صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الاحد بالإجماع على ثلاثة مراسيم رئاسية تخص على التوالي قرار رفع حالة الطوارئ، والأمر المتضمن إقرار تدابير إضافية في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بالإقامة المؤمنة وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه". ويأتي هذا الإجراء بدلا من "التوقيف الإداري" المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري بدون اللجوء إلى القضاء. وتشكل أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير والتجمع الوطني وحركة مجتمع السلم) الأغلبية ب249 نائبا من بين 398. ونشر الامر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية. وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع من فيفري 1992. وقاطع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (19 نائبا) جلسة التصويت. وكان نواب الكتلتين قاطعوا أيضا قبل أسبوعين مراسم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، بسبب "عدم التكفل (الاهتمام) بانشغالات المواطنين". وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه يوم 3 فيفري الماضي برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرفع النهائي لحالة الطوارئ بعد استتباب الأمن بالبلاد و بفضل النتائج الايجابية التي أتت بها سياسة المصالحة الوطنية حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء. للإشارة فإن نواب المجلس الشعبي الوطني سيواصلون أشغالهم إلى غاية الخميس المقبل بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالبلدية.