اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ بمثابة نهاية مرحلة الأوضاع الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، مؤكدا أن العودة إلى الوضع الطبيعي يعني تطبيق أحكام القانون العام دون سواه من طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها، إضافة إلى الالتزام بمواصلة مكافحة الإرهاب بشكل دائم وفعّال. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ، إضافة إلى الأمر الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية مع تسجيل امتناع نواب حركة الإصلاح الوطني، كما حظي الأمر الثالث المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية بموافقة أغلبية أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان مع امتناع نواب حزب العمال وحركة النهضة والإصلاح. وقد جرت جلسة التصويت وسط مقاطعة نواب كل من كتلة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والجبهة الوطنية الجزائرية، من منطلق أن »الأرسيدي« قرّر تعليق كل نشاطاته الرسمية في المجالس المنتخبة، في حين عارضت »الأفانا« رفع حالة الطوارئ قبل فتح نقاش سياسي حولها ما دفعها هي الأخرى إلى تعليق نشاطاتها بالبرلمان. وبمجرّد المصادقة على هذه الأوامر، لم يتوان وزير العدل حافظ الأختام في التأكيد بأن ذلك يعني أن الجزائر »أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ... وعليه فمن الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها«، وعلى حدّ تعبيره فإنه من خلال هذه النصوص الثلاثة »تكون البلاد قد عزّزت الإطار التشريعي والإجرائي وأرست قواعد متينة وآليات قانونية تمكنها من مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعال في إطار أحكام القانون العام«. وإلى جانب ذلك قدّم الطيب بلعيز توضيحات إضافية على هامش جلسة التصويت أورد فيها للصحفيين بأن أي دولة في العالم عبر التاريخ أو حتى في المستقبل »إذا مرّت بمراحل ومخاطر تُهدّد أمنها واستقرارها أو تُهدّد سلامتها أو حتى كيانها تلجأ إلى وضع قواعد استثنائية لمحاربة هذه المخاطر التي تهدد المجتمع«، موضحا »أي أنها تخرج عن القاعدة العامة في القانون وتعطي بعض الصلاحيات لوزارة الداخلية مثلما هو الحال مع حالة الطوارئ وذلك لاستخدام وسائل استثنائية لمحاربة هذه المخاطر«. وتابع بلعيز في موضوع حالة الطوارئ أنه »إذا تمّ اللجوء إلى القوانين العامة فإن الأمر يتطلب وقتا للقيام بالتفتيش سواء في الليل أو النهار، كون هذا التحرك بحاجة للحصول على قرار قضائي«، ثم قال »وبهده الطرق التقليدية لم يكن بالإمكان محاربة الإرهاب الذي كان يتحرك بسرعة وكان لا بد من تدابير خارجة عن هذه القواعد حتى تقوم الدولة بمحاربة تلك المخاطر«. وفيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية، أبرز الوزير أنه تم إدراج شقّ خاص بالرقابة القضائية، موضحا أن »الحالة التاسعة في الرقابة القضائية التي تمّ إدخالها في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 124 مكرّر غير متكفل بها في القوانين ذات الصلة بالتعامل مع التهديدات الإرهابية مثل قانون الإجراءات الجزائية أو قانون العقوبات«، وأفاد أن التعديل ينصّ على وضع شخص متهم بالإرهاب في محمية لمدة أقصاها تسعة أشهر، ويخضع لسلطة قاضي التحقيق«. وحسب تبريرات وزير العدل فإن اللجوء إلى استحداث هذه المادة جاء في حال إلقاء القبض على إرهابي ويتم وضعه في السجن، وبذلك فإن هذه الوضعية لا تُمكّن السلطات المتخصصة من جمع الكثير من المعلومات ولذلك »وافقنا على هذا الإجراء حتى نُمكّن تلك السلطات من المساهمة في تجنيب البلاد من أعمال تخريبية وإرهابية محتملة من خلال المعلومات التي يتم الحصول عليها من المتهم«، معتبرا أنه من حقّ كل دولة أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة لتحصين المجتمع من الأعمال الإرهابية، لكن مع مراعاة التوفيق بين المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على الحرية الخاصة للأفراد.