صلاة العيدين ما هي مندوبات صلاة العيدين؟ مندوبات صلاة العيدين هي: 1 إحياء ليلة العيد، سواء كان عيد فطر أم أضحى، ويكون إحياؤها بالعبادة من صلاة وذِكر وتكبير وتسبيح واستغفار، ويحصل إحياء اللّيلة في الثلث الأخير من اللّيل، والأوْلى أن يكون في اللّيل كلّه. 2 الغسل لصلاة العيد، ويدخل وقته بالسدس الأخير، ولا يشترط اتّصاله بالغدو إلى المُصلّى. 3 يكون الغسل بعد صلاة الصبح. 4 التطيّب والتزيّن بالثياب الجديدة إظهاراً لنعمة الله وشكره، ويكون التطيّب والتزيّن مندوباً ولو لغير المطالبين بصلاة العيد، كالصبيان والنساء في بيوتهنّ. 5 المشي في الذهاب إلى المصلّى، لا في رجوعه، كما يُندَب الرجوع في طريق أخرى غير الّتي ذهب فيها. 6 تأخير الفطر في عيد النّحر. 7 التّكبير في خروجه. 8 الجهر بالتّكبير لإظهار الشّعيرة، ويستمر على التّكبير والمصلّون يكبّرون وهم جالسون في المُصلّى إلى وقت الشروع في الصّلاة. 9 أن تكون الصّلاة في المصلّى لا في المسجد إلاّ في مكة، فالأفضل أن تكون في مسجدها. 10 أن تكون القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بمثل ''سبِّح اسم ربِّك الأعلى'' أو ب''هل أتاك''، وتكون في الركعة الثانية بمثل ''والشّمس وضحاها'' أو ب''واللّيل إذا يغشى''. 11 خطبتان كخطبتي الجمعة، يجلس الخطيب في أوّل الأولى وأوّل الثانية، يعلّم النّاس فيهما من تتعلّق به التضحية وما يجزئ منها وما لا يجزئ. 12 أن تكون الخطبتان بعد الصّلاة. 13 استفتاح الخطبتين بالتّكبير بلا حدّ، كما يندب تخليلهما بالتّكبير بلا حدّ أيضاً. 14 إقامة صلاة العيد لغير المطالب بها من الصبيان والعبيد والنساء غير الشابة، وتحرم صلاتها لخشية الفتنة، كما يندب إقامتها لمَن فاتته مع الإمام من المطالبين بها، فيقيمها الفذ منفرداً على سبيل الندب. 15 التّكبير من كلّ مصلّ ولو صبياً إثر كلّ صلاة من خمس عشر صلاة فريضة، فيبتدئ التّكبير من ظهر يوم النّحر إلى صبح يوم الرابع، ولا يكبِّر بعد نافلة ولا بعد صلاة خرج وقتها الضروري فقضاها ولو كانت من الخمس عشرة، فإن نسي التّكبير كبَّر إذا تذكّر بالقرب، ولا يكبّر إن خرج من المسجد أو طال الزمن، ونُدب أن يُكبّر المأموم الّذي ترك إمامه التّكبير، كما يُندب تنبيه الناسي للتّكبير ولو بالكلام. 16 الاقتصار على لفظ التّكبير الوارد وهو: الله أكبر ثلاثاً، فإن زاد بعد الثالثة: لا إله إلاّ الله والله أكبر ولله الحمد، فهو حسن، لكن الأول أحسن.