شخص يسأل عن حكم رفع صوت المكبّر عند الآذان، خاصة آذان الفجر في كثير من المساجد، ممّا يُسبّب الإزعاج للنّاس؟ إنّ لصلاة الفجر مع جماعة المسلمين فضلاً عظيمًا. وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المقصود من قوله تعالى: {وقُرآن الفجر إنّ قرآن الفجرِ كان مشهودًا} الإسراء 78، صلاة الصبح. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصّلاة مع جماعة المسلمين بصفة عامة وفضل العشاء والفجر بصفة خاصة، لثقلهما على المنافقين وعلى ضعاف الإيمان ممّن شغلهم الحرص على الدنيا وملذّاتها عن أداء الفرائض على أكمل وجه. أمّا عن رفع صوت المكبّر عند الآذان خاصة آذان صلاة الفجر، فمخالف لهديّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الّذي نهى عن إيذاء وإحراج المسلمين. واتّخاذ شعيرة الآذان العظيمة وسيلة من أجل إلحاق الأذى بالمؤمنين أمر غير مشروع ولا جائز، فقد تترتّب عنه آثار سلبية خطيرة، كانزعاج النّاس من سماع الآذان وصم آذانهم، عوض الإصغاء وقول الذكر الثابت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند سماع الآذان من بدايته إلى نهايته، كما يُسبّب ذلك رعبًا عند الأطفال الصغار إذا رفع صوت المكبّر عن آخره. أمّا الوسط فهو المطلوب، هذا إن كان المسجد في حي صغير، أمّا إن كان الحي كبيرًا، فلا نظن أن ذلك يزعج أهله بل بالعكس، فإن ذلك يكون سببًا في إيقاظهم جميعًا وحضورهم إلى المسجد. ما حكم شخص أتى امرأته في آخر أيام حيضها وقبل أن تغتسل؟ l أباح الشارع للزوج أن يأتي زوجته أنّى يشاء، إلاّ ما استثنى وحرّم، وهو الوطء في الدبر والوطء في الحيض، كما حرّم في أوقات مخصوصة وأحوال معيّنة، كنهار رمضان وفي الإحرام وغيرها. وقد ثبت طبيًا أنّ الوطء في الدبر وأثناء الحيض يُسبّب أمراضًا خطيرة وأذًى لكلا الطرفين، وقد قال تعالى: {ويسئلونك عن المحيض قُل هو أذًى فاعتزِلوا النِّساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّى يَطْهِرن} البقرة .22 والمقصود بالتطهّر هنا هو الغسل، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع دم حيضها وقبل اغتسالها منه، بدليل قوله سبحانه وتعالى: {فإذا تَطَهَّرْنَ فأتوهُنَّ مِن حيثُ أمرَكُم الله إنّ اللهَ يُحبُّ التّوابين ويٌحبّ المتطهّرين} البقرة .222 إلاّ أنّه يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها، بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: ''اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح'' رواه مسلم. فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع، وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل، فليس عليه غسل. أمّا بالجماع، فإنّه يجب عليهما الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا التقى الختانان وجب الغسل'' أخرجه أحمد والبيهقي ومسلم، وهو صحيح. شخص خطب فتاة وتمّ العقد الشرعي بينهما، يسأل عن تجديد العقد متَى طالت مدة الخطوبة؟ متَى استوفى العقد الشرعي أركانه، فهو عقد صحيح، ولا يُعاد بسبب طول مدة الخطوبة. وأركان العقد هي: ولي المرأة، شاهدان، صيغة الإيجاب والقبول، وتحديد المهر. شخص مريض بسلس البول، يسأل عن كيفية الوضوء من أجل الصّلاة؟ إنّ الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة. قال تعالى: {ومَا جعل عليكُم في الدِّين من حرج} الحج .78 وقال: {يُريد الله بكُمُ اليُسرَ ولا يُريد بكم العُسر} البقرة .185 وقال: {فاتّقوا الله ما استطعتُم} التغابن .16 وقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ''إنّ الدِّين يُسر'' أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا أمرتُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم'' أخرجه البخاري ومسلم. فإذا كان الشخص مريضًا، فإن الله سبحانه وتعالى خفّف عنه العبادة حتّى يتمكّن من القيام بها دون مشقّة ولا حرج، فالمريض المصاب بسلس البول عليه أن يتوضأ لكلّ صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يُصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصّلاة ثوبًا طاهرًا إن تيسّر له ذلك، أو يضع خرقة تمنع وصول البول إلى ثوبه وينزعها قبل الشروع في الصّلاة. وإن أراد قراءة القرآن مثلاً، فعليه أن يتوضأ أو يتيمّم إن كان لا يستطيع الوضوء، عملاً بقوله تعالى: {إنّه لقرآن كريمٌ ، في كتابٍ مكنُونٍ، لا يمسُّه إلا المطهّرون} الواقعة 77 .79