مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، والدّليل ما أخرجه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ''لأَنْ يُطعَن في رأس أحدِكم بمِخْيَطٍ من حديد خيرٌ له مِن أنِ يمُسَّ امرأة لا تحلُّ له''. أمّا عن حكمها في رمضان، فإن أحسَّ الرجل بشهوة وأنزل فعليه قضاء ذلك اليوم مع الكفّارة، أمّا إن لم ينزل فصيامه صحيح وليس عليه قضاء وهو آثِم. أمّا الوضوء فتطبِّق عليه القاعدة الرباعية إن قصد ووجد، ينقض وضوؤه. إن قصد ولم يجد، انتقض وضوؤه. إن لم يقصد ووجد، انتقض وضوؤه. إن لم يقصد ولم يجد، فوضوءه صحيح.