وحدت وزارة المالية وبنك الجزائر جهودها لمواجهة ظاهرة انتهاك أحكام وتشريعات صرف العملة الصعبة وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، من خلال إنشاء بنك معلومات (بطاقية) تصب فيه كل المعطيات حول الشركات والأشخاص المتورطين في هذا النشاط المتنامي. وتستغل هذه البطاقية التي صدر قرار إنشائها تنفيذا لأحكام الأمر 22-96 الصادر في 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، لأجل وضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد الإحصائيات وإعداد التقرير السنوي الموجه لرئيس الجمهورية. وتسجل في البطاقية المعلومات الخاصة بتحديد المصلحة التي قامت بمعاينة المخالفة وتاريخ المعاينة وساعتها ومكانها وأماكنها المحددة وظروف المعاينة وهوية مرتكب المخالفة وهوية المعني، وتدابير حجز الوثائق والوسائل المستعملة في الغش وإجراءات الشطب من البطاقية. وأتاح المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، للقضاء الجزائري إمكانية الحصول من وزارة المالية على معطيات حول المخالفين لأحكام وتشريعات صرف العملة الصعبة وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وجاء في المادة السادسة من المرسوم أنه يمكن للجهات القضائية المختصة أن تطلب من مسير البطاقية (أي وزارة المالية) معلومات حول سوابق الأشخاص والشركات المسجلين في بنك المعلومات، كما يمكن للشرطة القضائية التدخل بناء على تقديم تسخيرة مسلمة من الجهة القضائية المختصة. وتوضع المعلومات التي توفرها البطاقية تحت تصرف 10 هيئات عمومية لها صلة بمكافحة تهريب الأموال، منها المفتشية العامة للمالية ومديرية الصرف ببنك الجزائر ومديريات الجمارك والضرائب والمحاسبة وخلية الاستعلام المالي والمديرية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش. ويعين الأشخاص المؤهلون للمراسلة الحق في الاطلاع على المعلومات المسجلة في البطاقية بمقرر صادر عن مسؤولي الهياكل والمؤسسات العشر، وترسل نسخة من مقرر التعيين إلى وزير المالية وبنك الجزائر. ورغم توسيع قائمة الهيئات التي يمكنها الاطلاع على بيانات بنك المعلومات، نص المرسوم على سرية المعلومات التي يتوفر عليها، حيث لا يمكن تبليغها إلى هذه الهيئات العسكر والقضاء والشرطة القضائية إلا بشروط. وعلى هذا الأساس، اشترط أن تكون استشارة البطاقية محل تقييد يتضمن هوية المستشير والموضوع وتاريخ وساعة الاستشارة. وأتاح الإجراء الحكومي لكل شخص أو شركة من الجزائر ومن الخارج الحق في سحب اسمه من السجل بعد تقديم طلب لدى الوزير المكلف بالمالية من أجل شطب اسمه.