هل يجوز لطائفة ما، وفدت على مسجد بعد انتهاء الجماعة من الصّلاة وراء إمام، أن يصلّوا ما فاتهم من الإمام في جماعة أخرى؟ مذهب المالكية أنّه لا تجمع صلاة مرّتين في مسجد واحد له إمام راتب، جاء في المدونة ما نصه: ''ولا تجمع صلاة مرّتين في مسجد له إمام راتب بعد أن صلاّها الإمام''. وحكمها إن وقعت الكراهة إن كانت بعد صلاة الإمام الراتب أو قبله، فإن وقعت معه فحرام، لأنّه قدح في الإمام وإعلان للخلاف والافتراق، فإن لم يكن للمسجد إمام راتب، فلا كراهة. وحكم الجماعة الّذين دخلوا المسجد فوجدوا الإمام الراتب قد صلَّى، أن يخرجوا من هذا الجامع وما اتّصل به ليتجمّعوا خارجه أو مع إمام راتب غيره، ولا يُصلّون فيه أفذاذاً لفوات فضل الجماعة، إلاّ إن كان المسجد الّذي فاتتهم فيه صلاة الجماعة هو أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة، أو الحرم النّبويّ بالمدينة أو المسجد الأقصى بالقدس، ففي هذه الثلاثة صلاتهم أفذاذاً خير من صلاتهم جماعة في غيرها. وحكمة حرمة أو كراهية الجمع ثانية في مسجد له إمام راتب، هي تجنّب الفتنة بين المسلمين وإحداث الخلاف والفرقة في الدّين ومشاغبة الإمام والقدح فيه، وقد نصبه للصّلاة ولي أمرهم، والله سبحانه يقول: {إنّ الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لستَ منهم في شيء} الأنعام ،.159 والله الموفق.