العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لبنان: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3642 شهيدا و15356 جريحا    كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    استراتيجية ب4 محاور لرفع الصادرات خارج المحروقات    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    غايتنا بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة لاقتناء السكنات من المرقين العقاريين
جاءت لضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني
نشر في الخبر يوم 12 - 03 - 2011

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 04-11 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، والقانون الأساسي للمرقي العقاري الضابط لمضمون العلاقات بين المرقي والمقتني، بحيث أعطى ضمانات وحماية أكبر للراغبين في اقتناء سكنات من المرقين العقاريين، بالمقابل مع ذلك فرض عقوبات جزائية كبيرة على المرقين المخالفين للتنظيم الخاص بهذا النشاط.
جاء هذا القانون لوضع حد للفوضى التي كانت تميز المعاملات العقارية من قبل، من خلال تحديده لطريقة بيع الأملاك العقارية بشكل يحفظ حقوق الطرفين. وفي السياق ذاته فقد اشترطت المادة 25 من هذا القانون أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري موضوع عقد يعد قانونا بين المرقي والمقتني، سواء كان عقد حفظ الحق، وهو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير، أو كان عقد بيع على التصاميم، الذي يكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من طرف المرقي لفائدة المكتتب، وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الانجاز، بالمقابل منع إبرام عقد البيع على التصاميم في حال ما إذا كان المرقي العقاري قد لجأ إلى استعمال قروض لتمويل البناء.
كما اشترط القانون أن يوضح عقد البيع تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع، بالنسبة لتقدم الأشغال، أما في حالة ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة يجب أن يذكر العقد كيفيات المراجعة، بشرط أن لا يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 في المائة كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية.
وفي سياق متصل، منع القانون المرقي أن يطالب أو أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، أو قبل تاريخ استحقاق الدين وكل تأخر في التلسيم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي. من جهة أخرى، وضع القانون المسؤولية الكاملة على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع، من خلال عقد في حالة زوال كل البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء.
ومن أجل توفير حماية أكبر للمقتنين، فقد أجبر القانون كل المرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين، الانضمام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، الذي سيحل قانونا محل المقتنين عند سحب الاعتماد من المرقي، في حال تعرضه لعقوبات إدارية، حيث يتولى الصندوق مهمة متابعة عمليات إتمام انجاز البنايات بموجب التزام مرق عقاري آخر. كما أجبر القانون كل المرقين إنجاز المحلات الضرورية لإدارة الأملاك ومسكن البواب، مع إلزامه بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية المعنية.
في حين نصت المواد الأخيرة من القانون ذاته على العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المرقي في حال إخلاله بأي التزام من الالتزامات السالفة الذكر، بحيث تصل تلك العقوبات الى حد السجن من شهرين الى سنتين، وغرامة مالية من 20 مليون الى 200 مليون سنتيم. وقصد التكيف مع ذلك، فقد أعطى القانون مهلة 18 شهرا للمرقين العقاريين الممارسين لنشاطهم للتكيف مع هذه الأحكام الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.