إنّ الظلم مُحرّم في الإسلام، كما ثبت في الحديث القدسي: ''يا عبادي إنّي حرّمتُ الظلم على نفسي وحرّمته بينكم فلا تظالموا'' رواه مسلم. وإنّ عدم العدل بين الزوجات فيما وجب العدل فيه من أعظم الظلم، إذ يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النّفقة، فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: ''أن تطعمها وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلاّ في البيت'' رواه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن صحيح. والضرب غير المبرح المرخّص به في حقّ الناشز التي لم ينفع معها النُّصح والموعظة الحسنة، وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاّ أُجرت عليها، حتّى ما تجعل في امرأتك'' رواه البخاري ومسلم. كما أنّ عدم العدل بين الأولاد في النّفقة والعطية مُحرّم في الإسلام، وقد وصفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما جاء في حديث النعمان بن بشير بأنّه جور، وقد اشترط العلماء من آية التعدد المذكورة في سورة النساء حكم تحريم التعدد لمَن كان متأكّداً من عدم العدل بين زوجاته في الأمور المادية كالنّفقة والمبيت، أمّا الأمور المعنوية كالحبّ والإعجاب فهي خارجة عن إرادة العبد، مع اشتراط عدم تأثير ذلك على أداء كامل الواجبات تجاه جميعهنّ. فينبغي على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى، والتائب من الذنب كمَن لا ذنب له كما ثبت في الصّحيح، بإخلاص النية وتصحيح الخطأ والرجوع إلى الزوجة الأولى وأولادها والإنفاق عليهم وفعل ما من شأنه أن يُحقّق العدل الواجب، كما تجدر الإشارة إلى تأثير إهمال الزوجة لواجباتها نحو زوجها وبيتها وأولادها، على الزوج، ما يدفعه في كثير من الأحيان إلى المعاملة بالمثل وإهمال واجباته نحوها ونحو أبنائها وإلى البحث عن شريكة حياة غيرها تحقّق له رغباته كلّها، فلتفطن الزوجات لهذا وليعلمن أن رِضى الزوج جزء من رِضى الله وسخطه من سخطه سبحانه وتعالى.