تكره الحجامة للمريض فقط، إن شكّ في السّلامة، فإن علم السّلامة جازت، وإن علم عدم السلامة حرمت، أما الصحيح فلا تكره له الحجامة، إن شك في السلامة، وأولى إن علمها، فإن علم عدم السلامة حرمت، فالفرق بين المريض والصحيح حالة الشك. ووجه كراهة الحجامة للمريض ما في ذلك من التغرير. جاء في المدونة قول الإمام مالك: إنما أكره الحجامة للصّائم، لموضع التغرير. وجاء في صحيح البخاري عن ثابت أنه سأل أنسًا: أكُنتم تكرهون الحجامة للصّائم؟ قال: لا، إلاّ من أهل الضعف. ولا قضاء على الحاجم والمحجوم، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم احتجم وهو صائم. وأخرج مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم، ثمّ لا يفطر، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. مقدمات الجماع لأيّ أي الجماع لأي شخص شاب، أو شيخ، رجل، أو امرأة، ولو قبلة، أو فكرًا أو نظرًا، وذلك إن علمت السلامة، لأنه ربّما أدّى للفطر بالمذي والمني، فإن علم أو ظنّ أو شك عدم السلامة حرم، وإذا ترتب إمذاء مقدّمات مقدار الجماع، في حالتي الكراهة والحرمة، وجب القضاء والكفّارة. شمّ الطيب، ولو مذكَّرًا، نهارا، ووجه الكراهة أنه من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الفم، وهو محرّك لشهوة الفرج. يكره الوصال بالصّوم، وهو متابعة بعضه بعضًا، بلا فطور ولا سحور، واستدل فقهاؤنا ما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الوصال فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل فقال: إني لست كهيأتكم، إني أطعم وأسقى''. ذوق شيء له طعم، كالملح والعسل والخل، لينظر حاله، ولو لصانعه مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه. مداواة المريض نهارا، إذا لم يبتلع من الدواء شيئا، ولا شيء عليه عند ذلك، أما إذا ابتلع منه شيئا غلبة، فإن عليه القضاء، وإذا ابتلع عمدا فعليه الكفارة، إذا كان يخاف الضرر بتأخير الدواء إلى الليل بزيادة المرض أو شدة ألم. *عضو المجلس العلمي بالعاصمة