امرأة تشتكي من زوجها الّذي تزوّج زوجة ثانية ولا يعدل بينهما ولا بين أولادهما في النّفقة وفي الرعاية وحتّى في الزيارة؟ إنّ الظلم محرّم في الإسلام، كما ثبت في الحديث القدسي ''يا عبادي إنّي حرّمت الظلم على نفسي وحرّمته بينكم فلا تظالموا'' رواه مسلم. وإنّ عدم العدل بين الزوجات فيما وجب العدل فيه من أعظم الظلم، إذ يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النّفقة، فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال ''يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ''أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلاّ في البيت'' رواه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن صحيح. والضرب غير المبرح المرخص به في حق الناشز الّتي لم ينفع معها النصح والموعظة الحسنة، وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: ''إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاّ أُجِرتَ عليها، حتّى ما تجعل في امرأتك'' رواه البخاري ومسلم. كما أنّ عدم العدل بين الأولاد في النّفقة والعطيّة محرّم في الإسلام، وقد وصفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما جاء في حديث النعمان بن بشير بأنّه جور، وقد اشترط العلماء من آية التعدّد المذكورة في سورة النساء حكم تحريم التعدد لمَن كان متأكّدًا من عدم العدل بين زوجاته في الأمور المادية كالنّفقة والمبيت، أمّا الأمور المعنوية كالحبّ والإعجاب فهي خارجة عن إرادة العبد، مع اشتراط عدم تأثير ذلك على أداء كامل الواجبات تجاه جميعهنّ. فينبغي على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى، والتّائب من الذنب كمَن لا ذنب له كما ثبت في الصّحيح، بإخلاص النية وتصحيح الخطأ والرجوع إلى الزوجة الأولى وأولادها والإنفاق عليهم وفعل ما من أن يحقّق العدل الواجب، كما تجدر الإشارة إلى تأثير إهمال الزوجة لواجباتها نحو زوجها وبيتها وأولادها، على الزوج، ممّا يدفعه في كثير من الأحيان إلى المعاملة بالمثل وإهمال واجباته نحوها ونحو أبنائها وإلى البحث عن شريكة حياة غيرها تحقّق له رغباته كلّها، فلتفطن الزوجات لهذا وليعلمن أنّ رِضى الزوج جزء من رضى الله وسخطه من سخطه سبحانه وتعالى. امرأة أجهضَت بعد أربعين يومًا من حملها لأسباب لها علاقة بالصّحة فماذا عليها؟ أجمع علماء المالكية على تحريم الإجهاض بعد الأربعين يومًا من حمله واعتبروه قتلاً للنّفس بغير حق وأوجبوا على الزوجة الغرّة، وقد قدّرها الفقهاء بعشر دية أمّه تدفعها الأم، حينئذ يجوز الإجهاض إن تأكّد الخطر، أمّا قبل الأربعين فاختلف علماء المالكية في حكم الإجهاض فيما ذهب جمهورهم إلى تحريمه. قال الشيخ الدردير ''لا يجوز إخراج المني المتكوّن في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا''. وقال الشيخ عُلَيش: ''إذا امسك الرحم المني فلا يجوز للزّوجين ولا لأحدهما إسقاطه قبل التّخلُّق على المشهور ولا بعده اتّفاقًا''.