنصوص القانونية المتعلقة بإقرار عقوبة العمل للنفع العام، تسبب في عرقلة تطبيق العشرات من الأحكام الصادرة من طرف قضاة الحكم، ولاسيما أن إصدار مثل هذه الأحكام يستوجب شرطين أساسيين هما القبول والحضور الشخصي للمحكوم عليهم أثناء جلسة المحاكمة، من أجل أخذ موافقتهم حول استبدال عقوبة الحبس النافذ الصادر في حقهم في قضايا يتعلق أغلبها بحوادث المرور والإهمال العائلي والسياقة في حالة سكر والنزاعات الفردية والعائلية البسيطة، إلى عقوبة العمل للنفع العام على مستوى مؤسسات عمومية يشرف على متابعة المحكوم عليهم قاضي تطبيق العقوبات في حال تلقيه الموافقة من طرف المحكوم عليه للعمل 600 ساعة كسقف عمل بالنسبة للراشد و300 ساعة عمل للأحداث. وأشار النائب العام إلى أن عرقلة مراحل تنفيذ هذه الأحكام، تطلبت عقد اجتماعات دورية على مستوى المحاكم ومجلس القضاء، من أجل البحث عن آليات وأدوات تسهيل تنفيذ هذه الأحكام، عن طريق إقحام نقابة المحامين من أجل توصيل المعلومة الصحيحة إلى المتقاضين، خاصة فيما يتعلق بتجنبهم دخول السجن ومتاهة اللجوء إلى الطعن والاستئناف في الأحكام، بالإضافة إلى حصولهم على امتياز الإلغاء والسحب الفوري لعقوبة السجن من وثيقة السوابق العدلية رقم .03