جواب: إنّ النّفقة واجبة للزّوجة على زوجها لقوله تعالى: ''وعَلى الْمَوْلُودِ لهُ رِزْقُهُنَّ وكِسوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ'' وقوله سبحانه: ''لِيُنْفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عليه رِزقُه فَلْيُنْفِقْ ممَّا أتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نفْساً إلاَّ ما أتَاهَا'' وقوله: ''ومَا أنْفَقْتُمْ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ''. وعلى الزوج أن يبتغي بنفقته على أهله وجهَ الله وأن يقصد بها امتثال أمرِه وطاعة نبيِّه صلّى الله عليه وسلّم حتّى يبارك الله في مالِه وفي أهله ويُخلف نفقتَه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَه في رَقَبة، ودينارٌ تصدّقْتَ به على مسكين، ودينارٌ أنفقتَه على أهلِكَ، أعظمُها أجراً الّذي أنفقتَه على أهلك'' رواه مسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''وإنّك لَن تنفِق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلاّ أُجِرتَ بها حتّى ما تجعَل في امرأتك'' متفق عليه. وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُحذِّراً من مَنع النّفقة عن الأهل: ''كفَى بالمَرء إثماً أن يُضَيِّع مَن يَقوت'' رواه أبو داود. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''ما مِن يومٍ يُصبِح العبادُ فيه إلاّ مَلَكان ينزلان فيقولُ أحدُهما: اللّهمّ أعْطِ مُنفِقاً خَلَفاً، ويقول الآخَر: اللّهمّ أعِطِ مُمْسِكاً تَلَفاً'' متفق عليه. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''اليدُ العُليا خيرٌ من اليَد السُّفلى وابْدَأ بمَن تَعُول ...'' رواه البخاري. ولنا في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إسوةٌ حسنة حيث ''ما سُئِل شيئاً قطٌّ فقال: ''لا'' متفق عليه. وعليكِ أيّتُها الزّوجة أن تحاسبي نفسَك وتنظري في حالك: إن كنتِ فعلاً مؤدّية لحقوق زوجك عليكِ من خدمة وطاعة، فلربّما منعته حقّه فمنَعك حقَّك، فإن كان الأمر كذلك فأصلحي نفسك لتأخذي حقّك من النّفقة والكسوة والعلاج، وإن لم يكن الأمر كذلك فخذي مِن ماله ما يكفيك وولدَك بالمعروف، أو ارفعي أمرك إلى حكمٍ يحكم بينكما أو ينصحه ويذكّره.