السؤال: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة »يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا«.. فما المقصود بالمس؟ وما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟.. وهل المصافحة ناقضة للوضوء.. أم لا؟ ** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن: المراد من قوله تعالى »أو لامستم النساء« الجماع وقيل المباشرة وقيل يشتمل على الأمرين جميعا وبينت السنة الصحيحة وجود التيمم على من أجنب ولم يجد الماء فكان الجنب داخلا في هذا الحكم. واختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء لمن لمس النساء باليد »المصافحة« أو غيرها من الأعضاء. قال الشافعي وجميع أصحابه الوضوء منه على اللامس والملموس أو على اللامس دون الملموس في قول آخر لهم. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب الوضوء منه لأن قوله تعالى »لامستم« في الآية بمعنى الجماع لقول من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبِّل أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وقال الإمام مالك وجميع أصحابه ينقض الوضوء إذا قارنت اللمس شهوة والشهوة من مذهب الإمام الحنبلي أن لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء ولا ينتقضه لغير الشهوة وكذلك اللمس من فوق حائل كثيف وأوسط المذاهب هو مذهب من يرى أن اللمس بشهوة هو الذي ينقض الوضوء وإلا فلا. أما حكم المصافحة التي كثرت في عصرنا وأصبحت من الضرورة فإنها في حد ذاتها مخير فيها كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية قط وعندما جاءت النساء ليبايعنه قلن يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال »إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة«. أما مس الفرج بدون حائل فينقض الوضوء بدليل ما ورد عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ« أما مذهب الأحناف لا يقولون ينقض الوضوء بمس الفرج اعتماداً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ذلك فقال: لا »هل هو إلا بِضعة منك؟«.